Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 567/ 60 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 567
  • السنة القضائية: 61
  • تاريخ الجلسة: 2 مايو 2017

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 8 جمادى الأول 1438 ه الموافق 2.5.2017 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: بشير سعد الزياني، مصطفي امحمد المحلس: فتحي عبد السلام سعد، عبد الحميد علي الزيادي.وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: فتحي رمضان المنتصر.ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 567/ 60 ق

المقدم من:

(…….)

يمثلها المحامي / عبد المجيد العارف

ضد:-

  1.  رئيس الوزراء بصفته 
  2. وزير الصحة والبيئة بصفته
  3. وزير المالية بصفته.

 تنوب عنهم إدارة القضايا

عن الحكم الصادر من محكمة ترهونة الابتدائية بتاريخ 6.11.2012م في الاستئنافين رقمي 63 -2011/92م.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع

أقامت الطاعنة الدعوى رقم 180/ 2010 أمام محكمة ترهونة الجزئية على سلف المطعون ضدهم بصفاتهم قالت بيانا لها إنه تم إيواؤها في مستشفى عمر عسكر بتاريخ 10/ 4/ 2010 وهي في حالة وضع، وأجريت لها عملية قيصرية لتؤم وخرجت من المستشفى بتاريخ 12 /2010/4 وهي تعاني من فقر حاد في الدم مما اقتضى إيواءها بمستشفي ترهونة العام بتاريخ 2010/7/13 وخرجت منه بتاريخ 2010/7/17 بعد أن نقلت إليها كميات من الدم، ثم عاودت الدخول إليه بسبب ما تعانيه من آلام حادة بالبطن، وبعد فحصها أجريت لها عملية جراحية بتاريخ 19 /2010/7 بسبب وجود كتل دموية متجلطة في الجانب الأيمن من الرحم نتيجة عدم خياطة جزء ( 2سم) من عمليتها القيصرية، وخرجت من المستشفى بتاريخ 25 /2010/7 بعد تنظيف تجويف البطن وإزالة التجمع الدموي وخياطتها بشكل سليم، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليهم أن يدفعوا لها مبلغ أربعمائة ألف دينار تعويضا عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي نتيجة الخطأ الطبي من تابعيهم، فقضت لها المحكمة بمبلغ ثلاثين ألفا تعويضا شاملا الضررين، وقضت محكمة ترهونة الابتدائية في الاستئنافين المرفوعين من طرفي الخصومة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم صفة المحكوم عليهم.( وهذا هو الحكم المطعون فيه )

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 6.11.2012، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه و بتاريخ3.5.2013 قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 14.3.2013 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 10.3.2013، وأودع احد اعضاء إدارة القضايا بتاريخ 3.31.2013 مذكرة بدفاعه عن المطعون ضدهم بصفاتهم، و أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.وحيث إن مما تنعی به الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ذلك أن ما أوردته المحكمة مصدرته تبريرا لحكمها بأن دائرة الطعن المدني بالمحكمة العليا قضت في الطعن المدني رقم 7940 55 ق بأن المسئولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن أخطاء ممارسي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها تقع على هيئة التأمين الطبي ومن بعدها شركة ليبيا للتأمين التي حلت محلها، وأن هذا من شأنه أن يمنع مخاصمة مسبب الضرر والجهات الإدارية التي يتبعها، هو قول يفتقر إلى سنده القانوني لمخالفته المادة 779 من القانون المدني التي تنص فقرتها الأولى على أنه “في التأمينات على المسئولية المدنية يلزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يجب دفعه للغير نتيجة الحادث الذي حصل خلال مدة التأمين حسب المسئولية المترتبة بمقتضى العقد” وفي فقرتها الرابعة على أنه ” يجوز للمؤمن له إذا أصبح مدعي عليه من قبل الطرف المتضرر أن يدخل المؤمن طرفا في القضية ” إذا فالأصل في الدعوى أن ترفع على المؤمن له وعندئذ يجوز له أن يدخل فيها المؤمن، وبالتالي فوجود عقد التأمين لا يمنع مخاصمة المسئول عن الضرر، وأن مخاصمة المؤمن له هو أمر اختياري للمضرور، كما أن إدخاله في الدعوى إنما هو أمر جوازي متروك للمؤمن له، إضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد في القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 /1991 بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي ما يخالف ما جاء في القانون المدني بشأن مخاصمة المسئول عن الضرر، بما يكون معه الحكم معيبا و يوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم يجب أن يبنى على ما يدعمه من الأسباب، فإذا كانت في الأسباب التي أقيم عليها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقوماته ولا يتماسك معها قضاؤه، كان تسبيبه معيبا.ولما كان الواقع في الدعوى استخلاصا من أوراقها أن المدعية أقامتها أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام المدعى عليهم بصفاتهم – متبوعين – بتعويضها عن أضرار لحقت بها نتيجة خطأ طبي منسوب لفريق معالج أشرف على إجراء عملية جراحية لها، فقضت لها المحكمة بما قضت به من تعويض، فاستأنف كلا الطرفين الحكم أمام المحكمة المطعون في قضائها، وجاء نعي المحكوم عليهم على محكمة أول درجة كونها أخطأت في تطبيق القانون إذ قضت بإلزامهم بدفع التعويض دون أن تدخل المدعية شركة ليبيا للتأمين في الدعوى باعتبارها المسئولة عن دفع ذلك التعويض، ثم وبعد أن نظرت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بإلغاء الحكم المستأنف وعدم صفة الجهات العامة المستأنفة، وأوردت تبريرا لقضائها قولها (( وحيث إن المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها، وما تبين لها من أوراق الدعوى من أن الاستئناف رقم 2011/63 المرفوع من المستأنفة (..) فإنه جاء في غير محله، ذلك أن قضاء المحكمة العليا في الطعن رقم 55/409 ق جلسة 6.1.2011 وطبقا لما نص عليه القانون رقم 17 لسنة 86 بشأن المسؤولية الطبية في المواد 31 وما بعدها مفاد تلك النصوص وعلى ما جرى عليه قضاء تلك المحكمة – أن المسؤولية عن تعويض هذه الأضرار الناجمة عن أخطاء ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها تقع على هيئة التأمين الطبي ومن بعدها شركة ليبيا للتأمين التي حلت محلها أثناء قيامهم بممارسة مهنهم، وهذا ما أكدته المحكمة بدوائرها مجتمعة، حيث قررت في الطعن المحال من الدائرة الثانية المتعلقة بنقض الطعن المدني 53/526 ق جلسة 10.10.2010 وحيث إن مانعی به المستأنف عن الجهات العامة من عدم إدخال شركة ليبيا للتأمين أمام محكمة أول درجة باعتبارها المسؤولة عن تعويض المتضرر في هذه الدعوى يعد مخالفة للقانون، هو نعي في محله مما يجعل قضاء محكمة أول درجة حكما معيبا يجب نقضه، ومن ثم يتعين على قضاء هذه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وبعدم صفة المستأنفين في الاستئناف رقم 92/ 2011 والمستأنف ضدهم في الاستئناف 63 /2011، وكما بالمنطوق )).ولما كان مقطع النزاع فى الدعوى يدور في حقيقته حول ما إذا كانت الشركة المؤمنة التي حلت محل هيئة التأمين الطبي هي الملزمة دون غيرها بتغطية المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن ممارسة المهن الطبية، ومدى إمكانية وصول المتضرر إلى حقه بمخاصمة المتسبب في الضرر أو المسئول عنه دونها، أم أن صفتهما في الدعوى يتوقف تحققها وجودا وعدما على اختصام الشركة أو عدم اختصامها، وأن إدخالها في الدعوى في حال عدم اختصامها ابتداء مع أي منهما يقع وجوبا على عاتق المضرور ؟ وذلك كله على هدي النصوص القانونية وأحكام هذه المحكمة ذات الصلة بالموضوع وحيث إنه ولئن كان قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1430 (2000) بإلغاء هيئة التأمين الطبي وتقرير بعض الأحكام بشأنها – وبعد أن نص في مادته الأولى على إلغاء قرار اللجنة الشعبية العام رقم 556 لسنة 1991 بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي، وفي مادته الثانية على أن تحل هيئة التأمين الطبي، وتؤول جميع أصولها وموجوداتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة ليبيا للتأمين – نص في مادته الرابعة على أن تضاف إلى أغراض شركة ليبيا للتأمين الاختصاصات التي كانت تمارسها هيئة التأمين الطبي بالقرار رقم 556 لسنة  إفرنجي المشار إليه.ونصت المادة الرابعة من القرار الأخير على أن ” تختص هيئة التأمين الطبي دون غيرها بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين والأعمال المتممة لها وذلك ضد المخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 86 م، والمبينة تفصيلا بالجدول رقم (1) المرافق له ” و جاءت صياغة المادة 29 من ذات القرار على أن ” تلتزم الهيئة بتغطية المسؤولية الناجمة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أو أي ضرر مادي يلحق بأي شخص بسبب خطأ من الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها ” إلا أنه لم يتضمن – أو أي نص آخر – کون الالتزام بتغطية هذه المسؤولية مقصورا على الهيئة دون غيرها على نحو ما صرح به في مادته الرابعة بشأن حصر قيامها دون غيرها بأعمال التأمين الطبي، مما ينتفي معه أي مبرر قانوني للتفرقة بين الوسيلة التي يمكن بها لمضرور من عمل ناجم عن خطأ طبي من الحصول على تعويض بحصرها في مقاضاة المؤمن دون غيره عن التي تجيز لمضرور من عمل خاضع لتأمين آخر – بقوة القانون – من مقاضاة المؤمن وغيره، كالقانون رقم 28 لسنة 1971م بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية مثلا الذي نصت مادته السادسة على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية ” والتي مفادها – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يحق للمضرور رفع دعوى مباشرة ضد المؤمن لاقتضاء مبلغ التعويض وعلى المسئول، وأنه أصبح للمضرور مدینان بالتعويض المستحق له، وهما المؤمن له المسئول وهو مدين طبقا لقواعد المسؤولية، والمؤمن بحكم الدعوى المباشرة، ولكنهما غير متضامنين فيه، بل هما مسئولان عنه بالتضامم فلا يجوز للمضرور أن يجمع بينهما ويرجع على كل منهما، فإذا استوفي حقه من أحدهما برئت ذمة الآخر.ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم لا يجد له سندا يدعمه من خلال نصوص القانون رقم 17 لسنة 86 بشأن المسؤولية الطبية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1430 (2000 ) بإلغاء هيئة التأمين الطبي المنشأة بالقرار رقم 556 لسنة 1991- وإحلال محلها شركة ليبيا للتأمين المشار إليهم – أو أي نص تشريعي آخر- يلزم المضرور من خطأناشئ عن ممارسة المهن الطبية مخاصمة الشركة المؤمنة دون غيرها، أو إلزامه بإدخالها في الدعوى في حالة مخاصمته غيرها ابتداء، الأمر الذي يصم الحكم بعيب القصور في التسبيب، علاوة على حملة فهما مغايرا لمدلول الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن المدني رقم 940 / 55 ق – الذي يبين من وقائع الحكم سبب الطعن أن الدعوى كانت مرفوعة على جهات إدارية متبوعة لفريق معالج نسب إليه خطأ طبي وعلى شركة ليبيا للتأمين فقضت المحكمة مصدرته بإلزام تلك الجهات بدفع ما قضت به من تعويض، ورفض الدعوى في مواجهة الشركة المؤمنة تأسيسا على عدم قيام المؤمن له بسداد أقساط التأمين – وهو ما حدا بدائرة الطعن المدني – سالفة الذكر – القضاء بنقض الحكم مع الإعادة إلى المحكمة مصدرته للفصل في القضية مجددا من هيئة أخرى مؤسسة حكمها على ما قررته هذه المحكمة بدوائرها مجتمعة في الطعن المدني رقم 53/526 ق العدول عن المبدأ الصادر في الطعن المدني رقم 46/143 ق الذي يقضي بأن هيئة التأمين الطبي لا تكون مسئولة بتعويض المضرور إلا إذا قدمت وثيقة التأمين الصادرة عن الهيئة، و الأخذ بالمبدأ الذي قرر الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 47/355 ق الذي يقضي بأن هيئة التأمين الطبي ومن بعدها شركة ليبيا للتأمين التي حلت محلها تعد ملزمة قانونا بتعويض كل متضرر نتيجة الأخطاء المهنية الناجمة عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالنسبة للمشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية الإلزامية ما داموا يمارسون تلك المهن إذ يظلون بهذه المثابة مشمولين بالتغطية التأمينية دون أن تستطيع هيئة التأمين الطبي ومن بعدها شركة ليبيا للتأمين أن تتخلص من التزامها تجاههم بتغطية مسئوليتهم المدنية حتى في حالة تأخر الملتزم عن دفع أقساط التأمين لأن نطاق تغطية التأمين يبدأ بين الهيئة والمشترك من تاريخ مباشرته للمهنة الطبية أو المهن المرتبطة بها نزولا على أحكام القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية.بما يجعل ما تم الفصل فيه من قبل هذه المحكمة في الطعن المدني رقم 940 / 55 ق، ومن دوائرها المجتمعة في الطعن المدني رقم 53/526 ق قد انحصر في مجرد عدم إمكانية تخلص الشركة المؤمنة من التزامها بتغطية المسئولية المدنية بالاستناد إلى عدم وجود التغطية التأمينية ما دام ما تسبب الضرر يمارس مهنة طبية أو مهنة مرتبطة بها، ويكون من ثم تبرير المحكمة المطعون في قضائها حكمها بالاستناد على الطعنين سالفي الذكر كان خاطئا أيضا لبتنائه على فهم خاطئ منها المدلولهما، وهو ما يشكل ثغرة في الحكم يتطرق منها التخاذل إلى مقوماته ولا يتماسك معها قضاؤه، بما يتعين معه نقضه دون الحاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة ترهونة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى.

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  • المستشار بشير سعد الزياني.
  • المستشار مصطفى امحمد المحلس.
  • المستشار فتحي عبد السلام سعد
  • المستشار عبد الحميد علي الزيادي
  • مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر.