العدد 3 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أبريل 1966
العدد 3 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الاداري والدستوري
- طعن : لا يرد الطعن إلا على قرار إداري نهائي.
- قرار سلبي : فحص الإدارة للتظلم مدة تزيد على أربعة أشهر لا يترتب عليه وجود قرار سلبي.
- اختصاص : من يملك حق الإدارة يختص بإصدار قرار بالإخلاء.
- تسبيبه : لا تلتزم الادارة بتسبيب قراراتها الا اذا اشترط القانون ذلك استناد القرار الى الى احدى الحالات الجائز صدور قرار الإخلاء بناء عليها يتوافر به التسبيب الكافي.
- مخاصمته : لا يخاصم القرار الإداري إلا في مواجهة من إصداره.
النقض المدني
- قانون إيجارات المساكن : سريانه : للادارة إخلاء العقار الذي تتملكه بعد صدور القانون.
- ابعاد: لا يلزم لصدور قرارات الأجنبي أن يكون قد ارتكب جريمة.
- قرار اداري : شكله : الأصل في القرارات الادارية عدم تغييرها مشكل معين.
- مشتملاته : اغفال اسم الخصم الأصيل اغفال لبيان جوهرى لا يغني عنه ذكر الوكيل.
- تجهيله بصفات الخصوم – قصور.
- إحالة : الإحالة من المحكمة الجزئية الى المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص النوعي جوازه.
- صلح : حجيته قوته في الإثبات.
النقض الجنائي
- استئناف: استئناف المدعى بالحق المدنى حكم البراءة الذي اغفل الفصل في الدعوى المدنية غير جائز.
- شهادة : تقدير شهادات الشهود في الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع.
- حكم تسبيبه: إذا أورد الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة فإن ذلك يكفي لحمله .
- اقوال الصغير التي أخذت على سبيل الاستدلال قوتها في الإثبات.
- هتك عرض: لا يشترط القانون سنا معينة لقيام جريمة هتك العرض إذا وقع الفعل بالقوة او التهديد أو الخداع – لا اثر لرضاء المجنى عليه القاصر على قيام جريمة هتك العرض.
- عامة : تشویه مستديم في الوجه تعريفه.
- جريمة : استيفاء حق : إثبات هذا الحق – أثره في قيام الجريمة.
- المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية نختص بنظر الجريمة المرتبطة بها ارتباطا بسيطا تقدير هذا الارتباط متروك لمحكمة الموضوع.
- اثبات : اعتراف : تقديره من اطلاقات محكمة الموضوع.
- تزویر : جريمة تزوير الموظف للأوراق العامة – ارکانها.
- عقوبة : تقديرها – متى تلتزم المحكمة تبرير تقديرها للعقوبة. المادتان 27-28 مصدرهما التشريعي – كيفية تطبيقهما.
- قصد جنائى: توافره من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع.
- لا يضار مستأنف باستئنافه
القسم الثاني دراسات قانونية
- وقف تنفيذها : لا مخالفة للقانون في إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس لمدة سنة واحدة والغرامة.