Skip to main content

العدد 2 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في يناير 1966

العدد 2 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

النقض المدني

  • دستور: الطعن بعدم الدستورية من النظام العام ويصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
  • قانون: قانون اصلي فى الدولة، جواز تعديل بعض أحكامه بمعرفة سلطة الاحتلال وقت الحرب.
  • اختصاص: الاختصاص النوعي من النظام العام تجوز إثارته لأول مرة أمام أية درجة من درجات التقاضي.

النقض الجنائي

  • اثبات: يجوز لمحكمة الموضوع الأخذ ولو بجزء من شهادة الشهود.
  • حکم ، مشتملاته : يجب أن تحمل ورقة الحكم تاريخ إصداره والا بطل.
  • دلیل ، تقديره : لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها.
  • عقوبة : وجوب تبريرها مجال تطبيق المادتين 27 و 28 عقوبات إغفال الحكم إبراز الضوابط اللازمة يعتبر قصورا ويستوجب بطلانه.
  • هتك عرض : ركن القوة في جريمة هتك العرض. اثباته.
  • دفاع ، دفاع جوهرى : يجب على محكمة الموضوع أن تناقش الدفاع الجوهرى وترد عليه إغفاله يترتب عليه قصور الحكم.
  • خبير: يجب أن يحلف الخبير اليمين أمام المحقق قبل أداء مأموريته يعتبر هذا اليمين من النظام العام.

القسم الثاني قوانين ولوائح

  • مرسوم ملكي بشأن قانون التسجيل العقاري.