العدد 2 السنة العاشرة 1974 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يناير 1974
- النسة القضائية: 1974
- العدد: 2
العدد 2 السنة العاشرة 1974 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء دائرة الأحوال الشخصية
- دعوى طلب الغاء قرار اداري على من ترفع الدعوى.
- قرار اداري – قرار قضائی معیار التفرقة بينهما.
- رقابة القضاء الإداري ماهيتها – حدودها.
- رقابة القضاء الإداري لصحته قيام الواقعة وسلامة تكييفها – المراحل التي تمر بها ضده الرقابة .
- قرار تأدیبی کای قرار اداری – يجب ان يقوم على سبب يبرر اصداره.
- حضانة – ماهيتها – ترتيبها في مذهب الإمام مالك.
- الطعن بالنقض – تقديم المستندات واجب – الخصوم.
- حكم – توريته لذوى الأرحام – لا مخالفة للقانون.
- حكم – حجيته صدوره في موضوع الدعوى.
- میراث – الارث – ماهيته – سبب استحقاقه.
- حضانة – سقوطها عن الام – انتقالها للجدة للأم – سببه.
- التدخل في الدعوى – انواعه – وسيلته.
- التدخل في الدعوى – عبارات دالة على طلب الحق المدعى به للمتدخل – عدم قبول تدخله – خطأ في تطبيق القانون.
- خبرة ـ طبيعتها تقديرها – سلطة محكمة الموضوع.
قضاء النقض المدني
- شهادة – تقديرها من إطلاقات قاضي الموضوع.
- شهادة بالحيازة والملكية اعتماد الحكم عليها في إثبات الملكية – لا مخالفة للقانون – شرطه.
- حكم بقيام وكالة ما استند إليه لا يصلح للتحقيق فيها – قصور.
- كمبيالة وظيفتها – اداة وفاء – أثر إنشائها في الالتزام الأصلي الالتزام الصرفي لا يفيد تجديد الالتزام الأصلي – سببه المادة 41 مدني.
- خدم – استظهاره لعناصر الحيازة من أقوال الشهود لا قصور.
- دلیل – تقديره من سلطة قاضى الموضوع.
- تزوير – تقدير محكمة الموضوع صحة الورقة المدعى بتزويرها – شرطه.
- حكم – التنازل عنه ـ شرط صحته.
- التنازل عن الحكم استخلاص الحكم له من مدلولات لا تؤدى اليه – قصور.
- حكم – غير منه للخصومة – لا يجوز الطعن عليه استقلالا – المادة 300 مرافعات.
- اختصامه في الطعن الصفة التي كان متصفا بها في الدعوى.
- أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية – الطعن عليها – نطاقه.
- احکام صادرة في الموضوع – أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع مدى قابلية كل منهما للطعن المادة 300 مرافعات.
- حكم – صادر بالاختصاص – غير منه للخصومة – أثر ذلك في الطعن بالنقض.
- شهود – أخذ المحكمة سماعهم من قبل الخبير – أخذ المحكمة بأقوالهم كقرينة لنفي الحيازة – لا بطلان.
- تسجيل – تصرف – صدوره عن لايملكه – المفاضلة بالتسجيل غير مقبولة.
- تقادم – حكم – احتسابه مدة التقادم على أساس المغارسة خطأ – قيامه على دعامة أخرى – لا بطلان
- الحيازة بالمغارسة – أثرها على التملك بالتقادم.
- تنازل – حق ارتفاق – التنازل عنه في عقد مسجل عدم انتقاله.
- حق عيني انتقاله بين المتعاقدين – شرطه.
- حكم – بياناته – عدم تأشيرة الكاتب على تاريخ إيداعه – لا بطلان سببه.
- حكم استئنافي إحالته على أسباب الحكم الابتدائي – حالته.
- دفع – بعدم الاختصاص القيمي – مجاله.
- اعلان بالطعن – عدم وجود المعلن إليه – تسليمه للنيابة – أثره على الإعلان بالطعن.
- اختصاص قیمی – اختصاص نوعی علاقة كل منهما بالنظام العام.
- اختصاص قیمی عدم التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية – الطعن بالنقض غير جائز.
- حكم انتهائي – الطعن فيه بالنقض – شرطه.
- طعن بالنقض – استكماله بمستندات مودعة في طعن آخر – غير جائز – سببه.
- مغارسة – عقد مغارسة اعتراف المغارس بصدوره لورثته – أثر ذلك.
- إثبات – اثنان مسائل جنائية – العبرة فيها باقتناع القاضي.
- إقرار – اقتناع المحكمة بصحته – اثارة الشبهات حوله – جدل موضوعي.
- حكم – تدليله على كل ركن من أركان الجريمة – غير لازم – شرطه.
قضاء النقض الجنائي
- قاضي – امتناعه عن نظر الدعوى – حالته – المادة 220 إجراءات جنائية – علته.
- القاضي الجنائي – سلطته في تكوين عقيدته – مداه.
- إثبات مسائل جنائية – العبرة فيها باقتناع القاضى – لا إلزام عليه بسلوك طريق معين في انتفاء الدليل.
- محاكمات جنائية – العبرة فيها باقتناع القاضي.
- شهادة – التناقض الذي يعيبها – ماهيته.
- إثبات مسائل جنائية – العبرة فيها باقتناع القاضي – مداه.
- حکم – شرط سلامته – بيان الواقعة بيانا مفصحا عن توفر عناصر الجريمة – تعقب الشهود في جزئیات شهاداتهم – غير لازم.
- دليل – تقديره من سلطة محكمة الموضوع.
- إثبات مسائل جنائية ا سیاسه اقتناع القاضي.
- جريمة الدعارة – مناط العقاب – حصول الداعرة على مقابل – المادة 417-1 مكرر عقوبات.
- جريمة القيادة في حالة سكر – تحققها – وجوب توفر حالة السكر المادة 53-1 من القانون رقم 13-71.
- حالة السكر – ماهيتها – لا يلزم للتحقق منها بيان الكحول في الدم – سببه.
- مأموروا الضبط القضائي – حقهم في الاستعانة بالأطباء وأهل الخبرة عدم حلف المذكورين اليمين – لا يترتب عليه بطلان تقاريرهم – أساسه المادة 19 اجراءات جنائية.
- حكم – إيراده تقدیرات قانونية خاطئة – اعتماده أدلة اتحمل قضائه – لا مصلحة للطاعن في النعى عليه بالخطأ في القانون.
- تبرير العقوبة – محله.
- حكم ـ خلوه من تبرير العقوبة – قصور.
- عقوبة – تبريرها – المادتان 27 و 28 عقوبات – الغرض من وجوب التبرير.
- حكم – خلو الأوراق مما يفيد ثبوت ملكية المالك – قصور.
- جريمة مخالفة قانون الرقابة على الأسعار مسؤولية المالك طبيعتها.
- تهمة – محكمة – تعديلها التهمة – نطاقه – تنبيه المتهم – واجب.
- محكمة – إلزامها بعدم إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم – غير جائز ـ سببه.
- محكمة الجنايات – انهاؤها للقضايا خلال الدور المعين لها – غير لازم.
- مرافعة – محكمة – إعادتها افتح باب المرافعة – تعديلها التهمة – لا يعد إبداء الرأي.
- الترصد – ماهيته.
- سبق الإصرار – عناصره.
- سبق الإصرار – ماهيته.
- سبق الإصرار – استخلاصه من وقائع الدعوى – أمير موضوعي.
- حكم – عدم تحققه من ماهية المخدر – قصور – سببه.
- مادة مخدرة نبات مخدر ــ جدول رقم 1 وجدول رقم 5 – واجب المحكمة عند الإدانة تحققها من ذلك.
- المادة المخدرة – نبات مخدر – ماهية كل منهما.
- طعن بالنقض – النعى بالإخلال بحق الدفاع دون بیان ماهيته – غير مقبول – سببه.
- الحالة المدنية – وسيلة إثباتها.
- متهم – البيانات الخاصة بالمتهم – الغرض من ذكرها – الخطأ أو النقص فيها أثره.
- مواقعة – جريمة المواقعة – زواج المجنى عليها – أثره في تقدير العقوبة.
- حكم – بیانه لاركان جريمتي حيازة واحراز المخدر استقلالا غير لازم – شرطه.
- محكمة – عرض مادة الجريمة عليها غير لازم سببه.
- جريمة حيازة و إحراز المخدر – ماهية الركن المادي والمعنوي في كل منهما.
- حكم – ابتدائي – عدم اشتماله على مواد الاتهام – بيان الحكم الاستئنافي لهـا ـ لا بطلان سببه.