Skip to main content

العدد 1 السنة الثالثة 1966 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أكتوبر 1966

العدد 1 السنة الثالثة 1966 مجلة المحكمة العليا

المقدمة

  • تقديم: الفضيلة الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الإداري والدستوري

  • قرار اداري – الأصل فيه صحة مشروعيته إلى أن يثبت العكس.
  • النقض المدني
  • مسؤولية تقصيرية – مسئولية الشركة عن أعمال تابعيها.
  • استئناف – الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف يجب إبرازه قبل صدور الحكم بقبوله شكلا.
  • محكمة – عدم جواز الطعن في أحكام محكمة الطعون العقارية أمام المحكمة العليا المادة 3/48 من قانون 1207 سنة 1921م.
  • طعن – إجراءاته وجوب إيداع صورة الحكم المطعون فيه.
  • شهادة – شهادة عقارية وجوب تقديمها طبقا للمادة 79 مرافعات.
  • اختصاص – دفع دستوري – أختصاص المحكمة العليا باعتبارها محكمة نقض بالفصل فيه ولو كانت مشكلة من خمس اعضاء.
  • إثبات – سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يعرض عليها من أدلة قاطعة.
  • طعن – ورقة إعلان الطعن عدم إيداعها في الميعاد بطلان.

النقض الجنائي

موظف عمومي – المقصود بالموظف العمومي في قانون العقوبات.

تسعيرة جبرية – مسئولية صاحب المحل أو مديره – افتراض مسئولية صاحب المحل.

دفاع – المحكمة ليست ملزمة بالرد على كل شبهة يثيرها الدفاع.

تزوير – جريمة التزوير في محرر رسمي – الركن المعنوي لهذه الجريمة.

تفتیش تفتيش المتهم للقبض عليه جوازه فى حالة تأكد مأمور الضبط القضائي بوجود دلائل كافية لاتهام المقبوض عليه بجريمة السرقة.

قتل عمد – نية القتل العمد – استظهارها مسألة واقعية لا مساءلة قانونية

تخریب – جريمة التخريب بقصد الاعتداء على سلامة الدولة – ركنها المعنوي استخلاص الركن المعنوى من اطلاقات محكمة الموضوع.

القسم الثاني دراسات قانونية

نظرية الظروف الطارئة:للأستاذ توفيق محمود عبد الحكم – المستشار القانوني للديوان الملكي.