العدد 1 السنة الثالثة 1966 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في أكتوبر 1966
العدد 1 السنة الثالثة 1966 مجلة المحكمة العليا
المقدمة
- تقديم: الفضيلة الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
القضاء الإداري والدستوري
- قرار اداري – الأصل فيه صحة مشروعيته إلى أن يثبت العكس.
- النقض المدني
- مسؤولية تقصيرية – مسئولية الشركة عن أعمال تابعيها.
- استئناف – الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف يجب إبرازه قبل صدور الحكم بقبوله شكلا.
- محكمة – عدم جواز الطعن في أحكام محكمة الطعون العقارية أمام المحكمة العليا المادة 3/48 من قانون 1207 سنة 1921م.
- طعن – إجراءاته وجوب إيداع صورة الحكم المطعون فيه.
- شهادة – شهادة عقارية وجوب تقديمها طبقا للمادة 79 مرافعات.
- اختصاص – دفع دستوري – أختصاص المحكمة العليا باعتبارها محكمة نقض بالفصل فيه ولو كانت مشكلة من خمس اعضاء.
- إثبات – سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يعرض عليها من أدلة قاطعة.
- طعن – ورقة إعلان الطعن عدم إيداعها في الميعاد بطلان.
النقض الجنائي
موظف عمومي – المقصود بالموظف العمومي في قانون العقوبات.
تسعيرة جبرية – مسئولية صاحب المحل أو مديره – افتراض مسئولية صاحب المحل.
دفاع – المحكمة ليست ملزمة بالرد على كل شبهة يثيرها الدفاع.
تزوير – جريمة التزوير في محرر رسمي – الركن المعنوي لهذه الجريمة.
تفتیش تفتيش المتهم للقبض عليه جوازه فى حالة تأكد مأمور الضبط القضائي بوجود دلائل كافية لاتهام المقبوض عليه بجريمة السرقة.
قتل عمد – نية القتل العمد – استظهارها مسألة واقعية لا مساءلة قانونية
تخریب – جريمة التخريب بقصد الاعتداء على سلامة الدولة – ركنها المعنوي استخلاص الركن المعنوى من اطلاقات محكمة الموضوع.
القسم الثاني دراسات قانونية
نظرية الظروف الطارئة:للأستاذ توفيق محمود عبد الحكم – المستشار القانوني للديوان الملكي.