العدد 2 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يناير 1971
- النسة القضائية: 1971
- العدد: 2
العدد 2 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري
- دستور ملغى – الفصل بين السلطات – استقلال القضاء في حدود القانون مناطه.
- قاضي – حصانته ليست ميزة له – تأديب أعوان القضاء منوط بالسلطة القضائية.
- نقل مکانی – دستوریته – نقل نوعى بمثابة عزل – عدم دستوريته.
- رجال القضاء – تصفية رجال القضاء منافية لمبدأ الاستقلال متى تجوز التصفية.
- مرسوم بقانون باعادة تعيين رجال القضاء عزل لهم ـ عدم دستوريته.
- قاضى – حرمانه من حق التقاضي إذا وقع عليه حيف مخالف لكل الدساتير – عبارة الحرمان عامة وشاملة.
- قرارات إعادة تعيين رجال القضاء – مقتضاها مرسوم بقانون – قرار إداري.
- قضاء – استقلال القضاء تمكين للعدالة.
- قرار إداري – ملاءمة صدوره.
- حق التقاضي – مصلحة الضرائب – مدير عام – المصلحة يمثلها أمام جميع درجات التقاضي.
- عقود البيع – اشتمالها على التخالص عن الضريبة – يستحق عليها ضريبة واحدة باعتبارها تصرفا واحدا.
- لجان التظلمات الضريبية – اختصاصها – قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
- محرر عقود – له الحق كبديل لأصحاب الشأن في استرداد ما دفعه عن العقود التي حررها من ضرائب ورسوم.
- مصلحة الضرائب – الصور الاضافية التي تطلبها لا تستحق عليها رسوم دمغة.
- ورقة الدمغة الرسمية صفاتها – بديلها من الأوراق العادية يجب أن يحمل نفس الصفات.
- تظلمات أمام اللجان الضريبية – الرسوم ليست شرطا لقبولها وإنما يستبعد نظرها حتى تؤدي عنها.
- حق التقاضي – مصلحة الضرائب – مدير عام المصلحة يمثلها أمام جميع جهات التقاضي.
- قرار بالسحب – طبيعته.
- تقاعد – عدم اللياقة الصحية الموجبة للاحالة الى التقاعد – إثباتها.
- قرار – جواز حمل القرار على سبب آخر غير السبب المفصح عنه – شرطه وجود سبب صحیح حقیقى يمكن احلاله محل السبب المستبعد.
- قرار إداري سببه – شروط السبب – جزاء السبب الوهمي أو الصوري – بطلان القرار.
- حق الأفراد في تكوين هيئات اجتماعية من الحريات العامة – ممارسة تلك الحريات مقيد بصالح الجماعة ينظمه القانون.
- حق الإدارة في الرقابة للتعرف على مدى تحقيق الهدف من قيام تلك النوادي.
- قرار اثر عدم نشر القرار الإداري – النشر وسيلة من وسائل الاطلاع للكافة.
- حضانة – الطعن بالنقض مقبول – مخالفة القانون تشمل مخالفة الرأي الراجح من مذهب مالك أو أن الراجح ليس أنسب الآراء.
- حضانة – مناطها – هي للأم ولا تنتقل للأب إلا أن يكون مع انثى تقوم بشئون المحضون واشراف الاب ضروری فإن أهمل عادت الى الام.
- شهادة مكتوبة – قبلتها محكمة الاستئناف كدليل على إهمال الأب وسوء حالة الصغير صحيا و نفسيا اسقاط حضانة الاب.
- حضانة ـ سقوطها الساقط لا يعود مخالفة للقانون والقانون هو الراجح في المذهب – وهو يبيح اعادة الحضانة للام متى سلبت منها لعذر لا دخل لها فيه ثم زال العذر.
- حضانة – انتقالها للأب إذا سافر مدعيا أنه يقصد الاستيطان والاستقرار – بثبوت عکس قصده يعيد المحضون لامه.
- نقض الحكم – التصدي للموضوع.
قضاء النقض المدني
- أشخاص معنوية – عدم لزوم ذكر اسم ممثلها او النائب عنها في التداعي.
- خصوم – ادخالهم في الدعوى من واجبات أطراف الخصوم.
- دفاتر تجارية – لا لزوم على المحكمة بالأخذ بها قانونا – مفهوم المادة 384 م.
- دعوى بالتسليم والإخلاء – على محكمة الموضوع أن تبحث ملكية الطاعن من جميع الوجوه.
- عقد بيع – حق المشترى في تسلم المبيع يتحقق ولو لم يكن العقد مسجلا.
- حكم – اعتداده بالتسجيل على إطلاقه – لا يتفق مع القانون.
- عقد صورى – التسجيل لا يضفي عليه الحجية.
- عقود ـ الاسبقية في تسجيلها هو بالتسجيل في الدفاتر والسجلات العقارية.
- حكم – عدم اعتداده بالوثائق والحجج القديمة لأنها لم تقدم للتسجيل – غير مخالف للقانون.
- حكم – عدم افصاحه عن السند القانوني لقضائه – لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم عن بيانه.
- عرف ـ اعتداده بالحجج والوثائق الموقعة من شهود عدول بدل توقيع اطرافها ـ لا تثبت به التصرفات إذا كانت معقودة بعد صدور القانون الإيطالي.
- حق ارتفاق – من الحقوق العينية – صاحبه له – الحق في أن يطلب الحكم بالإزالة.
- دعوى بازالة وهدم بناء – لا تتسع لمناقشة أصل الحق الذي تقرر من قبل بحكم نهائي.
- دعوى هدم وإزالة ما يعترض حق الارتفاق – لا مصلحة للمدعى عليه في اثارة اعتراضات على حق المدعي في المرور من الطريق المحكوم بفتحه لوجود طريق آخر.
- دعوى هدم وازالة – اقامة البناء من قبل الطاعن الذي صدر عليه الحكم السابق – اشارة محكمة الموضوع اليه – تحصیل موضوعی مستند إلى مصدر صحيح في الأوراق.
- حكم – حجيته ـ ليست من النظام العام ـ أثر ذلك.
- حكم – حجيته – نطاقها – خلف عام أو خاص – متى يكون الحكم حجة عليهما.
- حكم – طرحه لوقائع منتجة في الدعوى ـ عدم بيان سبب ذلك – قصور.
- خبرة – إقامتها على المعاينة ومستندات الخصوم – عدم اعتراض الخصوم عليها – طرح الحكم لها بحجة عدم بيان سندها – قصور.
- اعلان – بياناته اسم المحضر – بیان جوهري – تخلفه – بطلان – أثر الحضور – ماهية الحضور أمام المحكمة العليا.
- طعن – نطاقه.
- شريك – يده عارضة ـ عدم جواز تملكه لنصيب شریکه.
- طعن – إيداع الحكم الابتدائي – متى يجب.
- طعن – إيداع صورة الحكم – وجوب أن تكون رسمية.
- إعلان – إجراء إعلان الخصم في وجه وكيله – صحته أن يكون اسم الوكيل مقرونا باسم الموكل.
- وكالة – عدم تنظيمها قانونا – قبول الوكالة العرفية.
- وكالة – علاقة خاصة ـ أثر ذلك.
- أهلية ووصاية – من مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل في ولاية المحاكم الشرعية
- حکم شرعي – صدوره من المحكمة الشرعي بسلطتها القضائية – حجيته.
- وكيل – أهلية – غير لازمة لإجراء العمل القانوني.
- حكم ـ للمحكمة أن تستمد من وقائع الدعوى ما تراه من القرائن القضائية.
- حکم ابتدائي – ابتنائه على أدلة اقتنعت بها المحكمة الابتدائية – لا جناح على محكمة الاستئناف ان تختلف معها في وزن الأدلة او القرائن.
- قرائن قضائية – للقاضي حرية الأخذ بها.
- استجواب – للمحكمة أن تعدل عنه إذا رأت في عناصر الدعوى ما يغنيها عنه ـ لا تترتب آثار عن التخلف عن الاستجواب.
- ادعاء بالملكية – على المدعي أن يقدم ما يثبت دعواه بالملكية لا يكفي الادعاء بأن خصوم المدعى لم يثبتوا توافر التقادم المكسب للملكية نقل عبء الإثبات يخالف القانون.
- حكم برفض دعوى الملكية – استناده إلى عدم إثبات الدعوى بدليل كامل وأن الحجج العرفية لا توضح ما يطلبه من الصحيفة – الصحيفة والشهادة العقارية متطابقتان ولكن الوثائق المعرفية تخالفهما – تحصیل موضوعي.
- طعن – لا يجدى الطاعن استناده على العرف القديم الذي صدرت له في ظله الحجج التي يستند إليها في الملكية.
- حكم ـ تفسيره – رفض طلب التفسير – حكـم الرفض كحكم التفسير – جواز الطعن عليها بسببه.
- حكم – تفسيره – طلب التفسير – ماهيته.
- حكم – تفسيره – طلب التفسير – ميعاده.
- حكم – صدوره باسم الشعب – بیان جوهری – نظام عام – تخلفه يبطل الحكم.
- حكم – طلب تفسيره – صاحب الحق في الطلب – اثر قبول الحكم في طلب التفسير.
- حكم تفسیری – طبيعته.
- إيجار من الباطن – تنازل المؤجر الأصلي لأحد المستأجرين من الباطن – أثر التنازل في عقد الإيجار بالنسبة للشريك الآخر.
- استئناف – حصوله بتقرير شفهي – يكفي التقرير به خلال ثلاثين يوما – لا يلزم إعلان المستأنف عليه خلال الثلاثين يوما الإعلان على عاتق قلم الكتاب.
- قانون 1207 – مفهوم المادة 97 في الحيازة التي تتم بموجب العقود العرفية.يجوز اكتساب الملكية بالتقادم في ظل هذا القانون إذا كان استناده إلى عقود عرفية. قانون التسجيل الجديد في المادة 73 الغي هذه القاعدة ومنع اكتساب الملكية بوضع اليد بالنسبة للعقارات المسجلة.
- حكم – من مجموعة تتحرى المحكمة عناصر وضع اليد كاف – لا يلزم أن تتناول المحكمة كل عنصر ببحث مستقل.
- حكم – الأسباب والمنطوق يكملان بعضهما.
- حكم – قبوله الاستئناف شكلا – غیر لازم بیان عناصره – تخلفه – شرطه.
- تعرض – الاستدلال عليه بصدور حكم جنائي – اعتبار الحكم تاريخ واقعة التهديد هو تاريخ التعرض – النعي على ذلك يتعلق بمخالفة القانون.
- حکم تمهیدی بالإحالة على التحقيق – لا جناح على المحكمة أن تعدل عنه ـ الحكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية – لا يجوز النعي عليه بالقصور.
- واضع يد – كل ادعاء يتعارض مع حقه يعتبر تعرضا ولو لم يحصل غصب مادي.
قضاء النقض الجنائي
- اوراق رسمية – حجيتها.
- حكم – توقيعه – يكفي لصحته توقيع الرئيس.
- حکم جنائي – توقيعه – يكفي لصحته توقيع الرئيس.
- سن – وقائع تتعلق بالحالة المدنية – إثباتها بالاوراق الرسمية.
- سن المجني عليها – ثابتة بورقة رسمية – عدم جواز تقدیرها.
- جريمة تزوير – قيامها بحصول الضرر أو تحقيق نفع.
- جريمة – ارتباطها بأخرى – تقدير الارتباط – مسالة موضوعية.
- حكم – ماهيته م 35 من قانون نظام القضاء.
- استجواب – حضور محامي المتهم أثناء الاستجواب – شرطه – عدم تعلق هذا الإجراء بالنظام العام.
- دفاع ـ لا حرج على المحكمة في اختصاره.
- سن المجنى عليها – بيانها في الحكم بيانها في الحكم ـ غير لازم – شرطه.
- طعن – إقامته على وقائع اقتنع الحكم بجدواها – مجادلة موضوعية.
- شهادة سلبية – العبرة في إثبات تاريخها تاريخ تسلمها.
- ظرف مشدد – بيان أركانه القانونية ـ اثره في تكييف الواقعة – مسائل قانونية – خضوعها لرقابة النقض.
- حكم ـ ايداعه او عدم إيداعه واقعة غير قابلة للتجزئة.
- حکم حضوري اعتباري – حق المحكوم عليه بعقوبة أن ينزل عن حقه في المعارضة إذا كان الحكم حضوريا اعتباريا.
- دعوى عمومية – سقوطها بمضي المدة ـ للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لكونه من النظام العام.
- حائز – تقدير المحكمة واقعة التهديد تعرضا في الحيازة – سبب اتصال التهديد بالنزاع على الأرض – تقدیر موضوعي.
- جريمة – إثباتها – سلطة المحكمة في الإثبات – مداها.
- دلیل – تقديره والموازنة بينه وبين دليل آخر من سلطة المحكمة التقديرية.
- سرقة بإكراه – ماهية الإكراه.
- شهود – تقدير أقوالهم – تقدير الظروف التي يؤدون فيها أقوالهم – خضوعه لمحكمة الموضوع.
- اعتراف – خضوعه لتقدير المحكمة.
- محاكمة جنائية – العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ـ لا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون بذلك.
- سن المجني عليها – وجوب تقديرها وفقا للتقويم الميلادي.
- جريمة هتك العرض ـ معيار تحديدها.
- هتك عرض – الفعل المادى المكون له معيار التفرقة بينه وبين الفعل الفاضح – تعريف هتك العرض – ليس حاصرا ولا مانعا الأفعال الجسيمة التي تمس العورة يجوز اعتبارها هتك عرض نظرا لما يصاحبها من فحش جسیم.
- اخلال جسيم بالحياء العرضي ـ عدم المساس بالعورات – تقدير المحكمة لظروف الحادث بأنه هتك عرض.
- شهود – سماع شهادتهم ومناقشتها – ليس لها شهود طریق معين – توجيه الاسئلة بطريقة ايمائية يخالف فن التحقيق عدم اعتراض المتهم – لا بطلان.
القسم الثاني قوانين ولوائح
- قانون رقم 116 لسنة 70 بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ومذكرته الإيضاحية.
- قانون بشأن الأراضي والآبار القبلية ومذكرته الإيضاحية.
القسم الثالث دراسات قانونية
- بيان الاخ الرائد عبد السلام جلود حول الاتفاق الذي تم مع شركات النفط العاملة.
- الأسس القانونية في شأن تحديد الأسعار السائدة للنفط بقلم الأستاذ مصطفى كمال ابراهيم مستشار وزارة النفط.
- بحث عن القضاء الجنائي في الولايات المتحدة الأمريكية أعده المستشار الاستاذ على على منصور رئيس المحكمة العليا.
- المحاكم الإدارية في انجلترا للأستاذ محمود محمد فهمى المستشار بإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.