العدد 2-3 السنة التاسعة 1973 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أبريل 1973
- النسة القضائية: 1973
- العدد: 2-3
العدد 2-3 السنة التاسعة 1973 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء دائرة الأحوال الشخصية
- حكم – رفضه الاستئناف – أساسه سابقة الفصل بطلان سببه.
- وقف ـ تحبسه على نفس المحبس – بطلان.
- وقف – أعمال المشهور من مذهب الإمام مالك – واجب.
- طعن – ميعاده تعلقه بالنظام العام – سببه.
قضاء النقض المدني
- إرث – ایلوالته للورثة – تسجيله غير لازم – المادة 53 من قانون التسجيل العقاري لسنة 65 نطاقها.
- طعن بالنقض – النعي على الحكم بالخطأ ـ أساسه – دفاع موضوعي غير مقبول – سببه.
- محكمة ـ تتبعها جميع مناحى الدفاع – غير لازم.
- حكم ـ خطأه في الوقائع – لا يؤثر في سلامة – الحكم وصحته شرطه.
- عند قسمة – طلب ابطاله ممن ليسوا طرفا فيه ـ اساسه غش او تدليس – غير جائز – سببه.
- الخطأ في القانون ـ صوره.
- بطلان الحكم – ماهيته – المادة 336 مرافعات.
- إثبات – طلب تجديد طرقه – من محكمة الموضوع.
- الوفاة – إثباتها.
- المادة 53 من قانون التسجيل العقاري – ماهيتها.
- میراث – عدم تسجيله – أثر ذلك.
- حكم – صدوره من محكمة ابتدائية استئنافا لحكم جزئي – الطعن فيه بالنقض حالانه المادة 337 مرافعات.
- دعوى – رفعها أمام المحكمة المختصة – عدم النزاع على القيمة صدور الحكم فيها انتهائيا استئنافه غير جائز.
- محكمة – اتخاذها تقدير الخبير لقيمة الدعوى أساسا للقول بنهائية الحكم – صحيح في القانون.
- الطلبات – ليست العبرة فيها بما ذكر في الصحيفة بل بما تنتهي إليه هذه الطلبات اثناء نظر الدعوى.
- دعوى – نفي حق ارتفاق عجز المدعى – أثره.
- دعوى تقدير رفضها – أمر موضوعی.
- طعن – سببه تعلقه بأمر واقعي – اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائز.
- طعن – سببه – تعلقه بالقصور في التسبيب او الاخلال بحق الدفاع – اعتباره مخالفة للقانون وتطبيقه غير جائز.
- مخالفة القانون في قضايا وضع اليد – نطاقه المادة 337 مرافعات.
قضاء النقض الجنائي
- المادة 393-3 من قانون الإجراءات – ماهيته.
- حكم تبريره للعقوبة – غير لازم – حالته – اشارته الى المادتين 27 و 28 عقوبات – غير لازم – سببه.
- حکم – تردیده لما سبق بيانه غير لازم – تكفي الإحالة.
- استعمال الرأفة عملا بالمادة 29 ع مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع…الخ.
- محكمة – تتبعها دفاع الطاعن في كل شبهة يتثيرها – غير لازم – سببه.
- موظف – عدم زوال صفته عنه واقعة الاختلاس – فعله يكون جريمة الاختلاس.
- موظف – نقله – إجراء محضر التسليم خلفه متى يعتد بذلك.
- قاعدة تساند الأدلة الجنائية – الاستثناء الوارد خليها – شرط أعماله.
- قتل عمد ضرب أفضى إلى الموت – قتل خطأ – مظهرهما الخارجي واحد – مميزات القتل العمد.
- قصد القتل – ماهيته – الاستدلال عليه.
- الاعتراف في المسائل الجنائية ـ ماهيته.
- جريمة اخفاء اشياء مسروقة – أركانها.
- علم الشخص بأن شيئا مسروقا موجودا في منزله أثره في قيام جريمة الإخفاء.
- مساهمة جنائية – المادة 103 عقوبات نطاقها.
- مساهمة جنائية – مسئولية الشريك عن الجريمة محل المساهمة والجريمة المحتملة.
- مساهمة جنائية – مسئولية الجاني فيها – مداها.
- جريمة الإيذاء الخطير – حالاتها – مرض لا يرجى الشفاء منه – ماهيته المادة 381-1 عقوبات.
- دفاع شرعى – تقدير قيام حالته – من اطلاقات محكمة الموضوع.
- اتفاق جنائي استقلال أحد الجناة بقصد خاص – جهل المساهمين معه به ـ أثر ذلك.
- اتفاق جنائي – المادة 99 عقوبات – تخلفه – أثره.
- أدلة جنائية تساندها – أثر فساد بعضها – الاستثناء.
- حكم – استدلاله على نية القتل بعبارة صدرت عن الطاعن لا تحتمل ذلك ـ فساد في الاستدلال.
- جريمة محتملة – تقديرها – سلطة محكمة الموضوع.
- جريمة محتملة تقديرها ـ معياره.
- جريمة محتملة متى تعتبر داخلة في القصد الاحتمالي للمساهمة.
- الإيذاء الخطير – ماهيته – المادة 381-3 ع.
- حكم – اعتماده تقرير الطبيب – عدم اشتمال التقرير على ما اسنده اليه الحكم ـ بطلان.
- محكمة – استظهارها لعناصر الجريمة واجب – مخالفة ذلك – قصور.
- تنازع اختصاص – محكمة جزئية – محكمة جنايات -اندراجه في المادة 200 إجراءات – سببه.
- منهم صغير – وجوب تمامه الثامنة عشرة – مناطه المادة 2/407 و 2/412 ع.
- إثبات مسائل جنائية – حرية القاضي في الاقتناع محله.
- جريمة الكسب الحرام – طبيعتها تميزها عن جرائم قانون العقوبات ـ أثر ذلك.
- قاضی تقاعده بناء على القانون رقم 70-7 موافقة مجلس القضاء غير لازمة ـ سببه.
- قرار اداري – باحالة الطاعن الى التقاعد – عرض وزير الخدمة المدنية – عدم اعتباره معدوما – سببه.
- دعوى جنائية – إثارة مسائل مدنية – اختصاص القاضي الجنائي بالفصل فيها – أساسه.
- تصرفات قانونية – إثباتها – القانون الخاص بها – سببه.
- دعوى کسب الحرام – التصرفات في الذمة المالية عناصر لازمة للفصل في الدعوى – سببه.
- حکم – ايراده تقديرات قانونية خاطئة – صحيح النتيجة قانونا – لا قصور.
- دعوى كسب الحرام – إثباتها – واجب للمحكمة.
- لجنة فحص إقرارات الذمة المالية – طعنها بالصورية – واجبها – سببه.
- ورقة رسمية – بياناتها – حجيتها – مداها المادة 378 مدني.
- حكم – افتراضه نسبة معينة من الايجار مقابل الصيانة – لا قصور.
- صيانة – تقدير نسبة افتراضية – قصور – سببه.
- الادخار – العوامل المؤثرة فيه.
- حكم – طرحه دفاع الطاعن عدم تبريره ذلك – قصور.
- حكم – طرحه عقد ايجار عدم تبرير ذلك بأسباب كافية – قصور.
- حکم – استبعاده مبلغ ايجار – عدم تبرير ذلك قصور.
- ادخار تحديده بنسبة 40% – افتراضها – قصور.
- خبرة – اعتمادها على كون الأرض غير زراعية عدم وجود ابار او مزروعات – قصور- سببه.
- تسليم متهم أو محكوم عليه شرطه المادة 493 مکرر إجراءات جنائية.
- إثبات مسائل جنائية – مناطه – حرية القاضي.
- محكمة وجوب أخذها بأقوال الشاهد الذي أدلى بها أمامها – طرحها ما عداها – غير لازم – سببه.
- أفعال ضارة – ليست جرائم – ينتفي معها الدفاع الشرعي.
- دفاع شرعي – تقدیر قیامه – سلطة محكمة الموضوع.
- دفاع شرعی – ماهيته – المادة 70 عقوبات.
- أدلة – تقديرها – من إطلاقات قاضي الموضوع – مداه.
- أدلة – تقديرها – سلطة محكمة الموضوع.
- جريمة قتل – الدافع إليها التخلص من جريمة هتك العرض – تحقق الارتباط السببي المادة 372 عقوبات.
- دفع موضوعی رد المحكمة عليه صراحة – غير لازم – سببه.
- اعتراف متهم على آخر – تقدير حجيته سلطة محكمة الموضوع.
- إثبات مواد جنائية – العبرة فيها باقتناع القاضي.
- جريمة اختطاف – جريمة مواقعة – وقوعهما بالإكراه سن المجني عليه ـ لا عبرة به.
- شهادة – طرح المحكمة الجزء منها لا قصور – سببه.
- دفاع غیر جوهري التفات المحكمة عنه لا يعد إخلالا بحق الدفاع – شرطه.
- غرامة نسبية – تقديرها – محدد قانونا التزام القاضي بذلك المادة 230 مرافعات.
- اتفاقية الجامعة العربية بتسليم المجرمين – نطاقها.
- طلب تسليم محكوم عليه – اعتبار الادلة متوافرة على ثبوت التهمة أثر ذلك المادة 505 إجراءات جنائية.
- عقوبة – تبريرها – المادة 28 عقوبات – ایراد کل الحالات غیر لازم – سببه.
- إثبات مسائل جنائية – مناطه – حرية القاضي في الاقتناع.
- اختلاس – تحديد قيمة الشيء المختلس قياسا – غير جائز – سببه.
- جريمة مواقعة ـ دفع بادلة قاطعة – غیر لازم – سببه.
- حكم – اعتباره جريمة ما قائمة في حق الطاعن – لا أثر لها في مقدار العقوبة – لا مصلحة في النعي عليه.
- اثبات – دفع باستحالة وقوع الجريمة – أدلة الادانة تحمل الحكم ـ لا قصور ـ سببه.
- دفاع غير جوهري – رد المحكمة عليه استقلالا – غير لازم ـ علته.
- عقوبة – حد ادنى – تبريرها ـ غير لازم – سببه.
- الإيذاء – تغليظ المسؤولية فيه – اساسيه – العمد المفترض.
- جرائم الإيذاء – المواد 378-379-380-381 عقوبات – القصد الجنائي – إرادة الاعتداء أساسه.
- جرائم الإيذاء المواد 378-379-380-381 عقوبات – انتفاء نية إلحاق الأذى – عقوبة مخففة – علته.
- جريمة الإيذاء – دفع بانتفاء قصد الإيذاء – المادة 383 عقوبات – مسألة موضوعية ـ أثر ذلك.
- هتك عرض – ركنه المادي – ماهيته.
- هتان العرض – الركن المادي – تركه أثره – غیر لازم – سببه.
- اعتراف – دفع بأنه ولید اکراه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائز – سببه.
- اعتراف – دفع بانه ولید اکراه – عدم اعتماد المحكمة عليه – لا بطلان.
- منهم – بقاءه خارج محل الجريمة – اتفاقه على ارتكابها – استحقاقه للعقاب – أساسه.
- حكم – عدم اشتماله على البيانات الجوهرية – بطلان.
- واقعة الاتهام – بيانها – ماهيته ـ خلو الحكم منها – بطلان.
- الشروع في المواقعة – اقترانه بأفعال هتك العرض – اعتبارهما جريمة واحدة – سببه.
- الإكراه في جريمتي المواقعة وهتك العرض ماهيته.
- دليل – تقدیره – من اطلاقات محكمة الموضوع.
- مواقعة – هتك عرض – الرضاء فيها – العبرة بذلك – وقت حدوث الفعل.
- مواقعة – اقترانها بأفعال هتك العرض – اعتبارها جريمة واحدة – سببه.
القسم الثاني قوانين ولوائح
- قانون رقم 148 لسنة 1392 هـ 1972 م في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة.
- المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الخاص بإقامة حدي السرقة والحرابة.
- فهرس هجائي للمبادئ القانونية.