Skip to main content

العدد 2 السنة الخامسة 1969 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يناير 1969

العدد 2 السنة الخامسة 1969 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

قضاء اداري ودستوري

  • إحالة: احوالها المادة 15 من قانون المحكمة العليا.
  • دفع: تعلقه بمصلحة الخصوم اثارته لاول مرة، لا يجوز.
  • قانون: وجوب نشره مسألة قانونية متعلقة بالوقائع.

نقض مدني

  • استئناف: اجراؤه وجوب مراعاة الأحوال المقررة في صحيفة الدعوى فيه.
  • تحقيق: اجراؤه، وفقا للأحكام التي رسمها القانون للاثبات.
  • حكم: تعويله على تقرير الخبرة الابتدائى لا قصور.
  • حكم: مخالفته لتقرير الخبرة لا قصور.
  • حكم: عدم رده على الدفوع الجديدة المنتجة في الدعوى قصور.
  • حكم: استناده على ما استخلص من دفاع الطرفين لا قصور.
  • تقادم: أساسه الحيازة بركنيها المادي والمعنوي.
  • عربون: المرجع في اعطائه حكم القانون نية المتعاقدین، تفسیرها.
  • تقرير تلخیص، إيداعه مكتوبا، لا وجوب.
  • حكم: عدم حمله على أسباب كافية وواضحة قصور.

القسم الثاني قوانين ولوائح

  • اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد الصادر 28 مارس سنة 1968.