العدد 2 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا
نُشرت في يناير 1966
العدد 2 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا
القسم الأول أحكام المحكمة العليا
النقض المدني
- دستور: الطعن بعدم الدستورية من النظام العام ويصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
- قانون: قانون اصلي فى الدولة، جواز تعديل بعض أحكامه بمعرفة سلطة الاحتلال وقت الحرب.
- اختصاص: الاختصاص النوعي من النظام العام تجوز إثارته لأول مرة أمام أية درجة من درجات التقاضي.
النقض الجنائي
- اثبات: يجوز لمحكمة الموضوع الأخذ ولو بجزء من شهادة الشهود.
- حکم ، مشتملاته : يجب أن تحمل ورقة الحكم تاريخ إصداره والا بطل.
- دلیل ، تقديره : لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها.
- عقوبة : وجوب تبريرها مجال تطبيق المادتين 27 و 28 عقوبات إغفال الحكم إبراز الضوابط اللازمة يعتبر قصورا ويستوجب بطلانه.
- هتك عرض : ركن القوة في جريمة هتك العرض. اثباته.
- دفاع ، دفاع جوهرى : يجب على محكمة الموضوع أن تناقش الدفاع الجوهرى وترد عليه إغفاله يترتب عليه قصور الحكم.
- خبير: يجب أن يحلف الخبير اليمين أمام المحقق قبل أداء مأموريته يعتبر هذا اليمين من النظام العام.
القسم الثاني قوانين ولوائح
- مرسوم ملكي بشأن قانون التسجيل العقاري.