العدد 1 السنة الرابعة 1967 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أكتوبر 1967
العدد 1 السنة الرابعة 1967 مجلة المحكمة العليا
المقدمة
- تقديم: لصاحب الفضيلة الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
النقض المدني
- خبرة – تقديرها أمر موضوعي.
- شهود – للمحكمة سماع أقوال الشهود لتكوين رأيه
- طعن – عدم جواز الطعن في الأحكام الفرعية بانفرادها.
- حكم – اعمالا لنص المادة 16 من قانون العمل في غیر احوال تطبيقه خطأ.
- قانون – المادة 16 من قانون العمل ـ نص خاص – لا يقيد النص العام إلا في حدود ما ورد بشأنه.
- حكم – تسبيبه – طلب احالة الدعوى للتحقيق – رفضه – تقدير المحكمة أن ما يراد إثباته بالتحقيق غير منتج فى الدعوى – لا قصور.
- مسؤولية – المسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء – مدى افتراض الخطأ فيها و معنى كلمة حراسة.
- شهود – الأخذ بشهادة الشهود أمام محكمة ثاني درجة.
- نقض – م 345 مرافعات – توجب على الطاعن تقديم صورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ـ عدم تقديم الصورة – لا يقبل الطعن.
- اختصاص ـ عدم اختصاص المحكمة الشرعية في نظر دعوى الملكية ولو كانت مقامة على سبب يدخل في اختصاصها.
- نقض – أسباب جديدة – لا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
- وقف – شروط صحته.
- إثبات – دليل – حرية قاضى الموضوع في تقديره.
- نقض – الطعن بالنقض في مواد الاحوال الشخصية – قصر قبوله في مسائل الوقف على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله مادة 338 مرافعات.
- نقض – اسبابه إقامته على أسباب جديدة لم تبد أمام محكمة الموضوع – غير جائز.
- وقف – شرط حيازة الوقف لمدة سنة قبل وفاة الواقف ـ ليس شرطا عاما.
- ورقة الطعن – إيداعها قبل إعلانها يعدم أثرها.
- اختصاص – دعاوى التعويض – اختصاص المحكمة الجزئية اختصاصا استثنائيا شروطه مادة 43 مرافعات.
- حكم – حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية – مداها.
- حكم – حجيته – الاصل في الاحكام الا ترد الحجية إلا على منطوقها.
النقض الجنائي
- خبرة – ندب أهل الخبرة وتقدير قيمة تقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات – من سلطة قاضى الموضوع – لا معقب عليه من محكمة النقض مادام لم يخالف مقتضى المنطق والقانون.
- دليل – للمحكمة أن تأخذ بالدليل المباشر أو غير المباشر ما دام له أصل ثابت في الأوراق – اعتمادها في ادانة المتهم إلى تقرير الخبير الذي أورد تفصيلا للواقعة – عدم وجود الدفاتر والسجلات لا يضعف قوة الدليل الذي اعتمده الحكم.
- تزویر – القصد الجنائى يتحقق بعلم الجاني بأنه يغير الحقيقة في الورقة المزورة مجرد الإهمال في تحرى الحقيقة لا يتحقق به هذا الركن.
- حكم – ادانة المتهم في جريمة التزوير رغم عدم توافر القصد الجنائي خطأ في تطبيق القانون.
- تفتیش – كفاية التحريات لإجرائه – مسألة موضوعية.
- تفتیش – عدم توقيع الكاتب على الإذن به ـ لا بطلان تفتیش.
- تفتيش – تقدير القرائن الموجبة له متروك للقائم به.
- مادة مخدرة – لا تأثير لنوعيتها على تطبيق المادة 312 عقوبات.
- مضبوطات – الإهمال في تحريزها – لا بطلان.
- اتفاق جنائي – استظهاره من سلطة قاضى الموضوع.
- اعتراف – تقدير محكمة الموضوع له.
- دفع موضوعي – إثارته أمام المحكمة العليا لأول مرة – غير جائز.
- عقوبة ـ تقديرها – استعراض حالات المادة 28 عقوبات – لا لزوم له.
- إثبات – بطلان التفتيش لا يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الاخرى التفات المحكمة عن محضر التفتيش القول ببطلانه – إدانتها الطاعنين استنادا الى اعتراف أحدهم – لا تثريب.
- اعتراف – تقديره من سلطة محكمة الموضوع لا رقابة للمحكمة العليا.
- حكم – احالة الطاعنين للمحاكمة بتهمة الاشتراك في القتل العمد – ایراد قرار الاحالة بأنهما قاما بإخفاء جثة القتيل وادانتهما على هذه الجريمة – عدم الحكم عليهما بأشد من العقوبة المقررة فى القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع – لا يقبل.
- قتل عمد – نية القتل – مسألة موضوعية بحته – استظهار الحكم لها دون ما شطط أو مجافاة للوقائع – لا رقابة لمحكمة النقض.
- نقض – الطعن بالنقض لا يكون إلا في الحكم النهائي – الاخطاء التي تقع في أوامر الاحالة او بعض تحقيقات النيابة – وجوب عرضها على المحكمة المحالة إليها الدعوى – لا يصح عرضها على محكمة النقض الا على اساس انها أخطاء وقعت في الحكم ذاته.
- نقض – الطعن في الأحكام لم يجز لمصلحة القانون فقط دون الخصوم ـ النص على الحكم بعدم مصادرته الاشياء المستعملة في الجريمة ـ لا يقبل – لعدم تحقيق مصلحة لأحد الخصوم من هذا الطعن.
- حكم – عدم توقيعه خلال الثلاثين يوما – بطلان.
- حكم – اغفاله بیان تاریخ اصداره – بطلان.
- نقض – أسبابه هي وسيلة المحكمة العليا إلى الكشف عن عيوب الحكم ـ إقامتها على عبارات عامة وغير محددة – عدم قبول الطعن.
- نقض – إقامته على تجريح شهادة الشهود جدل موضوعي – لا يقبل.
الثاني دراسات قانونية
- دعوى الإثراء بلا سبب للأستاذ: توفيق عبد الحكم
القسم الثالث مراسيم ولوائح
- مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- مرسوم ملكي بقانون في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.