Skip to main content

العدد 1-2-3 السنة السادسة 1970 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أبريل 1970
  • النسة القضائية:
  • العدد: 1-2-3

العدد 1-2-3 السنة السادسة 1970 مجلة المحكمة العليا

المقدمة

  • كلمة الاخ العقيد معمر القذافي.
  • تحية الاخ وزير العدل.
  • كلمة الاخ المستشار على على منصور رئيس المحكمة العليا.

بيانات وقرارات وأوامر مجلس قيادة الثورة

  • اعلان قيام الثورة.
  • سقوط المؤسسات الدستورية ونظام الحكم.
  • اعلان دستوري.
  • قرار مجلس قيادة الثورة بالاعلان عن اسماء مجلس قيادة الثورة.
  • وجوب استعمال اللغة العربية.
  • وجوب استعمال التاريخين الهجري والميلادي.
  • قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • قرار مجلس قيادة الثورة بتعيين رئيس المحكمة العليا.
  • قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها.
  • قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بشأن العودة إلى نظام الدوائر القضائية وشعب الفتوى والتشريع.
  • جدول بتوزيع الأعمال و الجلسات في المحكمة العليا بعد إعادة تشكيلها في عهد الثورة.

أحكام المحكمة العليا

القضاء الإداري والدستوري

  • إعلان دستورى – أثره على قانون الانتخابات – لا تعارض.
  • أعلان قيام الثورة – أثره على الدستور والقوانين.
  • قانون – اصداره توقیع الوزير المختص .
  • قانون – عدم دستوريته – اثره.
  • مصلحة ـ توافرها عند رفع الدعوى.
  • جريدة ـ إلغاء ترخيصها ـ أثره – ثبوت توالى الخسائر – أثره.
  • مطبوعات – إعداد سجلات لحساباتها – المادة 28 مطبوعات الغرض من ذلك.
  • تظل – اثره.
  • ترقية – ترقية ضباط القوات المسلحة – عدم جواز الطعن عليها امام القضاء الاداري.
  • قرار – قرار وقف التعيينات – نطاقه.
  • دفع – دفع ببطلان صحيفة الدعوى ـ ميعاد رفع الدعوى.
  • سيادة ـ أعمال السيادة.
  • قرار – نهائية القرار الإداري.
  • مصلحة – المصلحة في دعوى الالغاء.
  • انتخابات – سريتها – مرابطة رجل الأمن في حجرة التصويت إفشاء لها – غرفة التصويت 12/1 اداري لا يدخلها رجل القوة الا بطلب الحراسة – مناطها.
  • التعويض المؤقت
  • وكالة – وكالة المحامى من المدعى تتبث بالتوقيع واجب النائب في المعارضة.
  • صلح – من يملك ابرامه عن الادارة – اعمال اللجان والمكاتبات.
  • طعن – اسبابه 
  • محاكمة جنائية – التحقيق فيهـا ـ الشهود ـ إجراءات جوهرية – بطلان.
  • طعن – طعن بالنقض – اعلانه

نقض مدني

  • طعن – ورقة اعلانه – عدم إيداعه في الميعاد ـ أثره – بطلان.
  • تصرف – تسجيله – المغايرة بين التصرف الانشائي والتصرف التقريرى.
  • إجراء – قصره على موظف بعينه يمارسه مباشرة او بتفويض – صحته – بطلانه.
  • تفويض ـ شكله ـ محتوياته – بطلان – أثر ذلك.
  • تهمة – وصفها – لا تتقيد به المحكمة – الخطأ في تعديل الوصف – مصلحة الطاعن.
  • شكوى – سقوطها.
  • واقعة – تاريخها – عدم التوصل إلى معرفته – وفاة ـ وفاة أحد الخصوم في الدعوى أمام المحكمة العليا بعد استيفاء جميع إجراءات التداعي – لا تأثير لها في نظر الدعوى.
  • تجاوز القصد إساءة معاملة افراد الاسرة والاطفال الضرب المفضى الى الموت.
  • تأديب الصغار – قدره ـ حدوده ـ تجاوزه.
  • مسئولية – مسئولية الوزير عن القرارات التي تصدر في الوزارة – تقسيم العمل بالوزارة سببه مسئولية – مسئولية عقدية مسؤولية تقصيرية عدم جواز الجمع بينهما في دعوى واحدة.
  • دعوى جنائية – لا يتعرض الاذن الى الاجراءات السابقة عليها.
  • دعوى جنائية – إقامتها.
  • فكر – حريته – ماهيتها
  • نقد – متى يعتبر مباحا او اهانة – متى يعتبر مباحا.
  • سلطة محكمة الموضوع في تفسير العبارات موضوع الإهانة.
  • تفسير – رقابة محكمة النقض عليه.

نقض جنائي

  • تلبس – ليس ركنا من أركان الجريمة.
  • سبق اصرار وترصد – عناصرهما.
  • خصومة ـ تركها – حق المدعى في الترك – تعلق حق المدعى عليه به نطاقه.
  • سن المجني عليه – ركن من أركان الجريمة في المادة 2/407 ع إذا كان بين الرابعة عشر والثامنة عشر الجهل به ينفى الركن.
  • مسئولية الجاني مفترضة – لا يجوز إثبات العكس محكمة – دورها في تحقيق الدعوى ـ عدم تحقيق عنصر هام يغير الرأى الدعوى.
  • هتك عرض – القصد الجنائي – لا عبرة بالباعث.
  • تقرير بالطعن ـ وجوب توقيعه من المقرر به.
  • حكم – الخطأ في بيان منطوقه – أثره . حكم – تسبيبه – عبارة مبهمة ـ قصور.
  • معارضة – حكمتها – معارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية – الطعن بالنقض عليها – نطاقه – رقابة محكمة النقض.

دراسات قانونية

  • بحث عن القضاء عامة والقضاء في الجمهورية العربية الليبية خاصة بقلم المستشار على على منصور.

قوانين ولوائح

  • قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إعادة تنظيم المحاكم والنيابات.
  • قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إيجار الأماكن.
  • قانون رقم 3 لسنة 1970م بشأن الكسب الحرام.
  • فهرس هجائي للمبادئ القانونية.