Skip to main content

العدد 2 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يناير 1967

العدد 2 السنة الثالثة 1967 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

النقض المدني

  • حكم – تسبيبه: إغفاله الرد على دفاع جوهرى قصور يعيب الحكم.
  • إثبات – سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.
  • تكليف بالحضور: بطلانه: الدفع به: ميعاده
  • عقد: مدى رقابة المحكمة العليا عليه.
  • مكافأة: اعتبارها جزءا من المرتب: شروطها

النقض الجنائي

  • عقوبة: وقف تنفيذها: شروطه.
  • استئناف: شروط جوازه.
  • حكم – تسبيبه: تعارض المنطوق مع الأسباب قصور يعيب الحكم.
  • شهادة ـ قوتها في الإثبات سلطة محكمة الموضوع في تقديرها.
  • اختصاص: تختص محكمة الأحداث بمحاكمة المتهم الحدث بجريمة ارتكبها وحده ولو كانت جناية.
  • حكم – تسبيبه: استناد الحكم الى ادلة ثابتة في الأوراق تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها، استدلال سائغ.
  • تهمة: تعديل وصفها بما لا يجاوز حد عقاب الجريمة.

القسم الثاني دراسات قانونية

  • الأشخاص العامة الإقليمية في القانون الوضعي الليبي للاستاذ خالد عبد العزيز عريم.
  • بين الانعدام والبطلان في الأحكام للأستاذ توفيق عبد الحكم.