أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 80/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 80
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 7 فبراير 2004

طعن مدني رقم 80/ 47ق

خلاصة المبدأ

لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار التعويض بناء على العناصر التي أوردها الحكم الابتدائي، عدم تبرير هذه الزيادة – لا قصور.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 98/7 مدني كلي شمال طرابلس ضد الطاعن طالبين إلزامه بأن يدفع لكل واحد منهما مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي، ومبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي اللذين لحقا بهما جراء وفاة والدهما. وجاء في شرح دعواهما إن والدهما توفي نتيجة حادث سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها بوثيقة تأمين سارية في تاريخ الحادث، وقد تمت إدانة السائق جنائياً بحكم نهائي، مما حدا بهما إلى رفع دعواهما تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم.

و محكمة البداية قضت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لكل واحد من المدعيين مبلغاً قدره خمسة عشر ألف دينار تعويضا لهما عن الضرر الأدبي الذي لحقهما جراء وفاة والدهما مع المصاريف، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين الأصلي والمقابل المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلا، وفي الموضوع في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنفين مبلغاً قدره أربعون ألف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي لكل واحد منهما وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف عليه بصفته المصاريف والأتعاب، وفي الاستئناف المقابل برفضه موضوعاً، وألزمت رافعه المصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.19ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 1999.11.27ف فقرر أحد أعضاء إدارة القضايا إدارة القضايا بتاريخ 1999.12.12ف الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي. وبتاريخ 1999.12.18ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 1999.12.16ف.

وقدم محامي المطعون ضدهما بتاريخ 2000.1.4ف مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند التوكيل. وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن انتهت فيها إلى قبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بما حاصله أنه قضى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به بداية دون ان يبرر ذلك مخالفاً بذلك ما استقر عليه رأى المحكمة العليا، وهو ما يجعله معيباً ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد. ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه بين عناصر الضرر المعنوي المعوض عنه بقوله: [[ وحيث إنه بالنسبة للضرر فإن المدعيين قد أصابهما ضرر معنوي جسيم من جراء فقدهما لوالدهما تمثل فيما قاساه من لوعة وألم، ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تراه مناسباً لجبر الضرر عملاً. بنص المادتين 177 و 225 من القانون المدني…]].

ولما كان يبين مما تقدم أن محكمة أول درجة قد بينت أسس وعناصر تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق المطعون ضدهما، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أيدت الحكم الابتدائي واعتمدت أسبابه، غير أنها رأت أن المبلغ المحكوم به لا يكفي لجبر الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهما، ولا يتناسب معه وفقاً للأسس والعناصر سالفة البيان والتي اتخذتها أساساً لقضائها، فإنه لا تثريب عليها إن هي قامت بما لها من سلطة موضوعية في تقدير التعويض – بزيادة المبلغ المحكوم بـه إلى القدر الذي رأت أنه يتناسب مع تلك العناصر التي أوردها الحكم الابتدائي، والتي انتهت إلى إقرارها دون أن تكون ملزمة بإيراد مبررات أخرى لهذه الزيادة ؛ الأمر الذي يضحى معها الطعن خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.