العدد 2 السنة الثامنة 1972 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يناير 1972
- النسة القضائية: 1972
- العدد: 2
العدد 2 السنة الثامنة 1972 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء دائرة الأحوال الشخصية
- حكم شرعي – بيانه أسباب أخذه برأي معين في المذهب ملزم.
- حكم – تعداده لأقوال من قالوا بالشهرة – ملزم.
- محاكم شرعية ـ اتباع مذهب مالك.
- حکم – بيانه أسباب استدلاله على رأى معين وعدم اجابة الطرفين الى ما اتفق عليه من الاستعانة بالخبرة الطبية في ذلك قصور يدعو إلى نقض الحكم.
- محاكم شرعية – ملزمة بتطبيق مذهب مالك ما لم ينص القانون على ذلك.
قضاء النقض المدني
- حكم – إقامته على وقائع تناقض ما أثبته أو على مصدر لا وجود له ـ قصور.
- اختصاص نوعي – قائم في الدعوى دائم سببه – أثر ذلك.
- اختصاص قيمي – متى يعتبر قائما في الدعوى.
- حكم جزئی نهائی – استئنافه – عيب الولاية أو الاختصاص – العبرة في ذلك.
- إعلان – نقصان ما يجب أن تتضمنه ورقة الإعلان لا بطلان – شرطه.
- إعلان – تسليمه لأحد أبناء المعلن إليه ـ عدم ذكر أنه يساكنه – بطلان مؤثر في تحديد تاريخ الإعلان.
- الاختصاص النوعي – تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ـ أثره على الحكم.
- محكمة – نظرها في نصاب الاستئناف – واجب – علة ذلك.
- خبرة – استعانة المحكمة بها رخصة لها.
- حكم جنائى – حجيته مناط الفصل في ذلك.
- حكم جنائى – حجيته أمام المحاكم المدنية – حكـم بالبراءة – حكم بالإدانة – نطاق الحجية.
- التحقيق بواسطة الشهود – اجابة الخصوم إليه غیر لازم ـ شرطه.
- دفع باتخاذ صفتي الدائن والمدين في شخص الدولة أثره على إجراءات الطعن.
- نزع ملكية – المنازعة في التقدير – جهة الاختصاص.
- محكمة اعتمادها على تقدير خبير ـ لا قصور متى كان التقدير وافيا فيما تضمنه.
- حكم انتهائي – الطعن فيه بطريق النقض – شرطه.
- تدليس – طبيعته – عبء اثباته.
- عقد ايجار – إغفاله صفة جوهرية أثره على التعاقد.
- عيوب الارادة – طبيعتها – تقدير قيامها أمر موضوعي.
- دفاع جوهري – التفات الحكم عنه قصور.
- حكم – النعي عليه بعدم ثبوت الواقعة أو أنها غير مقصودة – شرطه.
- قاضی – سلطته في تقدير الأدلة – مداها.
- محكمة استعراضها لكل ما يثيره الدفاع والرد عليه – غیر لازم.
قضاء النقض الجنائي
- مخالفة قانون تحديد الأسعار – تحققها قصد خاص غير لازم.
- تعدد صوری – تعدد حقیقی – الفرق بينهما.
- جريمة مواقعة – ركن القوة فيها ماهيته.
- محكمة – ردها على ما يثيره الطاعن – استنادها إلى ما هو ثابت في الأوراق – لا قصور.
- أفعال هتك العرض اقترانها بجريمة المواقعة – أثرها على العقاب.
- عقوبة – النزول بها عن الحد الأدنى – حالته.
- حكم – النعي عليه بالقصور ـ شرطه.
- دعوى – تقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع – مداها.
- طعن – اتصال المحكمة العليا به – أساسه.
- محكمة – تتبعها جميع مناحى الدفاع – غير لازم.
- جريمة الحجز – ركن القوة – أدلة الثبوت دلت عليه – لا قصور.
- جريمة رشوة – ثبوتها – أثره على أطراف الجريمة.
- جريمة الرشوة – ثبوتها على المرتشي عدم ثبوتها على الراشي والوسيط تناقض.
- جريمة استعمال محرر مزور – شرط قيامها.
- إجراء ـ بطلانه ـ أثره.
- أدلة – مدى سلطة المحكمة في تقديرها.
- حكم – إقامته على شهود الإثبات – تناول شهادة شهود النفي – غير لازم – سببه.
- حكم – ماهية التناقض الذي يعيبه.
- دفاع – رد المحكمة على كل جزئية منه غير لازم.
- دعوى – زوال صفة من وجهت إليه – حضور عضو الإدارة – أثره على زوال الصفة.
- اسم المتهم – ذكره محرفا في الحكم ـ لا بطلان.
- حكم – إثباته علم الجاني بسن المجني عليها ظروف الواقعة – تسبيب كاف.
- حكم – استدلاله على ثبوت جريمة المواقعة من شهادة المجنى عليها كاف لحمل الحكم .
- إجراء – بطلان الدفع به لأول مرة أمام المحكمة العليا – شرطه.
- رئيس هيئة التحقيق الإدارى منحه اختصاصات المحامى العام – الغرض منه.
- هتك العرض – الركن المادى – ماهيته.
- هيئة التحقيق الإدارى – اختصاصها – المادة الثالثة من قانون انشاء هيئة التحقيق الإداري.
- جريمة التزوير – جريمة الاختلاس – أركان كل منها.
- ديوان المحاسبة – اكتشافه الجريمة – ابلاغه النيابة العامة إجراء استلزمه القانون.
- ديوان المحاسبة – سلطته في فحص الحسابات – وسيلته.
- إثبات – تقدير أدلة الدعوى سلطة محكمة الموضوع.
- إجراء عرض – مسألة تقديرية لكل النيابة والمحكمة.
- محكمة – أخذها بأقوال شاهد في محضر الاستدلالات طرحها لشهادته في تحقيق النيابة ـ لا قصور.
- خبير – عدم حلفه اليمين – أثر ذلك على خبرته.
- حكم – عدم إيداعه في الميعاد إثبات ذلك وسيلته.
- دليل – أساسه – هيئة المتهم – التعويل عليه خطأ.
- دليل – عدم اطمئنان المحكمة له أمر موضوعي تستقل بتقديره.
- محاكمة – تمثيل الأولى للقاصر ـ مداه – بلوغ سن الرشد الجنائي – أثره.
- إثبات – مواد جنائية – الشك في ثبوت التهمة موجب للقضاء بالبراءة.
- أدلة جنائية – تساندها – مداه أثر بطلان بعضها.
- استئناف رفعه بعد الميعاد نظر المحكمة فيه مخالفا للقانون.
- حكم – تحدثه استقلالا عن القصد الجنائي غير لازم ـ شرطه.
- حكم – رده على جميع أوجه الدفاع غير لازم شرطه.
- هتك العرض – القصد الجنائي – تحققه.
- هتك عرض – فعل فاحش – عدم المساس بالعورة – يكون جريمة هتك العرض.
- إثبات مسائل جنائية – العبرة باطمئنان المحكمة.
- المادة 386 ع التي تقرر العقاب على التشاجر لا تغنى من تطبيق عقوبة الضرب المفضى الى الموت او الذي ينتج عنه أذى جسيم.
- جريمة الضرب المفضى إلى الموت القصد الجنائي فيها – ماهيته.
- علاقة السببية خضوعها من حيث التقدير لرأي محكمة الموضوع.
- خطأ – تقديره – توافره استقلال قاضي الموضوع به – الفصل أو الترك – تكييفه يخضع لرقابة محكمة النقض.
- صوره – م 630 ع.
- حكم – تقديره لنسبة الخطأ الصادر من كل طرف في الجريمة غير لازم – العبرة بتدليله على توافر الخطأ في جانب محدث الضرر.
- حكم ـ عدم إشارته الى المادتين 27 و 28ع- لا قصور.
- حكم – تساند أدلته – بطلان بعضها – أثره.
- جريمة شروع في قتل – اصابة المجنى عليه غير لازم – عناصرها – القصد الوسيلة – عدم تحقق النتيجة.
- قصد القتل – ماهيته – الاستدلال عليه
- جريمة – نوعها يتوقف على التكييف القانوني الذي يحدده القاضي.
- إثبات – مواد جنائية مرجعه – حرية القاضي.
- طعن بالنقض – شهادة سلبية – ميعاد الطعن بدايته.
- صدور قانون التسعير الجبري السنة 65 م لم يلغ القرارات الصادرة في ظل القانون الصادر في سنة 62 م.
- صدور قرار وزير الاقتصاد و قرار اللجنة المركزية في ظل القانون الجديد – الدفع بعدم دستوريته غير مجد.
- القصد العام – تحقق الجريمة بالقصد وحده.
- دفع بعدم دستورية قانون صدر في العطلة البرلمانية – لا دليل على أن القانون لم يعرض على البرلمان بعد انعقاده ـ الأصل في القوانين أنها صدرت صحيحة.
- حكم ـ ما هيته.
القسم الثاني دراسات قانونية
- بحث في كفاية الشريعة الإسلامية بقلم المستشار الاستاذ على على منصور رئيس المحكمة العليا.
القسم الثالث قوانين ولوائح
- قرار مجلس قيادة الثورة باتخاذ الشريعة الاسلامية مصدرا اساسيا للتشريعات وتشكيل لجان لمراجعة القوانين المعمول بها بما يتفق والأحكام الاساسية للشريعة الاسلامية والمذكرة الايضاحية.
- قانون الزكاة ومذكرته الإيضاحية.
- فهرس هجائي للمبادئ القانونية.
- تصویب