العدد 3 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أبريل 1965
العدد 3 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري
- ترقية لسيت حقا للموظف
- موظف – الموظف الأقدم من حقه الطعن في ترقية الأحدث
- مشروعية القرار – معنى المشروعية
- دعوى إثبات حالة – جهة الاختصاص
- قانون المطبوعات – إلغاء رخصة المطبوعة
- قرار اداري – العيب الشكلي
- إخلاء – من حق الدولة اخلاء الاماكن التي تملكها
- دعوى الإلغاء – تحديد الخصومة فيها
- سوق – الاسواق من المرافق العامة
- قرار اداري عيب الانحراف
نقض مدني
- عربون – رد ضعفه في حالة العدول عنه
- دعوى عقارية ـ تسجيل الدعوى
- طعن بالنقض
- قانون – تطبيقه من حيث الزمان
- دليل – اليمين الحاسمة – أثرها في الدعوى
- خبير – حق المحكمة في تعيينه
- نقض – اسبابه – القصور الذى يفسد الحكم
- طعن بالنقض – اجراءاته
- دعوى الحيازة – لا تبحث فيها الملكية
احوال شخصية
- محام ايطالي – حضوره في قضايا الأحوال الشخصية
- نفاذ وصف النفاذ ـ الحكم بإلغائه
- حكم ـ إيداع مسودته
النقض الجنائي
- تنازع الاختصاص السلبي
- غرفة الاتهام – تضارب قراراتها مع حكم محكمة الجنح
- قرار اداري – الأسباب التي بني عليها
- غرفة الاتهام – الطعن في قراراتها .
- سرعة ـ وجوب تخفيفها عند المنعطفات
- قتل – النية – الاستدلال عليها بالمظاهر الخارجية
- اختلاس – الفرق بينه وبين جريمة السرقة
- دعوى جنائية – للنيابة وحدها حق تحريكها
- حكم – عدم توقيع الكاتب لا يبطله
القسم الثاني قوانين ولوائح
- مرسوم ملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية
- المذكرة الإيضاحية لقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية
ابحاث
- الطبيعة القانونية لعقد الامتياز البترولي – بقلم الاستاذ نبيل احمد سعيد