العدد 2 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يناير 1967
العدد 2 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
النقض المدني
- حكم – تسبيبه: إغفاله الرد على دفاع جوهرى قصور يعيب الحكم.
- إثبات – سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.
- تكليف بالحضور: بطلانه: الدفع به: ميعاده
- عقد: مدى رقابة المحكمة العليا عليه.
- مكافأة: اعتبارها جزءا من المرتب: شروطها
النقض الجنائي
- عقوبة: وقف تنفيذها: شروطه.
- استئناف: شروط جوازه.
- حكم – تسبيبه: تعارض المنطوق مع الأسباب قصور يعيب الحكم.
- شهادة ـ قوتها في الإثبات سلطة محكمة الموضوع في تقديرها.
- اختصاص: تختص محكمة الأحداث بمحاكمة المتهم الحدث بجريمة ارتكبها وحده ولو كانت جناية.
- حكم – تسبيبه: استناد الحكم الى ادلة ثابتة في الأوراق تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها، استدلال سائغ.
- تهمة: تعديل وصفها بما لا يجاوز حد عقاب الجريمة.
القسم الثاني دراسات قانونية
- الأشخاص العامة الإقليمية في القانون الوضعي الليبي للاستاذ خالد عبد العزيز عريم.
- بين الانعدام والبطلان في الأحكام للأستاذ توفيق عبد الحكم.