العدد 1 السنة الثامنة 1971 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أكتوبر 1971
- النسة القضائية: 1971
- العدد: 1
العدد 1 السنة الثامنة 1971 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري
- الجامعة الليبية – انهاؤها عقد مغترب قبل نهايته جائز – مدى رقابة القضاء الإداري على إلغاء عقد المغترب وتعويضه.
- حقوق المستخدم بعقد عند فسخ العقد للمصلح للمصلحة العامة.
- موظف بعقد عقد إداري اختصاص المحكمة العليا بنظره.
- جامعة – حق إلغائها عقد استخدام – مناطه.
- عقد – استخدام ـ الغاؤه – ماهيته – الجهة المختصة بنظره.
- مستخدم بعقد – صفته.
- تحکیم – اشتراطه في العقد للنظر كل نزاع حول تفسير العقد الادارى و تنفيذه لا يغير من اختصاص المحكمة في الخبرة التمهيدية.
- دعوى إثبات حالة – نزاع إداري – اختصاص المحكمة العليا.
- ترقية – شيوع الدرجات في ميزانية وزارة ما – أثره في الترقية.
- طعن – ميعاده انقطاعه.
- امتحان ترقية ـ وجوبه.
- قرار ادارى – النية ركن له.
- قرار اداري – ركن السبب.
- شركة ذات شخصية اعتبارية ـ ذكر اسم مديرها في الطعن غير لازم
- قرار – صدوره من لجان التظلمات الضريبية – وجوب تسبيبه علته.
- شركة – عدم امساکها دفاتر تجارية – التقدير الجزافي للضريبة – هو الطريق الوحيد.
- ضريبة – ازدواجها – أثره على مبدأ الإقليمية.
- ضريبة الدخل – الأصل في جبايتها – السنوية.
- لجنة التظلمات الضريبية استعراضها الجميع ما يثيره الخصوم – غير لازم.
- ممول ـ تخلفه عن إخطار مصلحة الضرائب بالإيراد الذي حققه تقدير جزافي – المنازعة فيه – شرطها.
- اختصاص – عقد نقل الحجاج – عقد نقل بحري – شروط استثنائية يعتبر عقد توريد اداري.
- نية المتعاقدين – تستخلص من مجموع نصوص العقد – طريق النقل البحري – شرط جوهري في العقد فإذا استحال سلوكه انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- القضاء الإدارى مدى رقابته على قرارات نقل الموظفين المكاني منها والنوعي.
- تدرج التشريعات – قانون أسقط حكما موضوعيا يسقط تبعا من اللائحة.
- صفة المتقاعد – وكيل الجامعة الاسلامية سابقا ينوب عن شيخها.
- عقد توريد – مناط اختصاص المحكمة العليا أن تكون الحكومة طرفا في العقد.
- اعلان – استيفاؤه الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الشرعية والمرافعات – أثره.
- خصوم غير حقيقيين عدم اختصامهم في النزاع – أثره.
- دفع – عدم صلاحية الهيئة الاستئنافية لنظر الاستئناف – نظام عام.
- توکیل – اثره في اعلان الاوراق.
- طعن – اعلانه لدى مكتب محامي ـ عدم اتخاذه موطنا مختارا – أثره.
- طعن بالنقض – ماهيته.
- حكم – إيداع اسبابه في الموعد المحدد ـ إجراء جوهري – تخلفه – بطلان.
- قصور التسبيب في الأحكام الشرعية – مداه.
- مخالفة القانون فى المواد الشرعية – الرأى الراجح والمشهور في المذهب.
- ترتيب الحق فى الحضانة فى مذهب الامام مالك.
- حضانة ـ انتقالها للأب إذا سافر مدعيا الاستيطان والاستقرار – شرطه.
- حضانة – شروطها عدم توافرها – أثره.
- حضانة – مفهومها – الحقوق التي تترتب عليها الغاية منها.
- محكمة – استعراضها الجميع الوجه دفاع الخصوم – غير لازم.
- اعلان – تكفى صورة واحدة إذا كان المطعون ضدهما ممثلين من جهة واحدة.
قضاء النقض المدني
- طعن – بطلانه شكلا لبعض المطعون ضدهم – لا ينصرف أثره إلى الباقى منهم.
- مذكرة بأسباب الطعن – حملها العنوان المذكرة الشارحة ـ اثره.
- ميعاد – إيداع ورقة الإعلان إضافة ميعاد مسافة إليه – أثره.
- ميعاد مسافة – ارتباطه بالميعاد الاصلى مداه.
- الإقرار – خضوع دلالته لسلطة محكمة الموضوع.
- الاقرار – تعريفه.
- الاقرار – طبيعته.
- عقد – وجود دلائل على صوريته ـ عدم بحثها – قصور.
- أرض موات – لا يفقد من أحيائها ملكيتها إذا عادت موراتا.
- أرض موات – ملكيتها لمن أحياها – شرطه.
- العلم والخبر – طبيعته.
- شهادة إدارية – حجتها في إثبات الملكية – أثرها.
- قانون إيجار الأماكن سريانه.
- إجراءات المرافعات – ماهيتها ـ عدم سريان القانون الجديد عليها – شرطه.
- قاعدة عدم سريان القانون على الماضي – مداها.
- قانون – سريانه على المستقبل – فور نفاذه.
- قانون – عدم سريانه على الماضي.
- شفعة – منازعاتها قبل صدور القانون المدني الليبي.
- شفعة – وحدة مصدرها في القانونين الليبي والعثماني – أثر ذلك.
- طعن – اتصال المحكمة العليا – وسيلته – تخلفها- أثره.
- دعوى منع تعرض – فعل التعرض – ماهيته.
- إجازة مرضية انتهاؤها – لا يدل على شفاء المريض تقديم شهادة باستمرار المرض – تقدير ذلك.
- اجازة مرضية – السفر الثناءها للخارج – المريض بعدها أثره.
- انذار بالفصل – وقت توجيهه للعامل – وروده بعد الفصل – أثره.
- المحكمة الابتدائية – عدم جواز نظرها في استئناف حكم صدر في حدود اختصاص المحكمة الجزئية النهائي.
- دعوى القسمة – خضوعها فى التقدير لنص المادة 28 مرافعات.
- دعوى القسمة – طبيعتها.
- دعوى بقسمة عقار – المحكمة المختصة بنظرها – اختصاص نوعي.
- نصاب الاستئناف – تعلقه بالنظام العام أثره.
- اتفاق – النعى عليه بالبطلان – عدم تقديم المستندات الدالة على ذلك ـ النعى غير مقبول.
- الصلح القضائي حسمه للخصومة شرط ذلك.
- حکم تمهيدى – لم يعهد إلى الخبير بمحاولة التوفيق تصالح الخصوم العام الخبير – ماهيته.
- اتفاق – تفسيره من محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها الموضوعية.
- إثبات – عبؤ ه على المدعى.
- تنبيه – دليل وصوله رسالة مسجلة ـ قصور.
- تنبيه – ماهيته – وصوله الى من وجه إليه أثره.
- طاعن ـ جهله بمحل النزاع – أثره.
- حكم – قيامه على دعامتين – فساد احداهما اثره.
- شرط فاسخ – ثبوته في العقد – قيامه يختلف عن تحققه و ترتیب اثاره.
- ملكية – قيود قانونية – عدم استعمالها – أثره.
- حكم الاستئنافي – اعتماده الحكم الابتدائى أثره.
- طعن – تقديم صورة من الحكم – شرط قبولها.
- طعن – تقديم صورة من الحكم الابتدائي – شرطه.
- حق الحبس – شرط قيامه – المادة 249 مدنی.
- حكم – بياناته – موطن الخصم ـ تخلفه لا بطلان.
- دعوى طرد – ارض فضاء – دفع باقامة مباني عليها – أثره.
- طعن – توافر الصفة – حالتها
- اجراءات نزع الملكية – مراحلها – الفرق بين قرار تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية.
- دفع – باتحاد صفتي الدائن والمدين في شخص الدولة – أثره على إجراءات الطعن.
- نزع ملكية عقار تقدير قيمته وقت صدور قرار النزع – خطأ في القانون.
- التزام – محله نقود – مدى التزام المدين.
- تعويض – عدم تقديره في العقد أو النص عليه في القانون ينقل عبء تقديره الى القاضي.
- حكم استئنافي – جواز استناده على أسباب الحكم الابتدائي.
- سعر – العملة – انخفاضه وارتفاعه لا يعد حادثا استثنائيا.
- حكم – تسبيبه – النعى عليه بمخالفة حجية حكم – سابق – وجوب تقديم دليله.
- حيازة – سبب لكسب الملكية – ماهيتها ـ وسيلة إثباتها.
- دعوى ـ تقدير قيمتها – قواعد التقديرى – طبيعتها – امتى يجب إعمالها.
- دفع بسبق الفصل في الدعوى ـ الفصل فيه أمر موضوعي محكمة النقض لا سبيل لها.
- حكم – ايداعه بعد الميعاد – بطلان ـ ماهيته اثره.
- حكم. بياناته – موطن الخصوم ـ خلوه منه اثره.
- عقد تفسيره – سلطة المحكمة – مداها ـ واجبها.
قضاء النقض الجنائي
- ارتباط – تقديره من سلطة قاضى الموضوع – مداه.
- المادة 478 عقوبات – تطابقها مع المادتين 1، 23-2 من قانون الاسلحة والذخائر ـ أثره.
- دفاع شرعي – تقديره – امر موضوعی.
- نية قتل – استخلاصها سائغ – نفى الطاعن قصد القتل جدل موضوعى.
- المادة 23 أ ، ب من قانون الاسلحة والذخائر الفرق بينها وبين المادة 479 عقوبات.
- جريمة سب – الفرق بينها وبين جريمة التهديد.
- عبارات لا تحط من كرامة الشخص – اعتبارها سب – مخالفة للقانون.
- شكوى – تقديمها من ناظر الوقف – صحتها.
- غزو أطيان – المادة 455 – ماهيته – نطاقه.
- قاضی – سبق قيامه بوظيفة النيابة العامة في دعوی – حكمه فيها – بطلان.
- الأدلة – بطلان بعضها – أثره على الأدلة الباقية.
- تقرير خبير – طبيعته – سلطة المحكمة في الأخذ به.
- حكم تناوله جميع الأركان الجريمة – غير لازم.
- محكمة اعتمادها تقرير خبير – مداه.
- دفاع شرعي – العبرة في تقديره بما يراه المدافع.
- دفاع شرعي – قيامه على اعتداء له قدر معين من الجسامة – غير واجب.
- دفاع شرعي – قیامه على اعتداء وهمي – شرطه.
- دفاع شرعي استخدام وسيلة بالقدر اللازم ليست شرطا لقيامه – العلة في ذلك.
- تجاوز حدود الدفاع الشرعي – أثره.
- دفاع شرعي – قيامه بناء على الوقائع الواردة في الحكم ـ نفيه – خطأ في القانون.
- دفاع شرعي – نفی قیامه ـ عدم الرجوع الى السلطات العامة ـ لا يصح على إطلاقه.
- تفويض بالاستئناف – صدوره من النائب العام – تحقق اثره – شرطه.
- نائب عام استئنافه الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما إجراء استثنائي – الغرض منه.
- حكم ـ استخلاصه لسبق الإصرار من وقائع تؤدى إلى القوال بقيامه النعى بالقصور ـ جدل موضوعی.
- سبق إصرار – تقديره من سلطة محكمة الموضوع – مداه.
- سبق الإصرار – العناصر اللازمة القيامة.
- سبق الإصرار – ماهيته.
- جريمة – تعددها – أثره – المادة 78 عقوبات.
- طعن – من المتهم وحده عدم الإضرار به – حكم أشد – ماهيته.
- عقوبة إعدام – إضافة عقوبة جديدة إليها يضار – المتهم بها – سببه.
- جريمة الإيذاء الخطير – ركنها المادي – عدم توافره خطأ في القانون.
- حكم – بياناته – المادة 283 إجراءات.
- شهادة – إثارة الشبهات حولها – رد صریح غیر – لازم – سببه.
- شهادة منقولة – صحتها.
القسم الثاني دراسات قانونية
- بحث عن رأي الشرع في مدى التعويل على الحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور الهجرية، للمستشار الاستاذ على على منصور رئيس المحكمة العليا.
- المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري للأستاذ ضياء شيت خطاب.
القسم الثالث قوانين ولوائح
- قانون رقم 44 لسنة 1971 بشأن نظام كتيب العائلة.
- فهرس هجائي للمبادئ القانونية.
- تصویب