Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 59/419 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 419
  • السنة القضائية: 61
  • تاريخ الجلسة: 6 يونيو 2017

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438 هـ الموافق 2017.6.6 ميلادي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة

الحضور

المستشار الأستاذ: محمد خليفة جبوده  “رئيس الدائرة “

وعضوية الأساتذة المستشارين: 

  1. فتحي حسين الحسومي
  2. أبو جعفر عياد سحاب
  3. عبدالسميع محمد البحري
  4. مفتاح معمر الرویمی

وبحضور: عضو نيابة النقض الأستاذ: يوسف حسن سلیمان

ومسجل الدائرة السيد:- خالد ميلود العلوي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 59/419 ق المقدم من: 

1-(…).2- (…)-3.(…) -4.(…).(…) -6.(…) -5 (…) -8.(…) -7

9- (…) عن نفسها وبصفتها وصية شرعية عن ابنها القاصر(…).يمثلهم المحامي عمر السوداني العربي.

ضد:

  1. الممثل القانوني للشركة الأفريقية للتأمين بصفته.
  2. مدير فرع الشركة الأفريقية للتأمين بمصراته بصفته.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراته | الدائرة المدنية الأولى بتاريخ 2011.1.17 م في الاستئناف رقم 2010/2093

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، والمداولة

الوقائع 

أقام الطاعنون الدعوى رقم 61 لسنة 2010م أمام محكمة مصراته الابتدائية اختصموا فيها المطعون ضدهما بصفتيهما قالوا شرحا لها:- أنه بتاريخ 2008.6.17 كان قائد المركبة الآلية ذات الرقم 2462-3-4، والتي تجر المقطورة رقم 4453-3-4 يسير على الطريق العام بمنطقة قصر الأخيار، فصدم بها مورث المدعين (…)، مما أدى إلى وفاته، وقيدت الواقعة تحت رقم إلى طلب اور 05409 او معنوية، وان 2008/56 م مرور قصر الأخيار ضد محدث الضرر، ودين جنائية من محكمة جنايات الخمس، وقد الحق بهم هذا الفعل أضرار مادية ومعنوية، وأن المركبة المشكلة للحادث مؤمنه بالوثيقة رقم “054098” وهي سارية المفعول وقت حصول الحادث، وخلصوا إلى طلب إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعين مبلغا وقدره مائتان وخمسون ألف دينار تعويض عن الضررين المادي والمعنوي.والمحكمة قضت برفض الدعوى.أستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن 

الإجراءات صدر الحكم بتاريخ 2011.11.17 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2012.6.30 م قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم مودعة الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي.وبتاريخ 2012.7.5 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في اليوم السابق.” وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.وبتاريخ 2017.3.29

م قررت دائرة فحص الطعون المدنية بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيان ذلك:-

 إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض الدعوى تأسيسا على أن التأمين يخص المقطورة وأن المركبة غير مؤمنة، ومن ثم تنتفي مسئولية شركة التأمين عن التعويض في حين أن الخطأ الذي سبب الضرر هو خطأ قائد المركبة القاطرة والمقطورة التي تجرها هي أداة حصول الحادث وليست المركبة وهو ما أستقر في قضاء المحكمة العليا طعن مدني رقم

45/352 ق.وحيث إن هذا النعي غير سدید، ذلك أن مقتضى أحكام نصوص قانون التأمين الإجباري أن مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث المركبات وجود وثيقة تأمين على المركبة المشكلة للحادث وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال سريانها على أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره يتحمل عبء إثبات دعواه.

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الحادث المدعى به حصل من المركبة التي كانت تجر جرارا وتم التأمين على الجرار فقط، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن أداة الحادث هي المركبة، بما لا تكون معه الشركة الطاعنة مسئولة عن الضرر إلا بتقديم وثيقة تأمين عن تلك المركبة ولا عبرة بوثيقة التأمين على المقطورة، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى استنادا منه إلى أن المركبة المسببة في الضرر غیر مؤمنة، فإنه يكون موافقا للقانون بما يتعين معه رفض الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: 

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعنين المصروفات.

  • المستشار محمد خليفة جبوده ((رئيس الدائرة ))
  • المستشار فتحي حسين الحسومي
  • المستشار أبو جعفر عياد سحاب
  • المستشار مفتاح معمر الرويمي
  • المستشار عبد السميع محمد البحري
  • مسجل الدائرة فوزي جمعة الاشهر