قضية الطعن المدني رقم 59/399
الحضور
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1438 هـ الموافق 2017.7.25
م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة المستشار الأستاذ: محمد خليفة جبوده “رئيس وعضوية الأساتذة المستشارين:-
- فتحي حسين الحسومي
- أبو جعفر عياد سحاب
- عبدالسميع محمد البحري
- مفتاح معمر الرويمي
وبحضور: عضو نيابة النقض الأستاذ: عبدالحكيم بشير الفرجاني ومسجل الدائرة السيد:- فوزي جمعة الأشهر.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 59/399 ق
المقدم من:- الممثل القانوني للشركة الأفريقية للتأمين بصفته.يمثله المحامي على الزوام زمياط
و ضد:۔
الممثل القانوني لشركة أعالي البحار للتوكيلات الملاحية بصفته.يمثله المحامي اعلى عبدالله فرج عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس /الدائرة التجارية الأولى بتاريخ 2011.12.25 في: الاستئناف رقم 2010/1916.
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
الوقائع
أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1621 لسنة 2009م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الشركة المطعون ضدها قالت بيانا لها إن تشاركية السهل الأخضر لصناعة الأعلاف كانت قد أمنت لديها على شحنة ذرة صفراء، تم شحنها على السفينة أوشن ليذر قادمة من الأرجنتين إلى ميناء بنغازي وبعد استلام البضاعة تبين وجود عجز بها قدره 760-79 تسعة وسبعون طنا وسبعمائة وستون كيلو جراما بقيمة قدرها واحد وثلاثون ألفا ودينار واحد 140,440 ,1000 درهما وأن الشركة الطاعنة قامت بدفع المبلغ للشاحن ومن ثم يكون لها حق الحلول ومطالبة الناقل بقيمة العجز وانتهت إلى طلب الحكم لها بقيمة التأمين التي دفعت للشاحن مع فائدة قانونية قدرها 5% وقضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع للشركة الطاعنة قيمة البضاعة التي حصل بها العجز فاستأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة إستئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف أن يدفع للمستأنف عليه مبلغ قدره سبعة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون دينارا مع الفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الواقعة في و 2009.11.5حتى السداد.وهذا هو الحكم المطعون فيه.
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2011.12.25 م وتم إعلانه بتاريخ 2012.5.27 م، وبتاريخ 2012.6.24 م قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم مودعة الكفالة، وأودع مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته، ثم أودع بتاريخ 2012.6.27 م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة بتاريخ 2012.6.25 م إلى الشركة المطعون ضدها، وبتاريخ
2012.8.5 أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفض الطعن وقررت دائرة فحص الطعون المدنية بهذه المحكمة بجلسة 2017.4.12 م إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها.
الأسباب
الأسباب ( حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شك وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين:
- إن الحكم أسس قضاءه على نص المادة 214 من القانون البحري التي تحدد مسؤولية الناقل على أساس حاصل ضرب عدد الطرود في قيمة الطرد الواحد مع أن البضاعة التي حصل بها العجز تم شحنها على السفينة صبا في العنابر، فلا ينطبق عليها تحديد المسؤولية بل يكون الناقل مسئولا عن قيمة البضاعة ولايجوز تبرئة الناقل في هذه الحالة بحسب مفهوم نص المادة 215 من القانون البحري.
- إن إغفال البيان الخاص بقيمة البضاعة في وثيقة الشحن مرجعة إلى الناقل الذي يجب عليه أن يثبته من خلال فاتورة الشراء ومن ثم يتعين عليه أن يتحمل تبعة خطئه وتكون مسؤوليته في هذه الحالة في حدود مبلغ التأمين وليس بحسب قيمة الطرد بمفهوم نص المادة 214 من القانون البحري.
وحيث إن النعي بوجهيه سدید، ذلك أن مسؤولية الناقل البحري بحسب مفهوم نص المادة 214 من القانون البحري، تتحدد عن كل طرد أو وحدة بمبلغ مائة دينار أو ای مبلغ يحدد بلائحة تصدر في هذا الخصوص، إلا إذا كان الشاحن قد صرح بوثيقة الشحن عن قيمة البضاعة وجنسها ففي هذه الحالة يتعين عدم الالتزام بالتحديد الوارد بالنص ويكون الناقل ملزمة بتعويض الشاحن بالقيمة المذكورة وفي حالة إغفال بيان قيمة البضاعة ونوعها بوثيقة الشحن فلا يجوز بأي حال أن يتجاوز مبلغ التعويض الذي تحكم به المحكمة التحديد الوارد بالنص المذكور.وأنه من المقرر أن وصف البضاعة بأنها مما تشحن منفرطة – صبا- أو في طرود إنما يرجع إلى طريقة شحنها لا إلى نوعها، فكما يجوز شحن السوائل والحبوب صبا يجوز شحنها في طرود، وكذلك المواد الصلبة كما تشحن في طرود يجوز وشحنها صبة وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة 54 من القانون رقم 67 لسنة 1972 م.بإصدار قانون الجمارك وكان المراد بالطرد الوارد بالنص وضع البضاعة أو جزء منها أو تجميعها في رباط واحد بقصد نقلها كما لو وضعت في صناديق مغلقة بحيث لا يمكن تمييزها من الخارج، أما كلمة وحدة فتطلق على البضاعة التي تشحن صبا والتي لا يطلق عليها في اللغة الجارية كلمة طرد، مثل البراميل وبالات الصوف والخشب، مما كان يتعين على محكمة الموضوع عند تقديرها للتعويض المستحق للشاحن في حالة هلاك البضاعة بحسب مفهوم نص المادة 214 من القانون البحري إذا لم يذكر بسند الشحن نوعها وقيمتها أن تتحقق من طريقة شحنها، وأن يثبت لها أن الشحن كان في طرود أو وحدات ثم تضرب عدد الطرود أو الوحدات في القيمة المبينة بالنص كحد أعلى يمكن أن يحكم به أو كحد أدني في حالة وجود اتفاق على تحديد المسؤولية بأقل من ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضي بتعويض الشركة الطاعنة عن الأضرار المدعى بها على أساس ضرب عدد الأطنان الهالكة من الذرة في مائة دينار للطن الواحد، دون أن يبين في الحكم ما إذا كان الطن يعتبر طردة أو وحدة فإن ذلك يعيبه بالقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون يتعين نقضه.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
- المستشار محمد خليفة جبوده ((رئيس الدائرة ))
- المستشار فتحي حسين الحسومي
- المستشار أبو جعفر عياد سحاب
- المستشار مفتاح معمر الرويمي
- المستشار عبد السميع محمد البحري
- مسجل الدائرة فوزي جمعة الاشهر