Skip to main content

عن مدني رقم 225/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 255
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2003

عن مدني رقم 225/ 46ق

خلاصة المبدأ

تعتبر أوراق المحضرين أوراقا رسمية لا يجوز إثبات عكس ما ورد بها إلا بالتزوير – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96/15 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد (…) و (…) قال فيها إنه يملك الشقة المبينة بالصحيفة وقد سمح للمدعى عليه الأول بالإقامة المؤقتة فيها وعندما طالبه بالخروج منها ماطله وتنازل عنها للثاني، ولم تفلح المحاولات الودية في حل النزاع وانتهى إلى طلب الحكم بطرد الثاني من الشقة موضوع الدعوى وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له خمسة آلاف دينار كتعويض، والمحكمة قضت برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قضت محكمة استئناف طرابلس بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبطرد المستأنف عليه الثاني شاغل العقار من العقار موضوع الدعوى، وتسليمه للمستأنف خاليا من الشواغل والأشخاص وألزمته المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.30 م، وأعلن للطاعن في 1999.3.15، وبتاريخ 1999.4.12م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الوكالة والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وفي 1999.4.19 أودع أصل ورقة إعلان بالطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك:-

أولا: إن الطاعن لا علم له بالاستئناف، وأن التوقيع على صحيفة الاستئناف المنسوب إليه لا علاقة له به، والمحكمة المطعون في قضائها رغم ذلك ذهبت إلى أن الطاعن والمستأنف ضده الآخر لم يحضرا جلسات الاستئناف رغم إعلانهما وركنت إلى ما قدمه المطعون ضده من أدلة ومستندات في غيبة الطاعن.

ثانيا: المحكمة المطعون في قضائها أسست حكمها بالطرد على أن إجراءات التخصيص غير مستوفاة، وحجبت نفسها عن مناقشة باقي المستندات وقرار لجنة التخصيص، خاصة أن القوانين الصادرة مؤخرا عن مؤتمر الشعب العام تمنع طرد أي مواطن من أي مسكن يقيم فيه وله ما يؤيد ذلك، إضافة إلى أن الواقعة تخضع للقانون رقم 10 لسنة 1427 خاصة وأن المطعون ضده له منزل في منطقة ترهونة يقيم فيه، والعقار محل النزاع آيل للدولة ويخضع للقانون رقم 4 لسنة 78 ويجوزه الطاعن من عشر سنوات، وأن الواقعة لا تدخل ضمن دعاوى الطرد، لأن الطاعن يملك سند، يخوله الإقامة في العقار وهو التخصيص، ولكل ذلك فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن السبب الأول فهو في غير محله، ذلك أن أوراق المحضرين تعتبر أوراقا رسمية لا يجوز إثبات عكس ما يرد بها إلا بطريق الطعن بالتزوير طبقا لما تنص عليه المادة 378 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعن أن القائم بالإعلان انتقل إلى حيث إقامة المستأنف ضده الثاني (( الطاعن )) وسلمه صورة من صحيفة الاستئناف ووقع بما يفيد التسلم فإنه لا يكفي لإثبات عكس ذلك مجرد إنكار الطاعن التوقيع – في مذكرة أسباب الطعن، بما يتعين رفض هذا السبب من الطعن.

وحيث إن السبب الثاني للطعن في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إلى الأخذ به منها، واستخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى متى كان لذلك أصل ثابت بالأوراق، وينتهي: بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن الطاعن يستند في شغله للعقار على إجراءات تخصيص لم تستكمل، وأن تأشيرة رئيس اللجنة بأن اللجنة لا تمانع من استكمال إجراءات التخصيص للطاعن لا تكفي سندا قانونيا يبيح له شغل العقار، وعلى عقد تمليك العقار الصادر للمطعون ضده من اللجنة الشعبية لمراقبة خدمات الإسكان بطرابلس في 1978.6.4، وأنه لم يثبت خضوع العقار لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78، وبذلك يكون الحكم قد وازن بين أدلة طرفي الدعوى بتمحيصه المستندات المقدمة من كل منهما وانتهى في منطق سديد إلى تغليب مستند المطعون ضده وإلى أن الطاعن لا يستند في شغله للعقار موضوع النزاع إلى سند قانوني يمكنه من شغله، فإن النعي عليه في هذا الشأن يضحى مجرد مجادلة موضوعية فيما كونت منه المحكمة المطعون في قضائها قناعتها الغرض منه التشكيك في سلامة ما انتهت إليه، ومما يدخل في سلطتها التقديرية لا محل لإثارته أمام هذه المحكمة، وأما ما يثيره الطاعن بشان التفات المحكمة عن مناقشة باقي مستنداته دون بيان كنهها ولا مضمونها، فإنه يكون غامضا مجهلا لا يقبل أمام هذه المحكمة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.