العدد 2 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يناير 1965
العدد 2 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري
- إعلان القرار الإداري، العلم اليقيني يحل محل الإعلان
- ضرائب، طريقة إعلانها للممول
- عقوبة تأديبية
- نقل الموظف، من حق الادارة نقله
- ترقية موظف من اطلاقات الإدارة
- ضريبة صناعية وزراعية
- دعوى التعويض، أساسها وشروطها
النقض المدني
- تقادم مكسب، أساسه
- حيازة، وجوب ابرز اركانها في الحكم
- حكم، تسبيبه
- طعن بالنقض، حالاته
- تقادم في الوقف، مدته
- ميراث لا يعتبر سببا صحيحا
- تحقیق، رفضه لا يعتبر إخلالا
- قانون تطبيقه من حيث الزمان
- نظام عام، تعريفه
- تقرير التلخيص وتلاوته في الجلسة
- شهود، وجوب بیان اوجه الترجيخ
- عقد عمل، الفصل التعسفى، التعو
- دفع ببطلان صحيفة الاستئناف
- عقد الإيجار، التزامات المؤجر
- أمر على عريضة، اجرأت التظلم منه
- إثراء بلا سبب
- اشكال في التنفيذ، عدم التعرض إلى أصل الحق
- اعلان الحكم للمحامى الذى كان قد ترافع في الدعوى، صحيح
- قانون منازعات الأراضي القبيلية، دستوريته
النقض الجنائي
- استئناف النيابة، الحالات التي يجوز فيها
- سرقة بإكراه، ظرف الاكراه
- قانون اصلح، مدى تطبيقه
- قانون الإجراءات الجنائية، تطبيقه
- دلیل، شهادة الشهود، تلاوتها في الجلسة
- طعن بالنقض، اجرآته
- طعن بالنقض، اسبابه
- اختلاس، تعریفه
- وصف التهمة، للمحكمة تقدير الوقائع واعطائها الوصف الصحيح
- قتل عمد، استظهار النية
- مسئولية جنائية، السكر الاختياري لا يخففها
- مواقعه، ركن القوة
القسم الثاني قوانين ولوائح
- مرسوم بقانون رقم 64/8 في شأن الإدارة المحلية
- قانون رقم 64/11 في شأن تقاعد رجال البوليس
- مرسوم بقانون رقم 64/15 في شأن المرور على الطرق العامة
- مرسوم بقانون رقم 64/18 بشأن قوة الأمن