العدد 1 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يناير 1971
- النسة القضائية: 1971
- العدد: 1
العدد 1 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري
- الدستور ملغى – الفصل بين السلطات – استقلال القضاء في حدود القانون – مناطه.
- قاض – حصانته ليست ميزة له ـ نقل نوعی عقابه عزل – عدم دستوريته.
- نقل مکانی – دستوريته – نقل نوعی عقابه عزل – عدم دستوريته.
- رجال القضاء – تصفية رجال القضاء – منافية لمبدأ الاستقلال – متى تجوز التصفية.
- مرسوم بقانون بإعادة تعيين رجال القضاء عزل لهم – عدم دستوريته.
- قاض – حرمانه من حق التقاضي اذا وقع عليه حيف مخالف لكل الدساتير – عبارة الحرمان عامة وشاملة.
- قرارات إعادة تعيين رجال القضاء – مقتضاها – مرسوم بقانون قرار إداري.
- قضاء – استقلال ، القضاء تمكين للعدالة.
- قرار اداري – صدوره من غير مختص اغتصاب للسلطة يجعله معدوما.
- قرار اداري معدوم – الطعن فيه لا يتقيد بميعاد.
- اختصاص – قانون يجعل نظر النزاع أمام لجان ادارية ذات اختصاص قضائي بمصادقة مجلس الوزراء – على الطاعن الالتجاء إليها قبل محكمة القضاء الإداري.
- قرار اداري – إنذار لوزير غير مختص ـ عدم الرد لا يخلق قرارا إداريا سلبيا.
- قرار تأديبي ـ عدم ذكر أسماء الهيئة – لا بطلان إذا ذكروا بمحضر الجلسة.
- ميعاد رفع الدعوى الإدارية 60 يوما وإلا سقط الحق وكانت غير مقبولة.
- طعن – طعن بإلغاء قرار إداري توجيه الطعن إلى مصدر القرار.
- عقد أشغال – قرار سحب العمل من المتعاقد – إجراء قانوني.
- قضاء – قضاء العقود الادارية – جهة انتمائه – مدى سلطته.
- دعوى – دعوى إثبات الحالة – الحكم فيها بعدم الاختصاص لا يحول دون الاستعانة بتقرير الخبير.
- شكوى ـ تحقيق يكشف عن تهم اخرى – محاكمة تأديبية تبرئ المتهم مما ورد في الشكوى وتدينه على ما ثبت في التحقيق – لا تناقض.
- عقوبة ـ تشديدها من مجلس التأديب مع عدم ذكر مبررات التشديد – لا بطلان.
- ترقية – طلب ترقية – لا ولاية للمحكمة.
- قرار اداري – سحبه – اثره.
- تظلم اداري میعاده.
- السلطات الثلاث – الفصل بينها – استقلال القضاء مبدأ دستوري – القانون لا يملك إهداره بل ينظمه.
- رجال القضاء – التصفية الاولى لرجال القضاء بعد الاستقلال وإعلان الدستور بواسطة مجلس القضاء صحيحة للضرورة.
- قرار إداري غير مسبب لا يطعن عليه إلا بسوء استعمال السلطة.
- ميعاد رفع الدعوى ينقطع برفع دعوى أخرى غير مقبولة.
- عقد توريد – المنازعة فيه حقوقية – ولاية القضاء الكامل – دفع بعدم القبول – رفضه.
- عقد توريد – وجبات للطلبة – فسخه لعدم تقديم ما يدل على سلامة العمال صحيا بعد ظهور حالات تسمم – ملاءمة ولا مخالفة.
قضاء النقض المدني
- طعن – تقديم صورة من الحكم الابتدائي – غايته حق المطعون عليه في الاعتراض على عدم تقديمها وقته.
- محكمة – طلب الخصم احالة الدعوى على التحقيق لاثبات حالة الشيوع – التفات المحكمة عن الطلب إخلال بحق الدفاع.
- اجراء باطل – اثره.
- حكم ـ بياناته.
- حكم – اشتماله على عدة بيانات – اعتباره باطلا وليس معدوما.
- حكم – متى يعتبر معدوما ومتى يعتبر باطلا.
- حكم – باطل – اعلانه ـ أثر ذلك.
- استئناف – رفعه بطريق التقرير حكمة ذلك – التيسير والتبسيط.
- استئناف – میعاده – وسيلة رفعه – تکلیف بالحضور – تقرير شفوي – ميعاد إجراء كل منهما ثلاثون يوما.
- حكم – ذكره الخصم بدون صفة ـ لا تجهيل – سببه.
- دعوى – الخطأ في صفات الخصوم – متى لا يكون جسيما.
- عقد – تعليقه على شرط واقف – عدم تحققه – لا تعويض.
- حكم – تسبيبه – إقامته على أسباب سائغة – عدم الرد على الدفاع – قصور.
- خبير – اعماله ـ دفع ببطلانها – وجوب ابدائها لدى محكمة الموضوع.
- خبير – بطلان تقريره – مناطه – عيب جوهري شاب اجراءاته ضرر للخصم.
- إقرار حكم ـ نفاذه عدم وجوب ذكر سببه.
- حكم – إقامته على دعامات متعددة كفاية إحداها – محله – عدم تعييبها – تعييب ما عداها غير منتج.
- حكم بتعيين خبير – الطعن عليه ـ شرطة.
- خبير – تعيينه اجراءاته – الدفع بالبطلان يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع.
- دعوى – التجهيل بالمدعى به ـ ماهيته.
- طعن – اعلانه اعلانه الى شخص متوفى – بطلان.
- حيازة – توافرها سلطة المحكمة التقديرية.
- دعوى حيازة عدم الاستناد الى ثبوت الحق أو نفيه.
- طعن – عدم اعلانه الى من لم يكن خصما ـ لا بطلان.
- دعوى – غير قابلة للتقدير – العبرة في ذلك.
- دعوى طلب غلق طريق – تكييفها.
- طعن – اعلان اصله ناقصا – اثره.
- حكم – أخذه بأسباب غير صحيحة – لا بطلان متى كان صحيح النتيجة قانونا.
- دعوى – جحود حق ارتفاق – معلوم القيمة.
- حكم – تسبيه – اشتماله على عبارة زائدة لا تاثير في صحته.
- حكم – خطأ في الحساب – ماهيته.
- حكم – إقامته على دليل وقرائن ثابتة في الأوراق – لا قصور.
- حكم – تسبيبه – عدم إفصاح عباراته عن وجهة نظره – قصور.
- إرادة – التعبير عنها – وسيلته.
- بيع – عدم تحديد الثمن – أثره.
- بيع – محله – وجوب تعيينه – قابليته للتعيين.
- حيازة – تعرض ناجم عن أشغال عامة عدم جواز الحكم بوقفها – سببه.
- حيازة – حمايتها – نطاقها – نزع الملكية – أثرها على الحيازة.
- قرار نزع الملكية – عدم نشره بالجريدة الرسمية – أثره.
- حكم – صحيح النتيجة قانونا – لا مصلحة للطاعن.
- نزع ملكية – عدم وقف إجراءاتها – حق المالك – تعويضه.
- حكم – تسبيبه – النعي بمخالفة حجية حكم سابق وجوب تقديم دليله.
- حكم – تسبيبه عدم رده على دفاع جوهري – قصور.
- اختصاص نوعي – قيمي – مدى حق المحكمة والخصوم في إثارة الدفع بعدم الاختصاص.
- دعوى – تقديرها – انعقاد الخصومة على تقدير معين – امتناع الدفع بعدم الاختصاص.
- دعوى – تقديرها – قابلية الحكم للاستئناف – تجديد الرسوم ـ لكل حالة قانونها.
- دعوى – تقديرها من المدعى – سكوت المدعى عليه عدم تدخل المحكمة – القيمة داخلة في اختصاص المحكمة – امتناع الدفع بعدم الاختصاص – الاستئناف.
- حکم انتهائی – استئناف – حالاته – اختصاص نوعی – اختصاص قیمی اثاره الخصوم ابتداءا.
- طعن – ميعاد وقفة.
- محكمة – تقيدها بطلبات الخصم.
- محكمة – سلطتها في تقدير الدليل – مداها.
- مرور – ارض فضاء – طابعه التسامح
- حكم – تسبيبه – الموازنة بين تقارير الخبراء سلطة المحكمة التقديرية.
- انتخاب – سجل الانتخاب – ماهيته.
- انتخابات – شطب اسم ناخب – تحمل الحكومة مسؤولية ذلك.
- محكمة ـ لا لزوم عليها عند تحقيقها الخطأ المنسوب للإدارة بيان وسيلة تلافيه.
- محكمة – إثباتها الخطأ فى جانب عمال الادارة – رد ضمني لكل حجة مخالفة.
- دفاع شرعی – شرط قيامه – وقوع تعدی یخشی منه الموت أو جراح بالغة – اعتداء وهمي يتوافر به الدفاع الشرعي – شرطه.
قضاء النقض الجنائي
- طعن ـ إيداع اسبابه – اثبات الإيداع – إقرار قلم الكتاب – قرينة قاطعة.
- تهمة – وصفها تعديله إلى أخف – تنبيه المتهم غیر لازم.
- حكم ـ تسبيبه إقامته على دليل وقرائن ثابتة بالأوراق لا قصور.
- ضبط قضائی – اجراءات مامور الضبط القضائي – ماهيتها.
- جريمة إيذاء جسيم – بتر سلامتين تكون الجريمة الواردة في المادة 381 عقوبات.
- شهادة سلبية – العبرة في استصدارها.
- محكمة جنح مستأنفة – سلطتها في سماع الشهود – مصدره.
- نائب عام – الغرض من تمديد أجل الاستئناف بالنسبة إليه – تفويضه أحد أعضاء النيابة بالاستئناف – امتداد هذا التفويض الى اعضاء النيابة الآخرين ـ سببه – شرطه.
- ضرب ـ مسؤولية الفاعل عن جميع النتائج المحتملة – شرطه – سببية – انقطاعها – حالتها.
- محكمة جنح مستأنفة – احالتها الجناية الى النيابة دفع بعدم الاختصاص – دفع ببطلان الإجراءات غير مقبول.
- محكمة جنح مستأنفة – حقها في تجنيح الجنايات المادتان 377 ، 136 إجراءات.
- سببية – تقديرها – توافرها – مسألة موضوعية.
- إجراء ـ بطلانه – شرطة.
- حكم – اثباته لوقائع ترجح قيام حالة الدفاع الشرعي – تمسك الطاعن بالدفاع الشرعي عدم الرد على الدفاع – قصور.
- دفاع شرعي – العبرة في تقدير قيامه بما يراه المدافع في ظروفه الحرجة.
- دفاع شرعی – تقدير وسيلة رد الاعتداء – شرطة.
- شکوى ـ شكلها ـ وجوب توفر نية طلب القصاص فيها.
- مسكن – حمايته – نطاقها – حق الشكوى ـ جميع المقيمين في المنزل – تغليب حق رب الاسرة شرطه.
- كفالة – عدم إيداعها عند التقرير بالطعن لا بطلان.
- نائب عام – مخالفة عضو النيابة لامره – بطلان.
- دفاع – طرحه – لا يلزم له رد خاص.
- شهادة – تقدير قيمتها من إطلاقات قاضي الموضوع.
- هتك عرض – ركن القوة – ماهيته.
- هتك عرض – ركنه المادي – ماهيته.
- سقوط الطعن الانتخابي يشمل الوفاة والاستقالة وكل حالة أخرى تسقط فيها العضوية.
القسم الثاني حكم محكمة الطعون الانتخابية
القسم الثالث دراسات قانونية
- بقية محاضرة الاستاذ على على منصور بعنوان ” مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”
القسم الرابع قوانين ولوائح
- قانون بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.