Skip to main content

العدد 1 السنة الرابعة 1967 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أكتوبر 1967

العدد 1 السنة الرابعة 1967 مجلة المحكمة العليا

المقدمة

  • تقديم: لصاحب الفضيلة الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

النقض المدني

  • خبرة – تقديرها أمر موضوعي.
  • شهود – للمحكمة سماع أقوال الشهود لتكوين رأيه
  • طعن – عدم جواز الطعن في الأحكام الفرعية بانفرادها.
  • حكم – اعمالا لنص المادة 16 من قانون العمل في غیر احوال تطبيقه خطأ.
  • قانون – المادة 16 من قانون العمل ـ نص خاص – لا يقيد النص العام إلا في حدود ما ورد بشأنه.
  • حكم – تسبيبه – طلب احالة الدعوى للتحقيق – رفضه – تقدير المحكمة أن ما يراد إثباته بالتحقيق غير منتج فى الدعوى – لا قصور.
  • مسؤولية – المسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء – مدى افتراض الخطأ فيها و معنى كلمة حراسة.
  • شهود – الأخذ بشهادة الشهود أمام محكمة ثاني درجة.
  • نقض – م 345 مرافعات – توجب على الطاعن تقديم صورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ـ عدم تقديم الصورة – لا يقبل الطعن.
  • اختصاص ـ عدم اختصاص المحكمة الشرعية في نظر دعوى الملكية ولو كانت مقامة على سبب يدخل في اختصاصها.
  • نقض – أسباب جديدة – لا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
  • وقف – شروط صحته.
  • إثبات – دليل – حرية قاضى الموضوع في تقديره.
  • نقض – الطعن بالنقض في مواد الاحوال الشخصية – قصر قبوله في مسائل الوقف على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله مادة 338 مرافعات.
  • نقض – اسبابه إقامته على أسباب جديدة لم تبد أمام محكمة الموضوع – غير جائز.
  • وقف – شرط حيازة الوقف لمدة سنة قبل وفاة الواقف ـ ليس شرطا عاما.
  • ورقة الطعن – إيداعها قبل إعلانها يعدم أثرها.
  • اختصاص – دعاوى التعويض – اختصاص المحكمة الجزئية اختصاصا استثنائيا شروطه مادة 43 مرافعات.
  • حكم – حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية – مداها.
  • حكم – حجيته – الاصل في الاحكام الا ترد الحجية إلا على منطوقها.

النقض الجنائي

  • خبرة – ندب أهل الخبرة وتقدير قيمة تقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات – من سلطة قاضى الموضوع – لا معقب عليه من محكمة النقض مادام لم يخالف مقتضى المنطق والقانون.
  • دليل – للمحكمة أن تأخذ بالدليل المباشر أو غير المباشر ما دام له أصل ثابت في الأوراق – اعتمادها في ادانة المتهم إلى تقرير الخبير الذي أورد تفصيلا للواقعة – عدم وجود الدفاتر والسجلات لا يضعف قوة الدليل الذي اعتمده الحكم.
  • تزویر – القصد الجنائى يتحقق بعلم الجاني بأنه يغير الحقيقة في الورقة المزورة مجرد الإهمال في تحرى الحقيقة لا يتحقق به هذا الركن.
  • حكم – ادانة المتهم في جريمة التزوير رغم عدم توافر القصد الجنائي خطأ في تطبيق القانون.
  • تفتیش – كفاية التحريات لإجرائه – مسألة موضوعية.
  • تفتیش – عدم توقيع الكاتب على الإذن به ـ لا بطلان تفتیش.
  • تفتيش – تقدير القرائن الموجبة له متروك للقائم به.
  • مادة مخدرة – لا تأثير لنوعيتها على تطبيق المادة 312 عقوبات.
  • مضبوطات – الإهمال في تحريزها – لا بطلان.
  • اتفاق جنائي – استظهاره من سلطة قاضى الموضوع.
  • اعتراف – تقدير محكمة الموضوع له.
  • دفع موضوعي – إثارته أمام المحكمة العليا لأول مرة – غير جائز.
  • عقوبة ـ تقديرها – استعراض حالات المادة 28 عقوبات – لا لزوم له.
  • إثبات – بطلان التفتيش لا يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الاخرى التفات المحكمة عن محضر التفتيش القول ببطلانه – إدانتها الطاعنين استنادا الى اعتراف أحدهم – لا تثريب.
  • اعتراف – تقديره من سلطة محكمة الموضوع لا رقابة للمحكمة العليا.
  • حكم – احالة الطاعنين للمحاكمة بتهمة الاشتراك في القتل العمد – ایراد قرار الاحالة بأنهما قاما بإخفاء جثة القتيل وادانتهما على هذه الجريمة – عدم الحكم عليهما بأشد من العقوبة المقررة فى القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع – لا يقبل.
  • قتل عمد – نية القتل – مسألة موضوعية بحته – استظهار الحكم لها دون ما شطط أو مجافاة للوقائع – لا رقابة لمحكمة النقض.
  • نقض – الطعن بالنقض لا يكون إلا في الحكم النهائي – الاخطاء التي تقع في أوامر الاحالة او بعض تحقيقات النيابة – وجوب عرضها على المحكمة المحالة إليها الدعوى – لا يصح عرضها على محكمة النقض الا على اساس انها أخطاء وقعت في الحكم ذاته.
  • نقض – الطعن في الأحكام لم يجز لمصلحة القانون فقط دون الخصوم ـ النص على الحكم بعدم مصادرته الاشياء المستعملة في الجريمة ـ لا يقبل – لعدم تحقيق مصلحة لأحد الخصوم من هذا الطعن.
  • حكم – عدم توقيعه خلال الثلاثين يوما – بطلان.
  • حكم – اغفاله بیان تاریخ اصداره – بطلان.
  • نقض – أسبابه هي وسيلة المحكمة العليا إلى الكشف عن عيوب الحكم ـ إقامتها على عبارات عامة وغير محددة – عدم قبول الطعن.
  • نقض – إقامته على تجريح شهادة الشهود جدل موضوعي – لا يقبل.

الثاني دراسات قانونية

  • دعوى الإثراء بلا سبب للأستاذ: توفيق عبد الحكم

القسم الثالث مراسيم ولوائح

  • مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • مرسوم ملكي بقانون في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.