Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 368/ 60 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 368
  • السنة القضائية: 62
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2017

قضية الطعن المدني رقم 368/ 60 ق 

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 27 جمادى الآخر 1438 هـ الموافق 26.2017.3 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى.”رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: بشير سعد الزياني، مصطفي امحمد المحلس.فتحي عبد السلام سعد، عبد الحميد علي الزيادي

وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: فتحي رمضان المنتصر ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 368/ 60 ق المقدم من: ام الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بصفته.يمثله المحامي/ ناصر هدية 

و ضد:۔

  1. (………..)
  2. (………..)
  3. (………..)
  4. رئيس مجلس الوزراء
  5.  وزير الصحة بصفته 

الملخص

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف ترهونة الابتدائية الدائرة المدنية المستأنفة بتاريخ 6.11.2012م في الاستئناف رقم 142/ 2011 م.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقامت المطعون ضدهن من الأولى إلى الثالثة الدعوى رقم 109/ 2006 أمام محكمة ترهونة الجزئية على الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين (الطاعن) وعلى كل من سلف (المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما) ومدير مستشفى ترهونة المركزي، وأمين المؤتمر الشعبي بشعبية المرقب بصفتيهما، قلن بيانا لها إن ابنة الأولى – و هي أخت الثانية والثالثة – أدخلت إلى مستشفى ترهونة بتاريخ 27/ 5/ 2003 لإجراء عملية توليد وتوفيت نتيجة خطأ طبي ارتكبه فريق معالج – دین بسبب ذلك جنائيا – وأضفن بأن وفاة المذكورة ألحق بهن ضررا معنويا، وخلصن إلى طلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لهن مبلغ ستين ألف دينار تعويضا عن ذلك الضرر، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة ترهونة الابتدائية في الاستئناف المرفوع من المدعيات تحت رقم 40/ 2007 بتعديل الحكم المستأنف تعديلا جزئيا وذلك بعدم قبول الدعوى في مواجهة مدير مستشفى ترهونة المركزي، وأمين المؤتمر الشعبي بشعبية المرقب لعدم الصفة، وإلزام ممثلي باقي الجهات الإدارية بأن يدفعوا لكل مدعية مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فقرر ممثلو الجهات الإدارية (المحكوم عليهم) الطعن في الحكم أمام دائرة الطعون المدنية بهذه المحكمة والتي قضت في الطعن رقم 940/ 55 ق بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة مصدرته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وهذه قضت – بعد تحريك الاستئناف أمامها تحت رقم 142/ 2011 – بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإخراج الجهات الإدارية (المطعون ضدهما الرابع والخامس) من الدعوى لعدم الصفة، وإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمدعيات مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عما لحق بكل منهن من ضرر المعنوي(وهذا هو الحكم المطعون فيه)

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 6/ 11/ 2012، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه و بتاريخ 2013/1/20 قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات وبتاريخ 7/ 2/ 2013 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما بتاريخ 2013/1/21 وإلى المطعون ضدهن بتاريخ 30/ 1/ 2013، وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك: 

  1. إن المحكمة مصدرته قضت بإخراج المطعون ضدهما الرابع والخامس من الدعوى وإلزام الطاعن بصفته بدفع مبلغ التعويض تأسيسا على أن الشركة التي يمثلها أصبحت مسئولة عن تغطية التعويض عن المسؤولية الطبية لأنها حلت محل هيئة التأمين الطبي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 123/ 1430 و.ر بإلغاء تلك الهيئة، وهو قول من المحكمة مخالف لصحيح القانون لأنها قد استندت على القرار المذكور دون أن تبحث في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المواد 23- 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556/1991 بشأن هيئة التأمين الطبي، والتي مقتضاها أن هيئة التأمين الطبي ومن بعدها شركة التأمين لا تتحمل مسئولية أي خطأ إلا في حالة قيام الطبيب بدفع أقساط الاشتراك وهو ما لم يتوافر في واقعة الدعوى.
  2.  إنها استندت في إثبات ركن الخطأ على تقرير الطبيب الشرعي وليس على تقرير من المجلس الطبي الأعلى وفق ما يوجبه نص المادة 27 من القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية.
  3.  أنها أسست قضاءها بما قضت به من تعويض على أحكام القانون المدني، وليس على أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236/ 1424 و.ر بشأن لائحة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الأخطاء المهنية لممارسة المهن الطبية الواجب التطبيق، ولكل ذلك يكون الحكم معيبا، بما يوجب نقضه.وحيث إن الطعن بجميع أسبابه في غير محله، ذلك أن دوائر هذه المحكمة مجتمعة قررت بجلسة 10/10/ 2010 م أن مفاد نصوص القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556/ 1991 بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي، أن هذه الهيئة – ومن بعدها – شركة ليبيا للتأمين التي حلت محلها تعد ملزمة قانونا بتعويض كل من يتضرر ماديا ومعنويا نتيجة أي خطأ من الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالنسبة للمشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية الإلزامية ما داموا يمارسون تلك المهنة، وأنهم يظلون بهذه المثابة مشمولين بالتغطية التأمينية دون أن تستطيع هيئة التأمين الطبي ومن بعدها شركة ليبيا للتأمين أن تتخلص من التزامها تجاههم بتغطية مسؤوليتهم المدنية، لأن التغطية التأمينية تبدأ بين الهيئة والمشترك من تاريخ مباشرة المهنة الطبية أو المهن المرتبطة بها، كما أن دوائرها مجتمعة قررت بجلسة 2013/12/23 م العدول عن المبادئ التي تقضي بإلزام المحكمة بعرض قضايا المسئولية الطبية على المجلس الطبي بشأن مدى قيام المسئولية الطبية، وإرساء مبدأ مفاده حق المحكمة في اختيار طريق الإثبات الذي تراه مؤديا إلى ذلك، وأن الأصل حرية القاضي في استخلاص الدليل من المصدر الذي يراه، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل العام إلا بنص صريح في القانون يحدد طريقا معينا للإثبات يلزم القاضي بالاستناد إليه دون غيره، ولأنه وإن كانت المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسئولية الطبية قد بينت طريقا لتقدير مدى قيام المسئولية الطبية يتمثل في الاستعانة بالمجلس الطبي، إلا أنها لم تنص على أن الاختصاص بذلك ينعقد حصريا للمجلس المذكور دون غيره، كما الم ترتب أي جزاء على اعتماد المحكمة في إثبات المسئولية الطبية أو نفيها على دليل آخر يخالف ما ينتهي إليه تقرير المجلس الطبي، وما يعزز ذلك هو إحالة عجز المادة المذكورة إلى أحكام قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، وهي حاسمة في عدم النص على إلزام القاضي بأن يستعين بخبير معين أو أن يؤسس قضاءه على ما ينتهي إليه تقرير ذلك الخبير.كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون رقم 17 لسنة 1986 – المشار إليه – قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة والعشرين على أن ” تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي يسبب ضررا للغير ” وأنه إذ خلا من أي نص يجيز الأية جهة أن تضع حدودا أو أسسا أو ضوابطا لتقدير التعويض المترتب على المسؤولية الطبية – على خلاف مسلك المشرع بشأن التعويض عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية الأمر الذي يتعين معه الرجوع – بشأن تقدير التعويض المترتب على المسئولية الطبية – إلى تطبيق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 224 من القانون المدني، التي تقضي بأنه إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ذلك أن القانون سالف الذكر قد حدد الصلاحيات الممنوحة للجنة الشعبية العامة – سابقا – بشأن المسئولية الطبية، فأوكل إليها في المادة السابعة والعشرين إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل المجلس الطبي، وتنظيمه، وكيفية مباشرته لاختصاصاته، ونص في مادته الثانية والثلاثين على أن تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بتنظيم هيئة التأمين الطبي وكيفية مباشرتها لاختصاصاتها وأوجه استثمارها لمواردها والفئات الملزمة بالتأمين لديها، وقيمة أقساط التأمين وطريقة سدادها، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها، دون وجود أي نص يخول اللجنة الشعبية العامة صلاحية إصدار أي قرار أو لائحة بتقدير التعويض الناتج عن الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية.وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التي تصدر تنفيذا لقانون معين، يجب ألا تتضمن أي تعديل أحكامه أو إضافة إليها أو إعفاء من تنفيذها، كما يجب أن تكون في حدود التفويض المنصوص عليه في القانون، وينبني على ذلك أن المشرع عندما يفوض الجهة التنفيذية في إصدار قرار يتضمن قواعد تنظيمية لقانون معين، فإن ذلك يكون جائزا في هذه الحدود، ولكن لا يجوز أن يتخذ هذا التفويض سبيلا لنقل هذه الولاية من الجهة التشريعية إلى غيرها من الجهات التنفيذية الأخرى.وحيث إن القانون 17/ 1986 – سالف الذكر لم يفوض اللجنة الشعبية العامة إلا في إصدار القرارات التي سلف بيانها، فإن ما ورد في قرارها رقم 236 لسنة 1994 من تحديد مبالغ معينة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الأخطاء المهنية لممارسي المهن الطبية والطبية المرتبطة بها، يعتبر تجاوزا لحدود هذا التفويض، ولا يعتد به قانونا.لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ألتزم جميع هذا النظر بأن أورد تبريرا لقضائه قوله ((وحيث إن موضوع الدعوى هو خطأ طبي قام به الفريق الطبي المعالج البنت المستأنف الأولى وأخت المستأنفات الأخريات، وهذا الخطأ ثابت ” بموجب الحكم الجنائي رقم 307/ 2007 جنح ومخالفات ترهونة بتاريخ 2005/12/28 ولم يتم استئنافه حتى تاريخ 2006/1/30، وبالتالي فإن الخطأ ثابت من خلال هذا الحكم بحق الفريق الطبي المعالج للمتوفاة وهم (…،…) وحسبما أثبته التقرير الطبي رقم 2926/ 2003 المؤرخ في 2003/7/3، فإن أركان المسؤولية الطبية ثابتة..وبالتالي فإن المستأنف ضده السادس ملزم بتغطية المسئولية المدنية الناجمة عن وفاة…طبقا لأحكام القانون المدني وقانون المسئولية الطبية، وحيث إن الخطأ ثابت وبالتالي فإن الضرر هو الآخر متحقق في شقه المعنوي، ذلك أن المستأنفات قد تعرضن للأسى وحزن من جراء وفاة…، وبالتالي فإن المحكمة تقدر لهن تعويضا بمبلغ…)) وكان ما ساقه على النحو المتقدم كافيا لحمل قضائه في منطق سدید، واستخلاص سائغ من معينه الثابت بالأوراق، ويتماشى مع أحكام هذه المحكمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه أو شابه قصور، الأمر الذي ينأى به عما رماه به الطاعن بصفته من عيوب، وحيث إنه متى ما تقدم، فإن الطعن يكون غير قائم على أساس، ويتعين معه رفضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.

  • المستشار، أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة
  • المستشار، بشير سعد الزياني
  • مصطفى محمد المحلس
  • المستشار، فتحي عبد السلام سعد
  • المستشار، عبد الحميد علي الزيادي
  • مسجل الدائرة، أنس صالح عبد القادر