Skip to main content

العدد 1 السنة الخامسة 1968 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أكتوبر 1968

العدد 1 السنة الخامسة 1968 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

قضاء اداري ودستوري

  • قرار اداري: معيار النهائية فيه.

نقض مدني

  • طعن: إجراءاته.
  • تقادم: سلطة محكمة الموضوع في استخلاصه.
  • صلح: الفرق بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى.
  • عقد التزام: ابرامه بين الملتزم والبلدية لا يجعل له صفة أحد موظفيها.
  • حكم: بياناته ، الواجب ذكرها.
  • تحقيق: استناد محكمة ثاني درجة عليه.
  • محاماة: نيابة إدارة قضايا الحكومة، أساسها.

نقض جنائي

  • حكم: تسبيبه ، وجوبه في جميع الحالات.
  • اثبات: اعتراف ، تقدیر صحته.
  • ظرف تشدید: فعل الإكراه في السرقة، توافر الارتباط بينه وبين الجريمة، وجوبه.
  • قتل عمد: سبق الإصرار فيه: ركناه، استظهار الحكم لهما.

القسم الثالث قوانين، مراسيم، ولوائح

  • قانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات.
  • قانون رقم 22 لسنة 1968 بشأن محرري العقود.
  • مرسوم ملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية.
  • مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون الاحوال المدنية.
  • مرسوم ملكي بقانون رقم 35 لسنة 1968 بشأن ضريبة الدمغة.