قضية الطعن المدني رقم 408 /59 ق
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 1 جمادي الأول 1438 ه الموافق 29 .1 .2017 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ : أحمد بشير بن موسی . ” رئيس الدائرة “وعضوية المستشارين الأساتذة : بشير سعد الزياني ، مصطفى امحمد المحلس .فتحي عبد السلام سعد ، عبد الحميد علي الزيادي وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ : عبد السلام محمد أبو رزيزة . ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر .
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 408 /59 ق المقدم من :
- رئيس الوزراء بصفته .
- وزير الصحة بصفته .
- وزير المالية بصفته .
- مدير عام المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية بصفته.
- مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية غريان بصفته .
تنوب عنهم إدارة القضايا
ضد:
الممثل القانوني لتشاركية الوادي لتعبئة المياه بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاریخ 8. 4. 2012م في الاستئناف رقم 241 / 2010 م. بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض ، وبعد المداولة .
الوقائع
أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 148 / 2008 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم قال بيانا لها: إنه يدير تشاركية الوادي التعبئة المياه ، وأن المدعى عليه الخامس (مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية غريان ) نسب للتشاركية – في عدة مراسلات وجهها إليه – أخطاء لا وجود لها، وقام بتشكيل لجنة فنية للتحقق من أوضاعها ومدى مطابقتها للأصول الفنية، والتي انتهت إلى أن التشاركية تعمل وفقا للأصول الفنية المعتمدة ، مضيفا بأن ذلك التصرف هز من سمعتها التجارية ونتج عنه تدني مبيعاتها، و توقفها عن العمل مدة طويلة، مما ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية، وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين أن يدفعوا له بصفته مليوني دينار تعويضا عن الأضرار المادية وأربعمائة ألف عن أضرار لحقت بالآلات والمعدات ، وخمسمائة ألف عن الأضرار المعنوية ، فقضت المحكمة برفض الدعوى وقضت محكمة استئناف طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام للمستأنف عليهم بصفاتهم متضامنين أن يدفعوا للمستأنف مليوني دينار تعويضا عن الأضرار المادية جراء قفل المصنع ، وخمسين ألفا عن الأضرار المعنوية نتيجة ذلك القفل .( وهذا هو الحكم المطعون فيه )
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2012/4/8 ، وأعلن بتاريخ6/3/ 2012 ،وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم لدى قلم کتاب المحكمة العليا بتاريخ 6/27/ 2012 مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ، و حوافظ مستندات ، وبتاريخ 12 /2012/7 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2012/7/5 ، و أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذي صفة ، واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها .
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن ، فإن رأي نيابة النقض بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة في غير محله ، وذلك و على النحو الذي سيرد إيضاحه بمناسبة مناقشة السبب الأول من أسباب الطعن . وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فهو مقبول شكلا . وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والقصور في التسبيب ، وبيان ذلك :
- إن المحكمة مصدرته أخطأت إذ قضت للمطعون ضده بالتعويض لأن الممثل القانوني للشركة أو التشاركية لا يملك بصفته هذه المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بقية أعضاء التشاركية ، لأن صفته تقتصر على تمثيل التشاركية ، خاصة وأنه مفوض أو ممثل لها ، بمعنى أن التشاركية ليست مؤسسة منه فقط وإنما من شركاء آخرين كما هو ثابت بعقد تأسيسها ، وكان القضاء قد استقر على أن طلب التعويض لا يملكه إلا الشخص الذي لحقه ضرر أو بتوكيل الغير من المضرور بشأن مباشرة ذلك نيابة عنه .
- إنها قضت بما قضت به من تعويض مادي دون بيان الكسب الذي فات تحقيقه والخسارة التي لحقت التشاركية ، كما أن قضاءها بالتعويض عن الضرر المعنوي كان مبالغا فيه ، ولكل ذلك يكون الحكم معيبا ، بما يوجب نقضه.
وحيث إن السبب الأول للطعن مردود ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ليس للخصم الذي سلم بصفة خصمه في مراحل النزاع أن ينكر هذه الصفة في المراحل اللاحقة، و كانت الدعوى المبتدئة قد أقامها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بذات صفته التي قرر بها الطعن في الحكم الابتدائي أمام المحكمة المطعون في قضائها دون أن ينازع المطعون ضدهم في صفته أمام أي منهما، مما يعد منهم تسليما له بتلك الصفة لا يقبل منهم إنكارها أمام هذه المحكمة، خاصة وأن القانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1426 (1997) الذي خلا مما يفيد تمتع التشاركية بالشخصية الاعتبارية، إلا أن الشركاء فيها – باعتبارهم مسئولين بالتضامن عن كافة التزاماتها تجاه الغير وفق نص المادة الخامسة من ذات القانون – يحق لكل منهم الدفاع عن مصالح التشاركية بما في ذلك تمثيلها أمام القضاء، وكان هذا الوضع القانوني قد استمر على هذا النحو – في ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1985 سالف الذكر- إلى أن صدر القانون رقم 21 لسنة 1369 (2001) بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ،
الذي وسع مجالات أعمال وأنشطة التشاركيات وسبل المشاركة فيها، و نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أن ” تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 9 لسنة 1985 المشار إليه وأحكام هذا القانون ، النصوص المنظمة الشركات التضامن في القانون التجاري ” كما نصت المادة الثانية عشرة من ذات القانون على أنه ” على التشاركيات والشركات المساهمة القائمة حاليا تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون ، دون حاجة إلى أي إجراء آخر ” ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 450 من القانون المدني – المعمول به عند صدور القانون المذكور والمتعلقة بشركات التضامن – قد نصت على أنه ” تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد قيدها في السجل التجاري ” و نصت الفقرة الأولى من المادة 451 من ذات القانون على أنه ” للمدير المنوط به تمثيل الشركة الحق في القيام بعمل كل ما يدخل ضمن أغراضها إلا ما استثناه عقد التأسيس أو التوكيل المعطى له”. فإن مقتضى هذه النصوص جميعا – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن التشاركيات التي أنشئت بعد العمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 (2001) – المشار إليها أو التي قامت بتسوية أوضاعها بما يتفق وأحكامه أصبحت تتمتع بالشخصية الاعتبارية شأنها في ذلك شأن شركات التضامن بمجرد قيدها في السجل التجاري، وأن تمتع التشاركية بهذه الصفة من شأنه أن يضفي على ممثلها القانوني صفة تمثيلها أمام القضاء ، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بتاريخ 2010/2/10
– حسبما هو مثبت في مدونات الحكم المطعون فيه – دون أن يثير المطعون ضدهم مسألة عدم صفته أمام تلك المحكمة ولا أمام محكمة أول درجة ، ولم يدعموا سبب طعنهم بما يفيد أن التشاركية لم تقم بتسوية أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 (2001) والذي من شأنه إلا يضفي عليها الشخصية الاعتبارية ، وعلى ممثلها صفة تمثيلها أمام القضاء ، الأمر الذي يتعين معه – حتى على فرض القول بإمكانية قبول الدفع سبب هذا النعي لأول مرة أمام هذه المحكمة – الالتفات عنه . وحيث إن السبب الأخير للطعن سديد ، ذلك أن المسئولية التقصيرية يلزم لقيامها وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وأن التعويض إنما يكون لجبر الضرر ، وذلك يتطلب إقامة الدليل على وجود الضرر ونوعه ماديا أو أدبيا، وتحديد نطاقه حتى يمكن تعويضه تعويضا عادلا يساوي مقدار الضرر الذي لحق بالمضرور بفوات کسب أو لحوق ضرر أو بهما معا، وتحديده ليكون الضرر المطلوب جبره ضررا معينا حقيقيا ، إذ لا تعويض بدون ضرر ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن على محكمة الموضوع أن تتقصى حقيقة الضرر الذي وقع بالفعل ، وأن تبين الأساس الذي اعتمدت عليه للوصول منه إلى تقدير التعويض المستحق منه وإذ لم تفعل يكون حكمها معيبا ، وكان الواقع في الدعوى استخلاصا من أوراقها أن مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية بغريان – وعلى إثر قيامه بزيارة إلى التشاركية واكتشافه عشر ملاحظات فنية على سير عملها طلب بتاريخ 10 / 7 / 2005 من الحرس البلدي بشعبية غريان قفلها إلى حين توفير الاشتراطات الصحية المطلوبة كما انتقل إليها بتاريخ 20 / 7 / 2005 المفتش الصحي (..) التابع للمركز رفقة المقدم (..) التابع للحرس البلدي القواسم فأثبتا وجود ملاحظات بيناها في تقريرهما الذي انتهيا فيه إلى الرأي بقفل التشاركية ، ثم و بتاریخ 19 / 9 / 2005 أعد رئيس الحرس البلدي بشعبية غريان كتابا مفاده أن التشاركية قد عالجت الملاحظات المدونة في التقرير ، وانتقلت لجنة مشكلة من قبل جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بغريان إلى التشاركية بتاريخ 25 / 10 / 2005 فأعدت محضرا أثبتت فيه مطابقة المياه للمواصفات القياسية الليبية وبالتالي صلاحيتها للشرب وأوصت بإجراء المزيد من الزيارات الميدانية المفاجئة ، فمن ثم فإن مقطع النزاع في الدعوى يدور في حقيقته حول تحديد كنه الخطأ المنسوب للطاعنين ، والضرر المقضي بالتعويض عنه ، والأسس والعناصر التي اعتمدتها المحكمة في تقديره وذلك كله بتحديد المدة التي تعمدت الجهات المعنية عدم السماح للتشاركية بمعاودة نشاطها بعد معالجتها للأسباب التي اقتضت قانونا وقفها عن العمل . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض سرده الواقعة أن محامي المستأنف ( المطعون ضده ) طلب ندب خبير حسابي وآخر فني للانتقال إلى مقر التشاركية لتحديد الأضرار التي لحقت التشاركية منذ قفلها بتاريخ 18 /11 / 2005 ، ثم أورد الحكم تبريرا لما قضی به من تعويض قوله (( وحيث إن المحكمة وهي بصدد الفصل في الدعوى طبقا لما هو وارد بالأوراق وما تكون عقيدتها بشأنه ، وما اطمأنت إليه ، فإنها ترى أن هناك ضررا ماديا ومعنويا لحق المستأنف وذلك من خلال تصرفات المستأنف ضده الخامس والمتمثلة في قفل التشاركية بناء على الإجراءات التي اتخذها حيال الموضوع ، وذلك بمراسلة الجهات المختصة لقفل التشاركية رغم قيامها بالعمل بشكل سليم رغم بعض الملاحظات والتي تبين من الأوراق أن المستأنف قد قام بتصحيحها وتنفيذ المطلوب منه، وذلك بشهادة رئيس مركز الحرس البلدي بالقواسم في كتابه إلى مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية غريان والتي جاءت بعد زيارته للمصنع بتاريخ 8/6/ 2005 وحيث أن هناك لجنة مشكلة من قبل جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بغريان وانتقلت إلى التشاركية بتاريخ 25 / 10 / 2005 والتي أثبتت في محضرها “.. وبتطبيق المواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب تعتبر هذه العينة صالحة للشرب وأوصت اللجنة بإجراء المزيد من الزيارات الميدانية المفاجئة ولم توص بالقفل .. إلا أنه ونتيجة المطالبات والأوامر المتكررة إلى الحرس البلدي قامت بقفل التشاركية متسببا بالأضرار التي ستلحق بالمستأنف اعتبارا من ذلك التاريخ ، .. وحيث إن الضرر المادي الذي لحق المستأنف تمثل في حرمانه مدة طويلة من مزاولة عمله و المكاسب والأرباح التي كان سيجنيها من هذا النشاط هو والعاملون الآخرون بالتشاركية رغم تطبيقه لكافة المعايير والمواصفات المعمول بها، علاوة على المساس بسمعته التجارية من جراء ذلك مما استحال عليه دخول سوق المنافسة في هذا النشاط وحيث إنه لحقه ضرر معنوي من ذلك تمثل في الآلام النفسية التي لحقت بالمستأنف وهو يرى أن التشاركية مقفلة دون سبب وجيه لذلك ، الأمر الذي معه ترى المحكمة أنه يتوجب تعويضه عن كلا الضررين المادي والمعنوي من قبل المتسبب في الضرر والمسؤولين عنه، .. وحيث إن الضرر المادي قدقدره الخبير المنتدب لهذه المهمة بالتعويض عنه بمبلغ قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون دينارا بموجب التقرير المرفق بتاريخ 27 / 6 / 2010 وحيث إن المستأنف وبصحيفة دعواه المبتدئة قد خلص في ختام طلباته إلى طلب الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مليوني دينار تعويضا عن الضرر المادي وأصر على هذه الطلبات في صحيفة الاستئناف ، ومن ثم فإن المحكمة ترى الحكم له بالتعويض المطالب به دون التعويض المقدر في تقرير الخبرة .. وعن التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق المستأنف ، فإن المحكمة ترى تقديره بما يتناسب وجبر الضرر وتقدره بخمسين ألف دينار )) . ولما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم – وقد اعتد بتاريخ 2005/10/25كأساس مفترض لإنهاء قفل التشاركية وبالتالي كبداية لنشوء الخطأ الموجب للتعويض – فإنه علاوة على مخالفته لما أثبته في وقائعه من أن محامي المطعون ضده قد حدد تاريخ القفل غير المبرر للتشاركية بأنه
11/18/ 2005 وطلبه ندب خبيرين لتحديد الأضرار منذ ذلك التاريخ ، فقد جاء الحكم خلوا من تحديد المدة التي منعت فيها التشاركية من معاودة نشاطها بدون مبرر ، والتي اتخذت منها المحكمة مصدرته أساسا لقضائها بالتعويض عن الضررين مكتفية بقولها أنها مدة طويلة ، فإن هذا الذي ساقه الحكم في عبارة عامة مرسلة خلت من بيان عناصر الضرر المتمثلة أساسا في بيان ماهية المصلحة المالية للمضرور التي تم الإخلال بها، وبيان أسس تقدیر التعويض، وكيفية توصله إلى تقديره وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة مدى سلامة تقدير التعويض ومناسبته للضررين المعوض عنهما، فإنه يكون قاصر التسبيب ، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن .
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى ، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف .
- المستشار احمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
- المستشار بشير سعد الزياني.
- المستشار مصطفى امحمد المحلس.
- المستشار عبد الحميد علي الزيادي القادر.
- المستشار فتحي عبد السلام سعد.
- مسجل الدائرة أنس صالح عبد.
ملاحظة : نطق بهذا الحكم من الهيئة المنعقدة من الأساتذة المستشارين
- احمد بشیر بن موسی رئيس الدائرة.
- مصطفی امحمد المحلس.
- فتحي عبد السلام سعد.
- عبد الحميد علي الزيادي.
- أبو بكر محمد اسويسي.