Skip to main content

العدد 1 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يناير 1971
  • النسة القضائية:
  • العدد: 1

العدد 1 السنة السابعة 1971 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري

  • الدستور ملغى – الفصل بين السلطات – استقلال القضاء في حدود القانون – مناطه.
  • قاض – حصانته ليست ميزة له ـ نقل نوعی عقابه عزل – عدم دستوريته.
  • نقل مکانی – دستوريته – نقل نوعی عقابه عزل – عدم دستوريته.
  • رجال القضاء – تصفية رجال القضاء – منافية لمبدأ الاستقلال – متى تجوز التصفية.
  • مرسوم بقانون بإعادة تعيين رجال القضاء عزل لهم – عدم دستوريته.
  • قاض – حرمانه من حق التقاضي اذا وقع عليه حيف مخالف لكل الدساتير – عبارة الحرمان عامة وشاملة.
  • قرارات إعادة تعيين رجال القضاء – مقتضاها – مرسوم بقانون قرار إداري.
  • قضاء – استقلال ، القضاء تمكين للعدالة.
  • قرار اداري – صدوره من غير مختص اغتصاب للسلطة يجعله معدوما.
  • قرار اداري معدوم – الطعن فيه لا يتقيد بميعاد.
  • اختصاص – قانون يجعل نظر النزاع أمام لجان ادارية ذات اختصاص قضائي بمصادقة مجلس الوزراء – على الطاعن الالتجاء إليها قبل محكمة القضاء الإداري.
  • قرار اداري – إنذار لوزير غير مختص ـ عدم الرد لا يخلق قرارا إداريا سلبيا.
  • قرار تأديبي ـ عدم ذكر أسماء الهيئة – لا بطلان إذا ذكروا بمحضر الجلسة.
  • ميعاد رفع الدعوى الإدارية 60 يوما وإلا سقط الحق وكانت غير مقبولة.
  • طعن – طعن بإلغاء قرار إداري توجيه الطعن إلى مصدر القرار.
  • عقد أشغال – قرار سحب العمل من المتعاقد – إجراء قانوني.
  • قضاء – قضاء العقود الادارية – جهة انتمائه – مدى سلطته.
  • دعوى – دعوى إثبات الحالة – الحكم فيها بعدم الاختصاص لا يحول دون الاستعانة بتقرير الخبير.
  • شكوى ـ تحقيق يكشف عن تهم اخرى – محاكمة تأديبية تبرئ المتهم مما ورد في الشكوى وتدينه على ما ثبت في التحقيق – لا تناقض.
  • عقوبة ـ تشديدها من مجلس التأديب مع عدم ذكر مبررات التشديد – لا بطلان.
  • ترقية – طلب ترقية – لا ولاية للمحكمة.
  • قرار اداري – سحبه – اثره.
  • تظلم اداري میعاده.
  • السلطات الثلاث – الفصل بينها – استقلال القضاء مبدأ دستوري – القانون لا يملك إهداره بل ينظمه.
  • رجال القضاء – التصفية الاولى لرجال القضاء بعد الاستقلال وإعلان الدستور بواسطة مجلس القضاء صحيحة للضرورة.
  • قرار إداري غير مسبب لا يطعن عليه إلا بسوء استعمال السلطة.
  • ميعاد رفع الدعوى ينقطع برفع دعوى أخرى غير مقبولة.
  • عقد توريد – المنازعة فيه حقوقية – ولاية القضاء الكامل – دفع بعدم القبول – رفضه.
  • عقد توريد – وجبات للطلبة – فسخه لعدم تقديم ما يدل على سلامة العمال صحيا بعد ظهور حالات تسمم – ملاءمة ولا مخالفة.

قضاء النقض المدني

  • طعن – تقديم صورة من الحكم الابتدائي – غايته حق المطعون عليه في الاعتراض على عدم تقديمها وقته.
  • محكمة – طلب الخصم احالة الدعوى على التحقيق لاثبات حالة الشيوع – التفات المحكمة عن الطلب إخلال بحق الدفاع.
  • اجراء باطل – اثره.
  • حكم ـ بياناته.
  • حكم – اشتماله على عدة بيانات – اعتباره باطلا وليس معدوما.
  • حكم – متى يعتبر معدوما ومتى يعتبر باطلا.
  • حكم – باطل – اعلانه ـ أثر ذلك.
  • استئناف – رفعه بطريق التقرير حكمة ذلك – التيسير والتبسيط.
  • استئناف – میعاده – وسيلة رفعه – تکلیف بالحضور – تقرير شفوي – ميعاد إجراء كل منهما ثلاثون يوما.
  • حكم – ذكره الخصم بدون صفة ـ لا تجهيل – سببه.
  • دعوى – الخطأ في صفات الخصوم – متى لا يكون جسيما.
  • عقد – تعليقه على شرط واقف – عدم تحققه – لا تعويض.
  • حكم – تسبيبه – إقامته على أسباب سائغة – عدم الرد على الدفاع – قصور.
  • خبير – اعماله ـ دفع ببطلانها – وجوب ابدائها لدى محكمة الموضوع.
  • خبير – بطلان تقريره – مناطه – عيب جوهري شاب اجراءاته ضرر للخصم.
  • إقرار حكم ـ نفاذه عدم وجوب ذكر سببه.
  • حكم – إقامته على دعامات متعددة كفاية إحداها – محله – عدم تعييبها – تعييب ما عداها غير منتج.
  • حكم بتعيين خبير – الطعن عليه ـ شرطة.
  • خبير – تعيينه اجراءاته – الدفع بالبطلان يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع.
  • دعوى – التجهيل بالمدعى به ـ ماهيته.
  • طعن – اعلانه اعلانه الى شخص متوفى – بطلان.
  • حيازة – توافرها سلطة المحكمة التقديرية.
  • دعوى حيازة عدم الاستناد الى ثبوت الحق أو نفيه.
  • طعن – عدم اعلانه الى من لم يكن خصما ـ لا بطلان.
  • دعوى – غير قابلة للتقدير – العبرة في ذلك.
  • دعوى طلب غلق طريق – تكييفها.
  • طعن – اعلان اصله ناقصا – اثره.
  • حكم – أخذه بأسباب غير صحيحة – لا بطلان متى كان صحيح النتيجة قانونا.
  • دعوى – جحود حق ارتفاق – معلوم القيمة.
  • حكم – تسبيه – اشتماله على عبارة زائدة لا تاثير في صحته.
  • حكم – خطأ في الحساب – ماهيته.
  • حكم – إقامته على دليل وقرائن ثابتة في الأوراق – لا قصور.
  • حكم – تسبيبه – عدم إفصاح عباراته عن وجهة نظره – قصور.
  • إرادة – التعبير عنها – وسيلته.
  • بيع – عدم تحديد الثمن – أثره.
  • بيع – محله – وجوب تعيينه – قابليته للتعيين.
  • حيازة – تعرض ناجم عن أشغال عامة عدم جواز الحكم بوقفها – سببه.
  • حيازة – حمايتها – نطاقها – نزع الملكية – أثرها على الحيازة.
  • قرار نزع الملكية – عدم نشره بالجريدة الرسمية – أثره.
  • حكم – صحيح النتيجة قانونا – لا مصلحة للطاعن.
  • نزع ملكية – عدم وقف إجراءاتها – حق المالك – تعويضه.
  • حكم – تسبيبه – النعي بمخالفة حجية حكم سابق وجوب تقديم دليله.
  • حكم – تسبيبه عدم رده على دفاع جوهري – قصور.
  • اختصاص نوعي – قيمي – مدى حق المحكمة والخصوم في إثارة الدفع بعدم الاختصاص.
  • دعوى – تقديرها – انعقاد الخصومة على تقدير معين – امتناع الدفع بعدم الاختصاص.
  • دعوى – تقديرها – قابلية الحكم للاستئناف – تجديد الرسوم ـ لكل حالة قانونها.
  • دعوى – تقديرها من المدعى – سكوت المدعى عليه عدم تدخل المحكمة – القيمة داخلة في اختصاص المحكمة – امتناع الدفع بعدم الاختصاص – الاستئناف.
  • حکم انتهائی – استئناف – حالاته – اختصاص نوعی – اختصاص قیمی اثاره الخصوم ابتداءا.
  • طعن – ميعاد وقفة.
  • محكمة – تقيدها بطلبات الخصم.
  • محكمة – سلطتها في تقدير الدليل – مداها.
  • مرور – ارض فضاء – طابعه التسامح
  • حكم – تسبيبه – الموازنة بين تقارير الخبراء سلطة المحكمة التقديرية.
  • انتخاب – سجل الانتخاب – ماهيته.
  • انتخابات – شطب اسم ناخب – تحمل الحكومة مسؤولية ذلك.
  • محكمة ـ لا لزوم عليها عند تحقيقها الخطأ المنسوب للإدارة بيان وسيلة تلافيه.
  • محكمة – إثباتها الخطأ فى جانب عمال الادارة – رد ضمني لكل حجة مخالفة.
  • دفاع شرعی – شرط قيامه – وقوع تعدی یخشی منه الموت أو جراح بالغة – اعتداء وهمي يتوافر به الدفاع الشرعي – شرطه.

قضاء النقض الجنائي

  • طعن ـ إيداع اسبابه – اثبات الإيداع – إقرار قلم الكتاب – قرينة قاطعة.
  • تهمة – وصفها تعديله إلى أخف – تنبيه المتهم غیر لازم.
  • حكم ـ تسبيبه إقامته على دليل وقرائن ثابتة بالأوراق لا قصور.
  • ضبط قضائی – اجراءات مامور الضبط القضائي – ماهيتها.
  • جريمة إيذاء جسيم – بتر سلامتين تكون الجريمة الواردة في المادة 381 عقوبات.
  • شهادة سلبية – العبرة في استصدارها.
  • محكمة جنح مستأنفة – سلطتها في سماع الشهود – مصدره.
  • نائب عام – الغرض من تمديد أجل الاستئناف بالنسبة إليه – تفويضه أحد أعضاء النيابة بالاستئناف – امتداد هذا التفويض الى اعضاء النيابة الآخرين ـ سببه – شرطه.
  • ضرب ـ مسؤولية الفاعل عن جميع النتائج المحتملة – شرطه – سببية – انقطاعها – حالتها.
  • محكمة جنح مستأنفة – احالتها الجناية الى النيابة دفع بعدم الاختصاص – دفع ببطلان الإجراءات غير مقبول.
  • محكمة جنح مستأنفة – حقها في تجنيح الجنايات المادتان 377 ، 136 إجراءات.
  • سببية – تقديرها – توافرها – مسألة موضوعية.
  • إجراء ـ بطلانه – شرطة.
  • حكم – اثباته لوقائع ترجح قيام حالة الدفاع الشرعي – تمسك الطاعن بالدفاع الشرعي عدم الرد على الدفاع – قصور.
  • دفاع شرعي – العبرة في تقدير قيامه بما يراه المدافع في ظروفه الحرجة.
  • دفاع شرعی – تقدير وسيلة رد الاعتداء – شرطة.
  • شکوى ـ شكلها ـ وجوب توفر نية طلب القصاص فيها.
  • مسكن – حمايته – نطاقها – حق الشكوى ـ جميع المقيمين في المنزل – تغليب حق رب الاسرة شرطه.
  • كفالة – عدم إيداعها عند التقرير بالطعن لا بطلان.
  • نائب عام – مخالفة عضو النيابة لامره – بطلان.
  • دفاع – طرحه – لا يلزم له رد خاص.
  • شهادة – تقدير قيمتها من إطلاقات قاضي الموضوع.
  • هتك عرض – ركن القوة – ماهيته.
  • هتك عرض – ركنه المادي – ماهيته.
  • سقوط الطعن الانتخابي يشمل الوفاة والاستقالة وكل حالة أخرى تسقط فيها العضوية.

القسم الثاني حكم محكمة الطعون الانتخابية

القسم الثالث دراسات قانونية

  • بقية محاضرة الاستاذ على على منصور بعنوان ” مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”

القسم الرابع قوانين ولوائح

  • قانون بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.