Skip to main content

العدد 2 السنة الرابعة 1968 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يناير 1968

العدد 2 السنة الرابعة 1968 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

النقض المدني

قانون العمل – العمال الذين يفصلون قبل الاستفادة بمعاش الشيخوخة المقرر في قانون التأمين الإجتماعي – تعويضهم عن ذلك بمكافأة. 

حكم – خلو القانون المدنى من نص يحكم النزاع تطبيق العرف مع وجود نص في الشريعة الإسلامية – خطأ.

حكم – اسبابه رده على كل الدفوع – غير لازم.

حكم – إقامته على أسباب سائغة تكفى لحمله النعي عليه بالقصور والمجادلة في اقتناع محكمة الموضوع – غير سليم.

مواقعة – زواج المتهم بالمجنى عليها قبل محاكمته مانع للعقاب – معاقبته بعد ذلك تطبيقا لأحكام المادتين 424/29 ع خلط يوجب نقض الحكم.

نقض مدني

  • نقض – ابتناء الطعن على أسباب عامة غير محددة – لا يقبل.
  • حكم – عدم اشتمال مسودته على البيانات الواردة بالمادة 273 م لا بطلان.
  • حکم – رده على كل شبهة يثيرها الدفاع – غير لازم.
  • حكم – تطبيقه للمادة 448 عقوبات رغم توافر أحد الظروف المبينة في البند 1-2-3 من الفقرة الأولى من المادة 446 – خطأ.
  • قانون التأمين الاجتماعي – تعويضهم عن ذلك بمكافأة.
  • قانون العمل المادتان 13 ، 17 من قانون العمل رقم 51/5 مفادها.
  • قانون – المادة 2/356 عقوبات لم تشترط أن يكون الإدلاء بالبيانات الكاذبة لدى الموظف العمومي ـ كتابة.
  • شهادة – الاعتداد بها في إثبات عدم إيداع الحكم في الميعاد ماهيتها.
  • شكوى ـ تنازل – لانقضاء الدعوى العمومية سبب – م 10 إجراءات.
  • نقض – المصلحة في الطعن – تمسك الطاعن ببطلان الحكم لأنه فسر عدم القبول برفض الدعوى – لا مصلحة.

القسم الثاني دراسات قانونية

  • مسألة سن الحدث في القانون الجنائي الليبي للدكتور خالد عبد العزيز عريم.

القسم الثالث قوانين ولوائح

  • مرسوم ملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة مرسوم ملكي بقانون بشأن انشاء هيئة التحقيق الإداري.
  • ملحق الميثاق الأوروبي وحقوق الانسان الاستاذ مصطفى المهدوي