العدد 2 السنة الرابعة 1968 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يناير 1968
العدد 2 السنة الرابعة 1968 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
النقض المدني
قانون العمل – العمال الذين يفصلون قبل الاستفادة بمعاش الشيخوخة المقرر في قانون التأمين الإجتماعي – تعويضهم عن ذلك بمكافأة.
حكم – خلو القانون المدنى من نص يحكم النزاع تطبيق العرف مع وجود نص في الشريعة الإسلامية – خطأ.
حكم – اسبابه رده على كل الدفوع – غير لازم.
حكم – إقامته على أسباب سائغة تكفى لحمله النعي عليه بالقصور والمجادلة في اقتناع محكمة الموضوع – غير سليم.
مواقعة – زواج المتهم بالمجنى عليها قبل محاكمته مانع للعقاب – معاقبته بعد ذلك تطبيقا لأحكام المادتين 424/29 ع خلط يوجب نقض الحكم.
نقض مدني
- نقض – ابتناء الطعن على أسباب عامة غير محددة – لا يقبل.
- حكم – عدم اشتمال مسودته على البيانات الواردة بالمادة 273 م لا بطلان.
- حکم – رده على كل شبهة يثيرها الدفاع – غير لازم.
- حكم – تطبيقه للمادة 448 عقوبات رغم توافر أحد الظروف المبينة في البند 1-2-3 من الفقرة الأولى من المادة 446 – خطأ.
- قانون التأمين الاجتماعي – تعويضهم عن ذلك بمكافأة.
- قانون العمل المادتان 13 ، 17 من قانون العمل رقم 51/5 مفادها.
- قانون – المادة 2/356 عقوبات لم تشترط أن يكون الإدلاء بالبيانات الكاذبة لدى الموظف العمومي ـ كتابة.
- شهادة – الاعتداد بها في إثبات عدم إيداع الحكم في الميعاد ماهيتها.
- شكوى ـ تنازل – لانقضاء الدعوى العمومية سبب – م 10 إجراءات.
- نقض – المصلحة في الطعن – تمسك الطاعن ببطلان الحكم لأنه فسر عدم القبول برفض الدعوى – لا مصلحة.
القسم الثاني دراسات قانونية
- مسألة سن الحدث في القانون الجنائي الليبي للدكتور خالد عبد العزيز عريم.
القسم الثالث قوانين ولوائح
- مرسوم ملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة مرسوم ملكي بقانون بشأن انشاء هيئة التحقيق الإداري.
- ملحق الميثاق الأوروبي وحقوق الانسان الاستاذ مصطفى المهدوي