أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 712-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 712
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 30 أبريل 2006

طعن مدني رقم 712-50 ق

خلاصة المبدأ

لا يجوز التعويض عن ضرر واحد مرتين.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها أقام الدعوى رقم 379/2001 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الطاعن وآخر قائلا فيها أن ابن المذكور اشترى منه السيارة الموصوفة بالأوراق بتاريخ 1999.12.5 ف بثمن قدره ثلاثة آلاف دينار وقد حرر له ابنه المدعو نصيف محمد الحوات صكا بالمبلغ وبعد مضي الأجل المتفق عليه للوفاء وهو ثلاثة أيام طالب المدعى عليه بسداد باقي قيمة الصك وقدرها 2600 ديناراً  فلم يفعل، فاشتكاه إلى الشرطة، وأدين عن الواقعة جنائيا، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه دفع المبلغ ومبلغ خمسة آلاف دينار كتعويض له عما لحق به من أضرار، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي باقى قيمة الصك وإلزامه مع المدعي عليه الثاني – ابنه – أن يدفعـا للمدعي تعويضا قدره ألف دينار عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه.   

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.22 مسيحي، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.9.2 مسيحي نيابة عن الطاعن. مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2003.9.4 مسيحي أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات اليوم، وبتاريخ 2003.10.13 مسيحي أودع محامي المعنيّ مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه ضمنها الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لكون صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن غير مشهد عليها وفقا للقانون، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.    

الأسباب 

حيث إن دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن غير صحيح، ذلك أنه يبين من صورتي الحكمين الابتدائي والمطعون فيه المودعتين من الطاعن أنهما مشهد عليهما طبقا للقانون، ويتعين رفض الدفع.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه سبق للمدعي إن اقتضى تعويضا بوصفه مدعيا مدنيا أمام محكمة الجنح، ولا يجوز أن يقضي له بتعويض آخر عن ذات الضرر، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى له بالتعويض فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في القضية رقم 233/2000 المدينة ( 65/2000 جرائم اقتصادية ) عن محكمة بنغازي الجزئية – دائرة الجنح والمخالفات الاقتصادية – أنه قضى في الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من المطعون ضده بإلزام الطاعن أن يدفع للمدعي المدني مبلغ ألف دينار تعويضا له عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة إخفاء الطاعن لورقة الصك المصرفي بقيمة ثمن السيارة التى كان قد اشتراها إبن هذا الأخير من المطعون ضده إضراراً بالمذكور حتى لا يمكنه متابعة دعواه الجنائية والاحتجاج به على ابن الطاعن، وقد تأيد قضاء الحكم في هذا الشأن بموجب الحكم الصادر عن دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة بنغازي الابتدائية في القضية رقم 304/2000 وأضحي الحكم بالتعويض بذلك نهائيا، ويبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما قضيا للمطعون ضده بالتعويض عن ذات الضرر الناشئ عن ذات الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية على الطاعن وهي إخفاؤه ورقة الصك ومماطلة المطعون ضده في استيفاء باقي قيمته، والذى سبق الحكم بإلزامه تعويض المطعون ضده عنه، على نحو لا يجوز معه الحكم على الطاعن بتعويضه عنه ثانية، لاتحاد الدعويين المدنية التابعة والراهنة خصوما وموضوعا وسببا، وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن تعويض المطعون ضده، ورد على دفعه بأن طلب التعويض قد سبق الفصل فيه بحكم نهائي، باختلاف السبب في الدعويين لكونه في الأولي مماطلة الطاعن وابنه في دفع قيمة الصك ثمن السيارة المباعة لابنه في جريمة إعطاء صك دون رصيده، وفي الدعوى الراهنة تضامن الطاعن مع ابنه في دفع قيمة الصك ومحاطلة في الدفع، في حين أن الدعويين تتحدان في عناصرهما الثلاثة على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفا للقانون، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

وحيث إن مبني النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل، فإن المحكمة تقضي فيه طبقا للقانون، عملا بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به على الطاعن في طلب التعويض، وفي الاستئناف رقم 510/2002 ف استئناف بنغازي، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعن في هذا الطلب وبرفضه بالنسبة إليه وإلزام المطعون ضده المصاريف المناسبة عن الدرجتين ومصاريف هذا الطعن.