Skip to main content

العدد 1 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أكتوبر 1965

العدد 1 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الاداري والدستوري

  • قرار اداري : نقل مکانی – تستقل جهة الإدارة بمطلق ادارتها عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن فيه.
  • قرار اداري : 1. سلطة وزير العدل في انهاء خدمة موظفى المحاكم والنيابات.2. وجوب إنهاء خدمة تبليغ القرار الإداري للموظف حتى يترتب الجزاء على عدم تنفيذه

النقض المدني

  • شهادة عقارية : لم يشترط القانون صيغة معينة لها
  • دعوى : تقدير المدعى لقيمتها حجة له وعليه.
  • نقض : وجوب تقديم صورة من المستند المدعى بأن الحكم المطعون فيه خالف الثابت به.
  • اختصاص: عدم اختصاص المحاكم العادية بالفصل فى منازعات الأراضي القبلية
  •  اعلان: 1. تسليمه لمدير الشركة يعتبر إعلانا لصاحب الشركة.2. وجوب التمسك ببطلان الإعلان في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيه.
  • تظلم : التظلم من قرارات المستشار المحقق يعتبر طعنا عاديا استئنافيا يجب اتباعه
  • شفعة : 1. بحث محكمة الموضوع فى حالة من حالاتها لم يوردها المدعى في دعواه ـ جائز. 2. جواز رفع دعوى الشفعة على الوكيل بالبيع.
  • طعن : يبدأ ميعاده من وقت إعلان الحكم المطعون فيه.
  • بيع :1. توثيق عقد البيع شرط لانتقال الملكية وليس ركنا من أركان البيع. 2. عدم تسجيل عقد البيع لا يخالف النظام العام.

النقض الجنائي

  • دليل : النعى بعدم قيامه فى دعوى جنائية من قبيل الجدل الموضوعى
  • تنازل : تقدیر صدوره مسألة موضوعية
  • نقض: وجوب بيان حالة المتهم العقلية في الحكم حتى تتحدد مسؤوليته عدم بيان ذلك يعتبر قصورا.
  •  قاعدة : قاعدة ان الشك يفسر لمصلحة المتهم متروك تقديرها لمحكمة الموضوع .
  • هتك عرض: جسم المرأة يعتبر كله عورة.
  • حكم : جميع محتوياته تكمل بعضها وبذلك يعتبر وحدة قائمة
  • سقوط الجريمة : الخلع وهو الطلاق لرغبة الزوجة يعتبر سببا معقولا لسقوط الجريمة الواردة في المادة ٤٢٤ من قانون العقوبات
  • غرفة الاتهام :1. رئاستها لرئيس المحكمة الابتدائية بحكم القانون دون نص على ذلك من الجمعية العمومية للمحكمة. 2.يحل أقدم قضاة المحكمة محل رئيسها عند تغيبه ويكون له جميع اختصاصاته الإدارية والقضائية.
  • جريمة : اخفاء المسروقات الواردة فى المادة 465 أ مكرر من قانون العقوبات تختلف عن الجريمة الواردة في المادة 505 لوجوب توافر العلم بحقيقة المصدر في الأولى وعدم التحقق من المشروعية في الثانية.
  • اعلان : عدول المتهم عن اعترافه أمام جهات التحقيق مسألة موضوعية
  • خبير : 1. تعينه من إطلاقات المحكمة دون الزام لها. 2. الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم حلفه اليمين لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
  • عقوبة : تبريرها – القضاء بالحد الأدنى – تبرير غير لازم.
  • تزویر في محرر رسمی – تعریفه

 القسم الثاني قوانين ولوائح

  • مرسوم ملكي بقانون رقم 8 لسنة 1965 بإصدار قانون المحاماة.