Skip to main content

العدد 1 السنة الثامنة 1971 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أكتوبر 1971
  • النسة القضائية:
  • العدد: 1

العدد 1 السنة الثامنة 1971 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الإداري والدستوري

  • الجامعة الليبية – انهاؤها عقد مغترب قبل نهايته جائز – مدى رقابة القضاء الإداري على إلغاء عقد المغترب وتعويضه.
  • حقوق المستخدم بعقد عند فسخ العقد للمصلح للمصلحة العامة.
  • موظف بعقد عقد إداري اختصاص المحكمة العليا بنظره.
  • جامعة – حق إلغائها عقد استخدام – مناطه.
  • عقد – استخدام ـ الغاؤه – ماهيته – الجهة المختصة بنظره.
  • مستخدم بعقد – صفته.
  • تحکیم – اشتراطه في العقد للنظر كل نزاع حول تفسير العقد الادارى و تنفيذه لا يغير من اختصاص المحكمة في الخبرة التمهيدية.
  • دعوى إثبات حالة – نزاع إداري – اختصاص المحكمة العليا.
  • ترقية – شيوع الدرجات في ميزانية وزارة ما – أثره في الترقية.
  • طعن – ميعاده انقطاعه.
  • امتحان ترقية ـ وجوبه.
  • قرار ادارى – النية ركن له.
  • قرار اداري – ركن السبب.
  • شركة ذات شخصية اعتبارية ـ ذكر اسم مديرها في الطعن غير لازم
  • قرار – صدوره من لجان التظلمات الضريبية – وجوب تسبيبه علته.
  • شركة – عدم امساکها دفاتر تجارية – التقدير الجزافي للضريبة – هو الطريق الوحيد.
  • ضريبة – ازدواجها – أثره على مبدأ الإقليمية.
  • ضريبة الدخل – الأصل في جبايتها – السنوية.
  • لجنة التظلمات الضريبية استعراضها الجميع ما يثيره الخصوم – غير لازم.
  • ممول ـ تخلفه عن إخطار مصلحة الضرائب بالإيراد الذي حققه تقدير جزافي – المنازعة فيه – شرطها.
  • اختصاص – عقد نقل الحجاج – عقد نقل بحري – شروط استثنائية يعتبر عقد توريد اداري.
  • نية المتعاقدين – تستخلص من مجموع نصوص العقد – طريق النقل البحري – شرط جوهري في العقد فإذا استحال سلوكه انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
  • القضاء الإدارى مدى رقابته على قرارات نقل الموظفين المكاني منها والنوعي.
  • تدرج التشريعات – قانون أسقط حكما موضوعيا يسقط تبعا من اللائحة.
  • صفة المتقاعد – وكيل الجامعة الاسلامية سابقا ينوب عن شيخها.
  • عقد توريد – مناط اختصاص المحكمة العليا أن تكون الحكومة طرفا في العقد.
  • اعلان – استيفاؤه الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الشرعية والمرافعات – أثره.
  • خصوم غير حقيقيين عدم اختصامهم في النزاع – أثره.
  • دفع – عدم صلاحية الهيئة الاستئنافية لنظر الاستئناف – نظام عام.
  • توکیل – اثره في اعلان الاوراق.
  • طعن – اعلانه لدى مكتب محامي ـ عدم اتخاذه موطنا مختارا – أثره.
  • طعن بالنقض – ماهيته.
  • حكم – إيداع اسبابه في الموعد المحدد ـ إجراء جوهري – تخلفه – بطلان.
  • قصور التسبيب في الأحكام الشرعية – مداه.
  • مخالفة القانون فى المواد الشرعية – الرأى الراجح والمشهور في المذهب.
  • ترتيب الحق فى الحضانة فى مذهب الامام مالك.
  • حضانة ـ انتقالها للأب إذا سافر مدعيا الاستيطان والاستقرار – شرطه.
  • حضانة – شروطها عدم توافرها – أثره.
  • حضانة – مفهومها – الحقوق التي تترتب عليها الغاية منها.
  • محكمة – استعراضها الجميع الوجه دفاع الخصوم – غير لازم.
  • اعلان – تكفى صورة واحدة إذا كان المطعون ضدهما ممثلين من جهة واحدة.

قضاء النقض المدني

  • طعن – بطلانه شكلا لبعض المطعون ضدهم – لا ينصرف أثره إلى الباقى منهم.
  • مذكرة بأسباب الطعن – حملها العنوان المذكرة الشارحة ـ اثره.
  • ميعاد – إيداع ورقة الإعلان إضافة ميعاد مسافة إليه – أثره.
  • ميعاد مسافة – ارتباطه بالميعاد الاصلى مداه.
  • الإقرار – خضوع دلالته لسلطة محكمة الموضوع.
  • الاقرار – تعريفه.
  • الاقرار – طبيعته.
  • عقد – وجود دلائل على صوريته ـ عدم بحثها – قصور.
  • أرض موات – لا يفقد من أحيائها ملكيتها إذا عادت موراتا.
  • أرض موات – ملكيتها لمن أحياها – شرطه.
  • العلم والخبر – طبيعته.
  • شهادة إدارية – حجتها في إثبات الملكية – أثرها.
  • قانون إيجار الأماكن سريانه.
  • إجراءات المرافعات – ماهيتها ـ عدم سريان القانون الجديد عليها – شرطه.
  • قاعدة عدم سريان القانون على الماضي – مداها.
  • قانون – سريانه على المستقبل – فور نفاذه.
  • قانون – عدم سريانه على الماضي.
  • شفعة – منازعاتها قبل صدور القانون المدني الليبي.
  • شفعة – وحدة مصدرها في القانونين الليبي والعثماني – أثر ذلك.
  • طعن – اتصال المحكمة العليا – وسيلته – تخلفها- أثره.
  • دعوى منع تعرض – فعل التعرض – ماهيته.
  • إجازة مرضية انتهاؤها – لا يدل على شفاء المريض تقديم شهادة باستمرار المرض – تقدير ذلك.
  • اجازة مرضية – السفر الثناءها للخارج – المريض بعدها أثره.
  • انذار بالفصل – وقت توجيهه للعامل – وروده بعد الفصل – أثره.
  • المحكمة الابتدائية – عدم جواز نظرها في استئناف حكم صدر في حدود اختصاص المحكمة الجزئية النهائي.
  • دعوى القسمة – خضوعها فى التقدير لنص المادة 28 مرافعات.
  • دعوى القسمة – طبيعتها.
  • دعوى بقسمة عقار – المحكمة المختصة بنظرها – اختصاص نوعي.
  • نصاب الاستئناف – تعلقه بالنظام العام أثره.
  • اتفاق – النعى عليه بالبطلان – عدم تقديم المستندات الدالة على ذلك ـ النعى غير مقبول.
  • الصلح القضائي حسمه للخصومة شرط ذلك.
  • حکم تمهيدى – لم يعهد إلى الخبير بمحاولة التوفيق تصالح الخصوم العام الخبير – ماهيته.
  • اتفاق – تفسيره من محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها الموضوعية.
  • إثبات – عبؤ ه على المدعى.
  • تنبيه – دليل وصوله رسالة مسجلة ـ قصور.
  • تنبيه – ماهيته – وصوله الى من وجه إليه أثره.
  • طاعن ـ جهله بمحل النزاع – أثره.
  • حكم – قيامه على دعامتين – فساد احداهما اثره.
  • شرط فاسخ – ثبوته في العقد – قيامه يختلف عن تحققه و ترتیب اثاره.
  • ملكية – قيود قانونية – عدم استعمالها – أثره.
  • حكم الاستئنافي – اعتماده الحكم الابتدائى أثره.
  • طعن – تقديم صورة من الحكم – شرط قبولها.
  • طعن – تقديم صورة من الحكم الابتدائي – شرطه.
  • حق الحبس – شرط قيامه – المادة 249 مدنی.
  • حكم – بياناته – موطن الخصم ـ تخلفه لا بطلان.
  • دعوى طرد – ارض فضاء – دفع باقامة مباني عليها – أثره.
  • طعن – توافر الصفة – حالتها
  • اجراءات نزع الملكية – مراحلها – الفرق بين قرار تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية.
  • دفع – باتحاد صفتي الدائن والمدين في شخص الدولة – أثره على إجراءات الطعن.
  • نزع ملكية عقار تقدير قيمته وقت صدور قرار النزع – خطأ في القانون.
  • التزام – محله نقود – مدى التزام المدين.
  • تعويض – عدم تقديره في العقد أو النص عليه في القانون ينقل عبء تقديره الى القاضي.
  • حكم استئنافي – جواز استناده على أسباب الحكم الابتدائي.
  • سعر – العملة – انخفاضه وارتفاعه لا يعد حادثا استثنائيا.
  • حكم – تسبيبه – النعى عليه بمخالفة حجية حكم – سابق – وجوب تقديم دليله.
  • حيازة – سبب لكسب الملكية – ماهيتها ـ وسيلة إثباتها.
  • دعوى ـ تقدير قيمتها – قواعد التقديرى – طبيعتها – امتى يجب إعمالها.
  • دفع بسبق الفصل في الدعوى ـ الفصل فيه أمر موضوعي محكمة النقض لا سبيل لها.
  • حكم – ايداعه بعد الميعاد – بطلان ـ ماهيته اثره.
  • حكم. بياناته – موطن الخصوم ـ خلوه منه اثره.
  • عقد تفسيره – سلطة المحكمة – مداها ـ واجبها.

قضاء النقض الجنائي

  • ارتباط – تقديره من سلطة قاضى الموضوع – مداه.
  • المادة 478 عقوبات – تطابقها مع المادتين 1، 23-2 من قانون الاسلحة والذخائر ـ أثره.
  • دفاع شرعي – تقديره – امر موضوعی.
  • نية قتل – استخلاصها سائغ – نفى الطاعن قصد القتل جدل موضوعى.
  • المادة 23 أ ، ب من قانون الاسلحة والذخائر الفرق بينها وبين المادة 479 عقوبات.
  • جريمة سب – الفرق بينها وبين جريمة التهديد.
  • عبارات لا تحط من كرامة الشخص – اعتبارها سب – مخالفة للقانون.
  • شكوى – تقديمها من ناظر الوقف – صحتها.
  • غزو أطيان – المادة 455 – ماهيته – نطاقه.
  • قاضی – سبق قيامه بوظيفة النيابة العامة في دعوی – حكمه فيها – بطلان.
  • الأدلة – بطلان بعضها – أثره على الأدلة الباقية.
  • تقرير خبير – طبيعته – سلطة المحكمة في الأخذ به.
  • حكم تناوله جميع الأركان الجريمة – غير لازم.
  • محكمة اعتمادها تقرير خبير – مداه.
  • دفاع شرعي – العبرة في تقديره بما يراه المدافع.
  • دفاع شرعي – قيامه على اعتداء له قدر معين من الجسامة – غير واجب.
  • دفاع شرعي – قیامه على اعتداء وهمي – شرطه.
  • دفاع شرعي استخدام وسيلة بالقدر اللازم ليست شرطا لقيامه – العلة في ذلك.
  • تجاوز حدود الدفاع الشرعي – أثره.
  • دفاع شرعي – قيامه بناء على الوقائع الواردة في الحكم ـ نفيه – خطأ في القانون.
  • دفاع شرعي – نفی قیامه ـ عدم الرجوع الى السلطات العامة ـ لا يصح على إطلاقه.
  • تفويض بالاستئناف – صدوره من النائب العام – تحقق اثره – شرطه.
  • نائب عام استئنافه الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما إجراء استثنائي – الغرض منه.
  • حكم ـ استخلاصه لسبق الإصرار من وقائع تؤدى إلى القوال بقيامه النعى بالقصور ـ جدل موضوعی.
  • سبق إصرار – تقديره من سلطة محكمة الموضوع – مداه.
  • سبق الإصرار – العناصر اللازمة القيامة.
  • سبق الإصرار – ماهيته.
  • جريمة – تعددها – أثره – المادة 78 عقوبات.
  • طعن – من المتهم وحده عدم الإضرار به – حكم أشد – ماهيته.
  • عقوبة إعدام – إضافة عقوبة جديدة إليها يضار – المتهم بها – سببه.
  • جريمة الإيذاء الخطير – ركنها المادي – عدم توافره خطأ في القانون.
  • حكم – بياناته – المادة 283 إجراءات.
  • شهادة – إثارة الشبهات حولها – رد صریح غیر – لازم – سببه.
  • شهادة منقولة – صحتها.

القسم الثاني دراسات قانونية

  • بحث عن رأي الشرع في مدى التعويل على الحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور الهجرية، للمستشار الاستاذ على على منصور رئيس المحكمة العليا.
  • المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري للأستاذ ضياء شيت خطاب.

القسم الثالث قوانين ولوائح

  • قانون رقم 44 لسنة 1971 بشأن نظام كتيب العائلة.
  • فهرس هجائي للمبادئ القانونية.
  • تصویب