قضية الطعن المدني رقم 55/1407 ق
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم السبت 28 جمادى الآخر 1433 هـ الموافق 2012.5.19م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ:- ادریس عابد الزوي.( رئيس الدائرة ) وعضوية المستشارين الأساتذة:- جبريل الفيتوري بن صالح.
محمود رمضان الزيتوني.:- محمد القمودي الحافي، جمعة محمد المحيريق.وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: علي رمضان الصغير.ومسجل الدائرة الأخ: عبدالرزاق الصيد فكرون.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 55/1407 ق المقدم من
- أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بصفته.
- أمين اللجنة الشعبية لجامعة 7 أكتوبر بصفته.
- أمين اللجنة الشعبية لجامعة التحدي سرت.
وتنوب عنهم / إدارة القضايا
و ضد:-
(…..) (( يمثله المحامي / مفتاح محمد السويحلي )) عن الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراته الدائرة المدنية الأولى.بتاريخ 2008.5.26 م في الاستئناف رقم 2008/265 بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 165 لسنة 2006م أمام محكمة مصراته الابتدائية ضد الجهات الطاعنة بصفاتها قال شرحا لها:- أنه صاحب محل المواد البناء والمواد الصحية والكهربائية وقد باع مواد مختلفة للمدعي عليه الخامس – أمين اللجنة الشعبية لكلية العلوم بجامعة 7 أكتوبر – التابع لبقية المدعى عليهم، وذلك وفق فواتير وأوامر شراء وبلغت قيمة تلك المواد ” 22.682.50″ دينارا، حيث طالب الجهات المدعى عليها بدفعها دون فائدة، وخلص إلى طلب إلزامهم بدفع المبلغ المذكور مع تعويضه عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ خمسة آلاف دينار عن كل ضرر، وأثناء نظر الدعوى أدخل المدعي – أمين اللجنة الشعبية لجامعة التحدي سرت.للحكم عليه مع بقية المدعى عليهم، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم والمدخل بأن يدفعوا للمدعي مبلغا وقدره اثنان وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون دينارا مقابل دين ثابت، فأستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته، التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض، وبإلزام الجهات المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ألفي دينار جبرا للضررین المادي والمعنوي اللذين حصلا له جراء التأخير في تنفيذ الالتزام، ورفض وتأييده فيما عدا ذلك، وبرفض الاستئناف المقام من الجهات الطاعنة.وهذا هو الحكم المطعون فيه.
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2008.5.26م، وأعلن 2008.6.11 م، وبتاريخ2008.7.5م قرر أحد اعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ2008.7.26م أصل التقرير بالطعن المعلن إلى المطعون ضده بتاريخ 2008.7.12م.وبتاريخ 2008.8.7م أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات مرفقة بسند وكالته.
وأودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالنقض مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا.وحيث تنعى الجهات الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه في الوجهين التاليين:۔
أولهما أن الحكم خالف القانون عندما قضى بإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث مع بقية المدعى عليهم دون أن تكون لهم صفة أذ لم يكونوا طرفا في العقد الذي أبرمه المدعى عليه الخامس – أمين اللجنة الشعبية لكلية العلوم بجامعة 7 أكتوبر – مع المدعي، ولا يوجد نص قانوني أو اتفاق يلزمهم بالتضامن مع المدعى عليه الرابع – أمين اللجنة الشعبية لجامعة السابع من أكتوبر ( الطاعن الرابع ) والذي منحه المشرع بنص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن التعليم العالي – الشخصية الاعتبارية المستقلة والذي يتحمل التعويض في ميزانيته هو والمدعي السادس ( الطاعن الخامس ) وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإلزام الجهات الإدارية الطاعنة جميعا فإنه يكون مخالف للقانون.ثانيها 7 أن الحكم بالتعويض في مجال المسؤولية العقدية منوط بوجود إخلال من المدين بالتزاماته التعاقدية، وأن المحكمة قضت بالتعويض عن التأخير في سداد الدين دون بيان لذلك، ودون وجود أعذار بسداده، وفي ذلك مخالفة للقانون وما أستقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الشأن.وحيث أن الوجه الأول مردود، ذلك من المقرر أنه يحظر على المحامي تمثيل مصالح متعارضة، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لعضو واحد من اعضاء إدارة القضايا تمثيل مصالح متعارضة لمن ينوب عنهم بذات الدعوى.و لما كان ذلك من شأن الاستجابة لهذا النعي إلزام بعض الطاعنين وإعفاء البعض الآخر، إذ يترتب عنه أخراج الطاعنين الأول والثاني والثالث من الدعوى لعدم صفتهم والإبقاء على الطاعن الرابع والخامس وتحميلهم كل المبالغ المحكوم بها، وهو تعارض حقيقي في المصالح يتعذر معه على عضو واحد من إدارة القضايا أن يحقق مصلحة خاصة لكل واحد منهم دون غيره وهو ما يجعل نعيه فيما يخص التضامن غير مقبول.وحيث أن الوجه الثاني في غير محله، ذلك أن عقد البيع هو التزام بتحقيق نتيجة، فإذا أثبت الدائن وجوده حتم على المدين تنفيذ التزامه المقابل، فإذا كان الدائن هو البائع الذي نفذ التزامه بتسليم المبيع، فإن مجرد عدم تنفيذ المشتري لالتزامه المقابل بسداد الثمن يعتبر في حد ذاته خطأ موجبا للمسئولية التي لا يدرؤها عنه إلا وجود السبب الأجنبي، وكان المقرر قانونا حسب نص المادة 299 من القانون المدني بأن تضرر الدائن بهذه الحالة مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس، إذ أن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه بسداد مبلغ من النقود معلوم المقدار في ميعاد استحقاقه هو عين الضرر الموجب للتعويض، دون حاجة إلى قيام الدائن بإثبات أي ضرر يكون قد لحقه جراء التأخير في الوفاء بذلك الالتزام، كما أنه ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رفع الدائن دعوى المطالبة بتنفيذ الالتزام التعاقدي يعتبر في مقام الأعذار لمدينة.و لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أثبت وجود الالتزام وتأخير الجهات المدعى عليها في دفع مستحقات المدعي – المطعون ضده – الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه لمطالبتها بدفعها مع التعويض عن أضرار التأخير في سدادها، وأن حكم محكمة أول درجة ألزمهم بدفع تلك المستحقات، ثم قضى الحكم المطعون فيه بتأييده مع إلزامهم بتعويضه عن تأخر دفعها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون الطعن بوجهيه غير قائم على أساس متعين الرفض.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
- المستشار جبريل الفيتوري بن صالح رئيس الدائرة
- المستشار محمود رمضان الزيتوني
- المستشار محمد القمودي الحافي
- المستشار رمضان محمد الزروق
- المستشار جمعة محمد المحيريق
- مسجل الدائرة عبدالرزاق الصيد فكرون