طعن مدني رقم 663-50 ق
طعن مدني رقم 663-50 ق
خلاصة المبدأ
منح مستحق التعويض عقارا بديلا من أملاك الدولة، أمر جوازي متروك تقديره للدولة- أساس ذلك.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1692 لسنة 1994 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصم فيها رئيس مجلس إدارة جمعية الشرطة للإسكان بصفته وأمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بصفته قائلا فى بيانها : أنه خلال عام 1978 اشترى قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى من المدعى عليه الأول بصفته وسدد كامل الثمن غير أن هذا العقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة وأقيم عليه مشروع إسكاني دون أن يعوض عنه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بتوفير البديل عن عقاره الذي نزع للمنفعة العامة. وبتعويضه بمبلغ خمسين ألف دينار. وقضت المحكمة:
- أولاً: برفض دعوى المدعى فى مواجهة المدعى عليه الأول بصفته.
- ثانيا: إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بتوفير قطعة أرض بديلة للمدعي.
- تلك الموصوفة بصحيفة الدعوى والتي تم الاستيلاء عليها من طرفه مع إلزامه بأن يدفع للمدعى مبلغ ستة عشر ألف دينار تعويضاً له عما لحقه من ضرر من جراء ذلك. فاستأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بعد ان ندبت خبيراً فى الدعوى فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.12 وأعلن بتاريخ 2003.7.14 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفتيهما لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.8.13 مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.8.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده فى اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مما تنعاه الجهات الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى الحكم بإلزامها بتوفير قطعة أرض بديلة للمطعون ضده عن أرضه التى تم الاستيلاء عليها لغرض المنفعة العامة وتعويض نقدي دون أن يجد له سنداً من القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن تنظيم التطوير العمراني نص في المادة 19 وما بعدها على أن يستحق ملاك العقارات التي يتقرر لزومها للمشروعات العامة تعويضا يحسب على أساس قيمتها في تاريخ أيلولتها إلى الدولة وناط تقدير التعويض بلجان تشكل لهذا الغرض ورسم لتلك اللجان قواعد التقدير، ثم نص في المادة 25 على أن يؤدى التعويض نقداً إلى ملاك العقارات التي تؤول إلى الدولة طبقا للقواعد التي حددتها تلك المادة، ثم جاء بعد ذلك نص المادة 30 من القانون المذكور الذي يقضي بأنه (يجوز ان يتم التعويض عن العقارات التي تؤول إلى الدولة بموجب أحكام هذا القانون عن طريق نقل ملكية عقار من أملاك الدولة إلى مستحق التعويض بشرط موافقته على ذلك وبمراعاة التعادل في القيمة بين العقارين، فإن اختلفت القيمة أدى الفرق نقداً).
وحيث إن المستفاد مما تقدم أن الأصل في التعويض عن العقارات التى تؤول إلى الدولة وفق أحكام القانون المشار إليه هو أن يؤدى التعويض نقدا إلى ملاك تلك العقارات، وأن الاستثناء من ذلك هو منح مستحق التعويض عقاراً بديلاً من أملاك الدولة أمر جوازي متروك تقديره للدولة حسبما هو متوافر لديها من العقارات ووفقا لما تنتهي إليه المقارنة بين العقار الذى آل إليها وبين العقار البديل، وبشرط موافقة مستحق التعويض على ذلك، وبالتالي فلا يسوغ إجبار الدولة على توفير البديل لمستحق التعويض بمجرد أن يطلبه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الجهات الطاعنة بتوفير قطعة أرض بديلة لقطعة الأرض التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة دون وجود ما يفيد توافر هذا البديل لدى الجهات الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.