Skip to main content

العدد 3 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أبريل 1965

العدد 3 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الإداري والدستوري

  • ترقية لسيت حقا للموظف
  • موظف – الموظف الأقدم من حقه الطعن في ترقية الأحدث
  • مشروعية القرار – معنى المشروعية
  • دعوى إثبات حالة – جهة الاختصاص
  • قانون المطبوعات – إلغاء رخصة المطبوعة
  • قرار اداري – العيب الشكلي
  • إخلاء – من حق الدولة اخلاء الاماكن التي تملكها
  • دعوى الإلغاء – تحديد الخصومة فيها
  • سوق – الاسواق من المرافق العامة
  • قرار اداري عيب الانحراف

نقض مدني

  • عربون – رد ضعفه في حالة العدول عنه
  • دعوى عقارية ـ تسجيل الدعوى
  • طعن بالنقض
  • قانون – تطبيقه من حيث الزمان
  • دليل – اليمين الحاسمة – أثرها في الدعوى
  • خبير – حق المحكمة في تعيينه
  • نقض – اسبابه – القصور الذى يفسد الحكم
  • طعن بالنقض – اجراءاته
  • دعوى الحيازة – لا تبحث فيها الملكية

احوال شخصية

  • محام ايطالي – حضوره في قضايا الأحوال الشخصية
  • نفاذ وصف النفاذ ـ الحكم بإلغائه
  • حكم ـ إيداع مسودته

النقض الجنائي

  • تنازع الاختصاص السلبي
  • غرفة الاتهام – تضارب قراراتها مع حكم محكمة الجنح
  • قرار اداري – الأسباب التي بني عليها
  • غرفة الاتهام – الطعن في قراراتها .
  • سرعة ـ وجوب تخفيفها عند المنعطفات
  • قتل – النية – الاستدلال عليها بالمظاهر الخارجية
  • اختلاس – الفرق بينه وبين جريمة السرقة
  • دعوى جنائية – للنيابة وحدها حق تحريكها
  • حكم – عدم توقيع الكاتب لا يبطله

القسم الثاني قوانين ولوائح

ابحاث

  • الطبيعة القانونية لعقد الامتياز البترولي – بقلم الاستاذ نبيل احمد سعيد