Skip to main content

العدد 1 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أكتوبر 1964

العدد 1 السنة الأولى 1964 مجلة المحكمة العليا

محتويات العدد

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

قضاء اداري و دستوری

  • صحافة، إيقاف الجريدة عن الصدور
  • صحافة، الشروط الواجب توافرها للاصدار
  • صحافة، بدء ميعاد الستين يوما
  • قرار اداري، وجوب توافر المصلحة
  • ضرائب، الإعفاء من ازدواج الضريبة
  • قرار اداري، حق المحكمة في التصدي للموضوع
  • قرار اداري، قابليته للطعن إذا كان نهائيا
  • ضرائب، لمصلحة الضرائب إجراء تعديلات في التقدير
  • موظف، غيابه، متى يعتبر مستقيلا
  • عذر، وجوب إخطار الموظف بقبول عذره من عدمه
  • المصلحة في الطعن، دفع الضرر ولو كان محتملا
  • ترقية الموظف، تتم طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • إبعاد الأجنبي، حق للدولة بشرط عدم الاساءة
  • لائحة، دستوريتها، صدورها في حدود القانون
  • طعن دستوري، میعاد رفعه حددته لائحة المحكمة
  • تشريع، الطعن عليه بعدم الدستورية منذ صدوره
  • ضريبة مبانى، اخراجها من ضريبة الدخل
  • ضريبة، للدولة حق فرضها على رعاياها

نقض مدني

  • حكم، تسبيبه
  • الفصل التعسفي، تقديره من إطلاقات قاضي الموضوع
  • إثبات، حق المحكمة في العدول عنه
  • دعوى الشفعة، وجوب اختصام الشفيع والمشتري البائع

نقض جنائی

  • سرقة، نية السرقة استظهارها من الوقائع
  • دليل، أقوال الشهود، الأخذ منها بما تطمئن إليه المحكمة
  • خطأ مادى، للمحكمة تصحيحه
  • شهادة، حق المحكمة في تقديرها
  • تعویض، اقرار الحكم لكامل التعويض، لاتثريب
  • تقرير التلخيص
  • حكم، توقيعه من رئيس الدائرة وحده يكفى
  • عقوبة، توقيعها عن جريمتين مرتبطتين
  • قانون جمارك، تهريب تعريفه
  • تفتیش، الدفع ببطلانه
  • اخفاء اشياء مسروقة، ضرورة توافر ركن العلم
  • قاضي، الحالات التي يمنع عليه فيها الاشتراك

دراسات قانونية

القسم الثاني قوانين ولوائح

  • نص قانون الانتخابات