العدد 3 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أبريل 1967
العدد 3 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري
- محاكمة تأديبية – إجراءاتها. عدم إعلان المتهم. اثره.
- إثبات أدلة – سلطة محكمة الموضوع في تقديرها
النقض المدني
- استئناف: الدفع ببطلان صحيفته، إثارته أمام المحكمة العليا لأول مرة غير جائز.
- تحقیق – سلطة محكمة الموضوع في إجرائه.
- طعن – إيداع الاعلان بعد الميعاد أو في تاريخ غير ثابت. اثره.
- شهادة عقارية تقديمها شرط لجواز رفع دعوى إثبات الملكية. الدفع المتعلق بها من النظام العام.
- اعلان – تبليغه بعد الميعاد بالتقصير لا يفيد منه طالبه.
- أجرة – زيادتها إلى الضعفين أمر جوازي.
- اعلان – عدم تواجد المعلن إليه فى موطنه الأصلى لا يكفى وحده لتسليم الاعلان الى شيخ القبيلة.
- إثبات – انعقاد الخصومة فى المرحلة الاستئنافية على الوجه الذي انعقدت به أمام المرحلة الابتدائية إثباته كيفيته.
- دفوع موضوعية – إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا غير جائز.
- طعن – الطعن بالقصور دون تبيان موطنه. غير مقبول.
النقض الجنائي
- اعتراف: لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات.
- تلبس – كيفية ضبطه. مدى مشروعيتها.
- خبرة – لم يشترط القانون شكلا معينا يجب أن تكون عليه.
- دفاع – طلب النيابة تعديل وصف التهمة فى مواجهة الدفاع يغنى عن لفت نظره صراحة.
- عقوبة – العبرة في معرفة اى العقوبتين أشد بالحد الأعلى لكل منهما.
- وصف التهمة للمحكمة أن تقدر الوقائع المطروحة أمامها، وتعطيها الوصف القانوني الصحيح.
- جريمة الدعارة. اركانها.
- طعن – الطعن بالنقض على الحكم الصادر في استئناف القرار بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية غير جائز.
شهادة – تجريحها جدل موضوعي. لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا.
القسم الثاني دراسات قانونية
- مدى رقابة المحكمة العليا على موضوع الدعوى الجنائية للأستاذ توفيق عبد الحكم.