Skip to main content

العدد 1 السنة التاسعة 1972 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أكتوبر 1972
  • النسة القضائية:
  • العدد: 1

العدد 1 السنة التاسعة 1972 مجلة المحكمة العليا

قضاء دائرة الأحوال الشخصية

  • حكم – اعتماده على الصورة الرسمية ـ جائز – شرطه.
  • محكمة مطابقتها بمطابقة الصورة الرسمية للأصل – التفاتها عن ذلك ـ قصور.
  • قاضي ـ تتبعه الجميع مناحى الخصوم – غير لازم شرطه.
  • وثيقة – التعويل عليها في الإثبات – إهدار المحكمة المجادلة – في تقدير لها بناء على أسباب سائغة قيمتها أمام محكمة النقض – غير جائز – المادة 217 إجراءات شرعية.
  • حكم – ابتناؤه على وقائع تؤيد ما انتهى إليه – لا قصور.
  • حكم استئنافي – إحالته على أسباب الحكم الابتدائي – إبداء أسباب جديدة – غير لازم – سببه.

القضاء المدني

  • خصومة – العدول عن الاستمرار فيها – شرطه.
  • حكم – رافضه دعوى طرد المغارس – أثره في دعوى عدم صحة المغارسة – المدعون خلفاء للمحكوم عليهم في الدعوى السابقة.
  • حكم – استئنافه – عدم وجود علاقة استخلاف – أثره.
  • عقد المغارسة لا يقوم إلا بورقة رسمية تقيد في دائرة الأملاك – م 1004 مدني ولا يسرى هذا على العقود السابقة على نفاذ القانون المدني الليبي.
  • التعهد عن الغير – ماهيته – المادة 155 مدني.
  • طاعن – عدوله عن إيجابه بعد عجز المطعون ضده عن تنفيذ تعهده – أثره.
  • حيازة – استدلال المحكمة عليها بالقرائن القضائية تعويلها على تقرير الخبير أو تحقيق إداري – شرطه كفاية القرينة الواحدة للاستدلال وجوب الحرص في الأخذ بالقرينة القضائية.
  • قرينة قضائية – وجوب قصرها على ثبوت الحيازة تحقيق ما يجب للحيازة من شروط ـ يتولاه القاضي بالطريق الذي رسمه القانون.
  • حكم – ابتناؤه على أقوال الشهود – غموض هذه الأقوال ـ قصور.
  • حكم – صدوره من محكمة ابتدائية – يهيئ استئنافية – النعي عليه بالقصور غير جائز.
  • دعوى إيقاف الأعمال الجديدة – الاستناد الى الملكية واثره – تغيير المحكمة لاساس الدعوى غير جائز.
  • دعوى حيازة – ودعوى ملكية – جهة الاختصاص – النعى بعدم الاختصاص القيمي في غير المرحلة الأولى – غير جائز.
  • لائحة المناقصات والمزايدات – لائحة إسكان الموظفين – ماهيتهما.
  • حكم محكمة ابتدائية استئنافا لحكم جزئي ـ النعي عليه بالقصور – غير جائز.
  • دعوى منع تعرض الاستناد فيها إلى الملكية يعتبر تأييدا للدعوى.
  • قاصر – جواز توکيله.
  • محامى – صحة توكيله لغيره من المحامين – مناطه.
  • حائط مشترك ـ عدم عدم مساهمة الطاعن في تعليته أثره.
  • حق الارتفاق نطاقه.
  • صلاحية المبيع للعمل مدة معينة لا يمتنع معه ضمان العيب الخفي م 444 و 438 و 441 مدني إلا إذا اتفق على أن ضمان صلاحية المبيع مدة معينة تحل محل ضمان العيوب الخفية.
  • قرار النائب العام بالا وجه لاقامة الدعوى له حجية في المسألة الجنائية ويعتبر قرينة قانونية يعتد بها في الدعوى العمومية ويجوز اعتباره قرينة قضائية لما اشتمل عليه بالنسبة للدعوى المدنية.
  • التمسك بوجود غلط جوهرى في المبيع لا يمنع من التمسك بضمان المبيع لوجود عيب خفي م 141 و 436 مدني.
  • إذا بينت المحكمة عناصر التعويض عن الضرر فلا جناح عليها إن حكمت بتعويض إجمالي عن عدة امور متى بينت وجه احقية المضرور في التعويض بسببها.
  • التقرير بالاستئناف لا يبطل لعدم التوقيع عليه من الكاتب اذا اعلن المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف في الميعاد القانوني.
  • اعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يقع إلا إذا تخلف المستأنف في الجلسة الاولى والتالية لها فإذا حضر الجلسة الاولى وتخلف بعد ذلك فلا يعتبر الاستئناف كأن لم يكن.
  • اعتراض النيابة بالجلسة على التوكيل المقدم صورته الشمسية من المحامى الذى كان يمثل المطعون ضدها في المراحل السابقة لا يجوز اليس من النظام العام.
  • دفع – لا يلزم الرد عليه إلا إذا كان من ورائه مصلحة ويكون في ذاته جائز القبول مؤثرا في الدعوى.
  • شيخ القبيلة تعاقده الشركة – ظروف البيئة مع وعرف التعامل يجعله نائبا عن إفراد القبيلة وذا صفة في التعاقد عنها مع الغير وقبض المستحق . وتبرأ ذمة الشركة المدينة بالوفاء الى شيخ القبيلة متى تم بحسن نية وكان الدين في حيازته م 320 مدني.
  • دعوى – قيمتها مما يدخل في الاختصاص النهائي للمحكمة الجزئية – استئناف الحكم – غير جائز.
  • نصاب الاستئناف النظر فيه من واجب المحكمة – علته.
  • الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها.
  • عبء الإثبات يقع على المدعي من هو المدعي
  • يجوز تكليف المدعى عليه الإثبات بالشهود ويكون للمدعي نفي ذلك.
  • المادة 53 من قانون التسجيل – تؤول الملكية من الوارث إلى مورثه جبرا بمجرد الوفاة.
  • الملكية يمكن اثباتها بأكثر من سبب.
  • يكفي لرفض الدعوى عجز المدعي عن الإثبات ولو لم يتمكن المدعى عليه من إثبات مدعاه.
  • جمارك – المادة 45 من قانون الجمارك – نطاقها – جميع حالات الخلاف.
  • جمارك – موظف تقريره أن البضاعة خاضعة للرسوم الجمركية – دفع الرسوم – واجب ـ سببه.
  • حكم ـ خطأه في بعض أسبابه – استقامته على الاسباب الاخرى – أثره.
  • طعن بالنقض – متى يجب إيداع الحكم الابتدائي.
  • السبب الصحيح – ماهيته.
  • بيع محل مملوك لأحد شهود العقد – أثره في صحة البيع.
  • الخطأ المادي في ذكر تاريخ إيداع الحكم لا يبطل الحكم إذا كان هذا الخطأ لا يجهل بالتاريخ المذكور.
  • الاتفاق على أن عقد العمل يفسر وينفذ طبقا للقانون الأمريكي لا يؤثر على اختصاص المحاكم الليبية لنظر النزاع قوانين العمل من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على غيرها إلا إذا كان في هذا الاتفاق مصلحة للعامل م 2 من قانون العمل 58-70.
  • تختص المحاكم الليبية بنظر قضايا الأجانب أفرادا وشركات اذا كان لهم موطن مختار بها او وکیل اى نشأ النزاع عن علاقة عمل يمارسها المتحاجان في ليبيا م 3 مرافعات.
  • لمحكمة الموضوع أن تضم مدد العمل وتعتبرها متصلة الاحتساب مكافأة واحدة عنها إذا ظهر قصد رب العمل في خلق فترة بين العقد السابق واللاحق وتقديرها في ذلك موضوعي.
  • على رب العمل إثبات ما يدل من أن عقود العمل التي أبرمها مع العامل غير متصلة فعليه تقديم هذه العقود أو الدفاتر الدالة على ما يدعيه
  • التزام تعاقدي – مسؤولية المدين أساسها خطأ عقد – ماهيته.
  • الالتزام – متى يكون تخييريا – المادة 362 مدني.
  • عقد التأمين – أساس المسؤولية فيه.
  • عقد التأمين – ماهية الالتزام فيه.
  • المسئولية العقدية – المسئولية التقصيرية – ماهيتها.
  • تأمين – اقتصاره على أخطار الحوادث لا يشمل الاخطار الاخرى.
  • تعویض أساسه خطأ المدين في تنفيذه للعقد معالجة الحكم الدعوى على أساس المسئولية التقصيرية – خطأ ـ سببه – أثره في سلامة الحكم.
  • عقد – تنفيذه وجوب توفر حسن النية.
  • حكم – إحالته على أسباب الحكم الابتدائي ـ أثر ذلك.
  • تنتقل الملكية من الوارث الى وارثه جبرا بحصول الوفاة – ولا يتوقف ذلك على تقديم إعلام شرعي إذ الإعلال الشرعى لا حاجة به في إثبات ملكية الوارث – وإنما يلزم لاشهار حق الارث وتمكين الوارث من التصرف م 53 من قانون التسجيل العقاري.
  • حجج الأوقاف يجب تسجيلها للاعتداد بها قبل الغير طبقا لقانون التسجيل – فإذا لم تسجل فلا تسرى عليها حماية القانون في المادة ١٩٧٤ مدنى انتى تشترط لحيازة الوقف ثلاثا وثلاثين سنة وينطبق ذلك على الحجج القديمة السابقة على قانون التسجيل اذ ان القانون اوجب تقديمها للتسجيل للاعتداد بها على الكافة.
  • لا مانع في القانون من اكتساب الملكية بأسباب متعددة.
  • الإعلان للنيابة طريق استثنائي يجب أن تسبقه التحريات عن محل المعلن إليه والجهة التي انتقل اليها.
  • الإعلان للنيابة إذا تم دون إجراء التحريات اللازمة يعتبر باطلا ولا تنفتح به مواعيد الطعن في الحكم.
  • الملكية لا تسقط بالترك ولا يمتلك الحائز للعقار المتروك إلا بالسيطرة المادية واليد الظاهرة.
  • البناء على جزء من الأرض الفضاء لا يغنى عن وجوب الثبات الحيازة الظاهرة بالنسبة للأرض الفضاء المجاورة لها.
  • الخفاء الذي يلابس وضع اليد على الأرض الفضاء يجعل صاحب الحق جاهلا باغتصاب حقه ويكون ذلك مانعا من سير التقادم في حقه م 369-1 مدني.
  • لا تثبت السيطرة المادية على الأرض الفضاء بشهادة الشهود – إلا إذا دلت شهادتهم على قيام مظاهر ايجابية تدل على السيطرة و علم الكافة بها والظهور صفة لازمة للحيازة المكسبة للملكية فإن تم توجد سيطرة على الأرض ظاهرة بأعمال ايجابية فلا تجدى الحيازة الخافية في كسب الملكية.
  • التملك بوضع اليد يجوز الجمع بينه وبين سبب آخر من أسباب كسب الملكية.
  • حيازة – تتحقق بمعرفة الحائز ونائبه.
  • المعترض على شهادة الشاهد انه قريب عليه عبء إثبات اعتراضه.
  • القرابة المانعة من أداء الشهادة هي القرابة المباشرة م 135 مدني 187 مرافعات.
  • استخلاص الحكم بالاستناد إلى شهادة الشهود مرده إلى اطمئنان المحكمة إليهم بالأدلة التي أوردتها.
  • یکفي لقيام الحكم استناده إلى شهادة الشهود وقرينة العلم والخبر ولا جدوى من مناقشة تقرير الخبير الذى لم تقدم صورته الرسمية.
  • الإكراه الذى يشوب الحيازة ويفقدها آثارها في كسب الملكية هو الذي يقع ابتداء للحصول على الحيازة.
  • توكيل والد لولده أمام سائر المحاكم بداية واستئنافا وشامل لما ذكر وما لم يذكر هو توكيل في الخصومة أقرب الى الشمول ويسمح للوكيل بأن يوكل محاميا لرفع الطعن بالنقض لأن للوكيل أن يوكل غيره ما لم يوجد شرط مانع من ذلك.
  • ليس للقضاء أن يتصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إذا كان لم يجحدها المطعون ضده ولم ينكرها صاحب الشأن.
  • إذا ألغي حكم استئنافي حكما ابتدائيا فلا يترتب هذا الإلغاء ابطال التحقيق الذي أجرته محكمة عن الدرجة الاولى ويمكن الاستدلال به في خصومة اخرى تتصل بالخصومة الأولى طالما أن المدعى عليه واحد في الدعويين.
  • لا يبطل الحكم إذا وجد نقص في أسماء الخصوم – ما دام هذا النقص لا يجهل بهم وكان الحكم المطعون فيه قد أحال على الحكم الابتدائي الذي وردت فيه أسماء الخصوم كاملة.
  • لا إلزام على محكمة الموضوع في ان تندب خبيرا لتحقيق مستندات الملكية قد ثبتت عن طريق الحيازة المكسبة للملكية وهي دعامة تكفي لقيام الحكم.
  • إذا اقتنعت محكمة الموضوع بشهادة الشهود الدالة على الحيازة المكسبة للملكية فإن ذلك يعتبر ضمنا أن الحيازة قد توافرت شرائطها.
  • حكم ـ تتبعه الدفاع في جميع مناحيه ـ غير لازم – شرطه.
  • حيازة – مكسبة للمكية – تحقيقها ـ واجب القاضي.
  • دفع – إثباته على من دفع به – إخفاقه في الإثبات أثره.
  • ملكية – أسباب كسبها – محددة قانونا – شهادة الشهود ليست من أسبابها.
  • قرار الاتهام – خطأه في وصف ملكيته المال – أثره. 
  • لجنة الجرد والاستلام – استلامها أموال من مالكها – أثره في حق المالك في الحيازة والتصرف.
  • لجنة الجرد والاستلام – استيلاء اعضائها على بعض الأموال التي في حوزتها – يكون جريم – الاختلاس سببه.
  • محكمة – تعويلها في إدانة الطاعن على أقواله في جلسة المحاكمة – طرحها ما عدا ذلك ـ لا تثريب.
  • اختلاس – المال المختلس – تسمله بحكم الوظيفة – ماهية ذلك.

القضاء الجنائي

  • لجنة الجرد والاستلام – عضويتها – أثر ذلك في اعتبار العضو موظفاً.
  • لجنة الجرد والاستلام -اختلاس احد اعضائها بعض المال الذي في حوزتها يكون جريمة الاختلاس – سببه.
  • اختلاس – قیامه – العبرة في ذلك وقت الاختلاس.
  • اختلاس – المال المختلس – وجوب حيازته بحكم الوظيفة – تخلف هذا العنصر – انتفاء الاختلاس.
  • القصد الجنائي في جريمة الاختلاس – ماهيته – اعادة الجاني الحالة الى ما كانت قبل الاختلاس – اثره.
  • عضو لجنة الجرد واستلام الأموال المستردة – عدم علمه بقرار الاسترداد لا ينفي عنه المسئولية الجنائية سببه.
  • الدعوى العمومية – الدعوى المدنية – صاحب الحق في مباشرة كل منهما.
  • الدعوى المباشرة – شرط قيامها.
  • مدعی مدنی – سقوط حقه في الالتجاء إلى القضاء الجنائي – حالته.
  • محكمة – ذكرها لأسباب تبرير العقوبة غير لازم – شرطه.
  • محكمة – عدم اغفالها الأسباب تبرير العقوبة – استنادها لما هو ثابت بالأوراق – لا رقابة لمحكمة النقض.
  • إثبات مسائل جنائية – مردها الى اقتناع القاضي – مداه.
  • رجل الضبط القضائي تحریره محضر بما يرد إليه من واجبه المنوط به.
  • محكمة – أخذها بالدليل المستمد من الاعتراف – أثر ذلك.
  • مأمور الضبط القضائي – جواز قبضه على المتهم الحاضر – م 424 إجراءات جنائية .
  • جريمة – العبرة في قيامها – وقت حدوث الفعل المكون لها.
  • حكم – تدليله على توفر نية القتل لدى الجاني تدليلا سائغا – لا قصور.
  • قرار الإحالة بطلانه ليس من النظام العام أثر ذلك.
  • الدعوى المدنية المتصلة بالدعوى الجنائية يتبع في شأنها قانون الإجراءات الجنائية م 239 و 429 إجراءات.
  • الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالتعويض – لا يجوز طلب وقف تنفيذه.
  • لا يلجأ إلى قانون آخر في المواد الجنائية وفي الدعوى المدنية المتصلة بها إلا إذا نص قانون الإجراءات كما فعل ذلك بالنسبة للإثبات.
  • الطعن بالنقض – طبيعته.
  • التوكيل في المسائل الجنائية – إذا جاء بصيغة عامة شموله الجميع طرق الطعن – شرطه.
  • توکیل – تخويله المحامى اتخاذ اى اجراء فيه مصلحة للمتهم – شموله لجميع طرق الطعن ـ سببه.
  • قاضی – سلطته في تقصى ثبوت الجرائم – مداها.
  • الدفع ببطلان القبض – طبيعته.
  • حكم – توقيعه الحد الأدنى للعقوبة الواجبة التطبيق – النعى عليه بعدم تبرير العقوبة المقضى بها – غير جائز ـ سببه.
  • حكم ابتدائى – بيانه واقعة الدعوى وظروفها بيانا وافيا – خلو الحكم الاستئنافي المؤيد له من ذلك – لا بطلان – سببه.
  • غرفة الاتهام – وظيفتها – البيانات الواجب توافرها فيما تصدره من قرارات – المادتان 138 – 155 إجراءات جنائية.
  • يجب لتطبيق المادة 235 ع – أن يتوافر قصد خاص هو أن تنصرف ارادة الموظف الى نفع الغير أو الاضرار به ـ عدم استظهار هذا الركن الحكم بالخطأ في القانون والقصور.
  • العلم والخبر ورقة رسمية يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها بغير حاجة لإثبات تحقيق منفعة أو إلحاق ضرر.
  • العلم والخبر قرينة دالة على الملكية م 18 من قانون التسجيل تصلح وسيلة من وسائل تحقيقها ولكنها لا تكفي بذاتها دليلا عليها.
  • القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بعلم الجاني بأن ما أثبته في الورقة مغاير للحقيقة.
  • حكم – استدلاله على توفر القصد الجنائي بأقوال لم يرد فيها ما يدل على قيام القصد شاهد الجنائى ندى أحد المتهمين – قصور.
  • النيابة العامة – سلطتها في تحقيق الجرائم – مداها.
  • الجرائم المرتبطة – توقيع العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم – جبهة العقوبات الاصلية دون التبعية – سببه.
  • رئيس ديوان المحاسبة – تبليغه النيابة بشأن المخالفات المالية المسندة إلى الموظفين – واجب.
  • العقوبات التكميلية – طبيعتها – ارتباطها بجرائم أخرى – توقيعها واجب.
  • حكم – بياناته وصف التهمة كما وردت في قيد النيابة – او قرار الاحالة ـ بيان جوهري – تخلفه – بطلان.
  • القصد الجنائي في جريمة الافتراء – ماهيته.
  • افتراء – نية الإضرار – مفترضة ـ سببه.
  • جريمة الافتراء – المجنى عليه فيها – الأفراد – والقضاء.
  • افتراء – يتحقق بمجرد علم الجاني أن أحد المبلغ عنهم البريء ولو كانت الوقائع صحيحة بالنسبة للباقين.
  • حكم – عدم تعرضه للقصد الجنائي في جريمة الافتراء – لا تثريب – شرطه.
  • حكم – تأسيسه على اعتراف المتهم بالجلسة – عدم رده على دفاعه – لا تثريب – سببه.
  • محكمة – ردها على دفاع الطاعن استقلالا ـ غير لازم – شرطه.
  • براءة المتشاجرين لأسباب سائغة ما عدا واحدا منهم حكم عليه بالإدانة – معيبا بالقصور لتهاتره وتخاذله.
  • دفاع الطاعن بأنه كان غير موجود بمكان الحادث خطاب رسمى من البلدية ـ عدم تحقيق ما جاء به ـ إخلال بحق الدفاع.
  • محكمة الموضوع – سلطتها في استخلاص الواقعة وتقدير الدليل ـ شروط ذلك.
  • جريمة التعرض لامرأة على وجه يخدش حياءها تتماثل مع جريمة هتك العرض ويعتبر المتهم عائدا إذا قام هذا التماثل لأنهما مشتركان من حيث الدوافع التي دفعت كل منهما ـ 96 ع.
  • يجوز الاستناد في الإدانة الى شهادة حدث سمعت شهادته على سبيل الاستدلال كما يجوز الاستناد على شهادة شاهد لم ير الحادث وإنما تدل شهادته على قيام القرائن المتعددة على وقوع الفعل المعاقب عليه.
  • يستوى الاثبات في المواد الجنائية بالادلة المباشرة وغير المباشرة طالما أن المحكمة اطمأنت إليها وتؤدى عقلا إلى النتيجة التي خلصت إليها.
  • للقاضي في المواد الجنائية أن يستعين بالقرائن والشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.

القسم الثاني قوانين ولوائح

  • قانون رقم 86 سنة 92 هـ 72 م بشأن تحريم بعض عقود الغرر في القانون المدني وتعديل بعض أحكامه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
  • فهرس هجائي للمبادئ القانونية.