Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 49/576 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 578
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 2 يوليو 2005

قضية الطعن المدني رقم 49/576 ق

الدائرة المدنية الثانية 

  • بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم السبت 26 جمادى الأول الموافق: 1373/7/2و.ر – 2005ف بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: يوسف مولود الحنيش – رئيس الدائرة 

وعضوية المستشارين الأساتذة: 

  1. محمد ابراهيم الورفلي
  2. سعيد علي يوسف
  3. المقطوف بلعيد إشكال
  4. الطاهر عبد الرحمن القلال 

وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: عبد المولى أحمد خليفة، ومسجل المحكمة الأخ: أسامة على مصباح المدهوني.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي

قضية الطعن المدني رقم 49/576 ق

المقدم من:

تنوب عنهما:

يمثله المحامي:

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي الدائرة المدنية بتاريخ:2002/6/15 ف في الاستئناف رقم: 2001/76م.

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أوقع الحجز التحفظي على أموال الطاعن بصفته لدى مصرف ليبيا المركزي، بناء على أمر على عريضة صادر عن رئيس محكمة بنغازي الابتدائية، فقام الطاعن برفع الدعوى رقم 938 لسنة 2000 على المطعون ضده ومصرف ليبيا المركزي ليصدر الحكم في مواجهته، وانتهى إلى طلب الحكم برفع الحجز لبطلانه واعتباره كأن لم يكن، والمحكمة قضت بإلغاء الحجز، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قضت من محكمة استئناف بنغازي بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.6.15. وأعلن في 2002.7.28، وفي 2002.8.7 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وأعلن الطعن للمطعون ضده في ذات اليوم وأودع أصل ورقة إعلانه في اليوم التالي،وفي 2002/9/29 أودع محامي المطعون ضده الوكالة ومذكرة بدفاعه قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذي صفة وعلى سبيل الاحتياط الحكم بعدم قبول الطعن لعدم دفع الكفالة وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الطعن. وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث انه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 81/87 بشأن ادارة القضايا تنوب ادارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وانه وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم ” 101 ” لسنة 1973 في شأن غرف التجارة والصناعة والزراعة تعتبر هذه الغرف مؤسسات عامة، وبذلك تكون معفاة من الرسوم وكفالة الطعن بالنقض كما تكون لإدارة القضايا صفة في تمثيلها أمام القضاء ويكون تقريرها بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعنة قد حصل ممن له صفة ويضحى ما تثيره نيابة النقض بالنسبة لشكل الطعن غير سديد.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه خالف نص المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 73 الذي اعتبر الغرفة من المؤسسات العامة ولا اجتهاد مع صراحة النص وبذلك تعتبر من أشخاص القانون العام حيث ان انشاءها تم بقانون وان تبعيتها الإشرافية لأمانة الاقتصاد مما أضفى عليها حقوق وامتيازات السلطة العامة الأمر الذي يستوجب ان تكون أموالها من الأموال العامة التى لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وفقا لنص المادة 2/87 من القانون المدني وأن الأموال المحجوز عليها مخصصة لادارة مرفق عام تتولاه الدولة وبذلك تكون أمواله قد اصبغ عليها القانون وصف الأموال العامة ومن ثم فإن الحجز موضوع النزاع قد أوقع على أموال لا يجوز الحجز عليها بنص القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف ذلك فإنه يكون جديراً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة 1/87 من القانون المدني تنص على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص ” ومفاد ذلك أن أموال الأشخاص الاعتبارية العامة لا تعتبر اموالاً عامة إلا إذا كانت مخصصه للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار صادر عن احدى الجهات المذكورة بالنص، وإذا خلا القانون رقم 1973/101 م بشأن إنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وغيره من القوانين مايفيد تخصيص اموال الغرفة الطاعنة للمال العام، بل على العكس من ذلك تضمن القانون المشار إليه في مادته الثالثة منه حقها في بيع ممتلكاتها ورهنها وقبول التبرعات والهبات والإعانات وهو ما ينفي وصف المال العام على اموالها لتعارضه مع ما يقضي به نص المادة 2/87 من القانون المدني من عدم جواز التصرف في الأموال العامة كما لم يصدر قرار من احدى الجهات المبينة في الفقرة الأولى من النص المذكور بتخصيص اموالها للمنفعة العامة، ولم يرد بالاوراق ولا بقرار إنشائها او بقرار لاحق ما يفيد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة فإن إسباغ وصف المال العام على اموالها يكون غير قائم على اساس واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتبر أموال الغرفة الطاعنة أموالاً عامة وأجاز الحجز عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما يثيره الطاعنة في هذا الشأن غیر قائم على سند يتعين رفضه ورفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه

  • المستشار / يوسف مولود الحنيش – رئيس الدائرة
  • المستشار / محمد ابراهيم الورفلي 
  • المستشار / سعيد على يوسف 
  • المستشار / المقطوف بلعيد اشكال 
  • المستشار / الطاهر عبد الرحمن القلالي
  • مسجل المحكمة / اسامة على مصباح المدهوني
  • فوزية.…..