طعن مدني رقم 638-50 ق
طعن مدني رقم 638-50 ق
خلاصة المبدأ
التعويض عن الضرر المادي – شرطة.
الحكم
الوقائع
أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم887/99 م أمام محكمة شمال الابتدائية ضد الطاعن بصفته طلبت فيها إلزامه بأن يدفع لها عن نفسها وبصفتها مبلغا قدره خمسون ألف دينار تعويضا لهم عن الضرر الموروث ومبلغا قدره مائتا ألف دينار تعويضا لهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم في حادث المرور الذي ارتكبه قائد المركبة المبينة بالأوراق والمؤمنة لدي الطاعن بصفته تأمينا اجباريا وقد دين قائد المركبة بحكم نهائي وانتهت إلى طلباتها آنفة الذكر ومحكمة البداية حكمت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعية وأبنائها مبلغا وقدره مائة وستون ألف دينار جبرا للأضرار المادية والمعنوية على النحو الوارد بالأسباب ورفض ما زاد على ذلك من طلبات فاستأنفه الطاعن بصفته استئنافا أصليا كما استأنفته المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها استئنافا مقابلا أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئنافين وحكمت بعدم قبول الاستئناف المضموم شكلا لرفعه بعد الميعاد وفي الاستئناف الأصلي بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 10-4-2003 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 12-7-2003 أعلن إلى الطاعن بصفته وبتاريخ 9-8-2003 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا للرسوم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وسند انابته.
وبتاريخ 13-8-2003 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة رادة وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وبيان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بدفع تعويض شامل عن الضررين للمطعون ضدها بصفتها وكيلة عن أبنائها دون أن يبين أي من الحكمين عناصر الضرر المادي الذي لحق بهم من جراء وفاة والدهم ولما كان شرط تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ولما كان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي لم يبينا سن أبناء المطعون ضدها وما إذا كان تجب نفقتهم على والدهم المتوفي أو يعيشون في كنفه وأنهم كانوا يعتمدون في معيشتهم على دخله ومن ثم يكونوا قد حرموا من هذا الإنفاق بوفاته.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة للمطعون ضدها بصفتها وكيلة عن بنتيها(…،…) في غير محله.
ذلك أن القانون رقم 10/1984 قد نص في المادة الحادية والسبعون على أنه ((يجب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه الموسر حتى يتم الدخول بالفتاة أو تكسب من عملها ما يسد حاجتها وإلى أن يبلغ الفتي قادرا على الكسب.
ب: إذا كان المنفق عليه طالب علم يواصل دراسته بنجاح استمرت نفقته على الموسر من أبويه حتى يكمل دراسته)).
وكان فقد البنت لوالدها يمثل ضررا ماديا محققا لها وبوفاته تفقد البنت عائلها الوحيد ومصدر رزقها حاضرا ومستقبلا مادامت لا مال لها وتعيش معه ولم يتم الدخول بها وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون ما يلزم اتباع معيار معين في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديرها سائغا وما أوردته في شأن تقدير التعويض كافيا لحمل قضائها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المتوفي والد المطعون ضدهما المذكورتين وبوفاته أصيبتا بضرر تمثل في حرمانهما من العائل لهما ومن حقهما في النفقة قبل أبيهم – وتلك أمور تمثل مصلحة ذات قيمة مالية محققة ضاعت عليهما بسبب مسلك المؤمنة له ومن حقهما التعويض عنها ماديا بالإضافة إلى ما أصابهما من ضرر معنوي فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه عند تأييده لحكم محكمة أول درجة الذي قضى لهما بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي بالمبلغ المذكور في منطوق الحكم وعلى النحو السالف سرده ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض.
وحيث أنه عما نعته الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما يخص قضاءه للمطعون ضدها بصفتها وكيله عن أبنها (…) فانه في محله.
ذلك أنه من المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن شرط تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم.
لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أيده في قضائه كلاهما جاء خاليا مما يفيد أن المجني عليه المذكور كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وكانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ابنها المذكور على أساس أنه كامل الأهلية وأنه بوفـاة والده انقطعت عنه النفقة دون إثبات أنه كان يعوله فعلا مما يجعل الحكم المطعون فيه الذى أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه جاء قاصر الأسباب متعين النقض نقضا جزئيا في خصوص ما قضي به من تعويض للمطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ابنها فتحي المشار إليه دون غيره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع.
- أولا: برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدها بصفتها وكيلة عن بنتها (…).
ثانيا: بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به للمطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ابنها(…) من تعويض وبإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى في هذا الشق وبالزام المطعون ضدها بالمصروفات المناسبة.