العدد 1 السنة الخامسة 1968 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أكتوبر 1968
العدد 1 السنة الخامسة 1968 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
قضاء اداري ودستوري
- قرار اداري: معيار النهائية فيه.
نقض مدني
- طعن: إجراءاته.
- تقادم: سلطة محكمة الموضوع في استخلاصه.
- صلح: الفرق بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى.
- عقد التزام: ابرامه بين الملتزم والبلدية لا يجعل له صفة أحد موظفيها.
- حكم: بياناته ، الواجب ذكرها.
- تحقيق: استناد محكمة ثاني درجة عليه.
- محاماة: نيابة إدارة قضايا الحكومة، أساسها.
نقض جنائي
- حكم: تسبيبه ، وجوبه في جميع الحالات.
- اثبات: اعتراف ، تقدیر صحته.
- ظرف تشدید: فعل الإكراه في السرقة، توافر الارتباط بينه وبين الجريمة، وجوبه.
- قتل عمد: سبق الإصرار فيه: ركناه، استظهار الحكم لهما.
القسم الثالث قوانين، مراسيم، ولوائح
- قانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات.
- قانون رقم 22 لسنة 1968 بشأن محرري العقود.
- مرسوم ملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية.
- مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون الاحوال المدنية.
- مرسوم ملكي بقانون رقم 35 لسنة 1968 بشأن ضريبة الدمغة.