Skip to main content

طعن مدني رقم 592-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 592
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن مدني رقم 592-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير التعويض عن الضرر الأدبي- شرطه.
  2. الدفع بعدم جواز اختصام الفرع مع الشركة الأم لا يحقق سوى مصلحة نظرية – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 679/2001 مسيحي أمام محكمة مصراته الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما، قائلين فيها إن المدعو (…) صدم بالسيارة الموصوفة بالأوراق المؤمنة لدى الطاعنين مورثهم (…) المبينة وصفاً بالأوراق مما أدى إلى إصابته ووفاته، وقد أدين المتسبب في الحادث جنائياً، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما أن يدفعا لهم مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً عما لحق بهم نتيجة الوفاة من أضرار مادية ومعنوية، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن يدفعا للمدعيين مبلغ سبعين ألف دينار جبراً للأضرار المادية والمعنوية . وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين برفضهما.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.26 مسيحي. وأعلن بتاريخ 2003.6.26 مسيحي. وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.7.24 مسيحي نيابة عن الطاعنين بصفتيهما، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2003.8.16 مسيحي أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2003.8.13 مسيحي، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وبيان ذلك:

  1. أنه قضى بإلزام الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين  فرع مصراته  التعويض رغم عدم تمتعه بالأهلية القانونية وتمثيل الفرع أمام القضاء.
  2. أنه قضى بالتعويض لأبناء المتوفى عن الضرر المادي وهم راشدون دون أن يبين عناصر الضرر التي اتخذها أساساً لتقديره والمصالح ذات القيمة المالية التي تضررت حتى يجوز القضاء لهم به.
  3. أنه قضى بالتعويض عن الضرر المعنوي دون أن يورد تبريراً لقضائه، ولكل ذلك، فإنه يكون معيباً، بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن، فإنه يبين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه المؤيد له، أن الدعوى مرفوعة على الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين وهو ذو صفة في تمثيل الشركة وفروعها أمام القضاء، ولا يؤثر في ذلك اختصام مدير الفرع معه لأن الحكم القضائي ينفذ على أموال الشركة سواء في مقرها الرئيسي أو في مقر الفرع، وسواء اختصم الفرع أو لم يختصم، مما يجعل هذا السبب غير منتج في الدعوى، ولا يحقق إلا مصلحة نظرية بحتة للطاعنين، ويتعين عدم قبوله.

وحيث أنه عن السببين الثاني والثالث للطعن فهما في غير محلهما، ذلك أن تقدير التعويض موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب متى كان قد أقامه على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى، وكان يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه المؤيد له، أنهما أسسا تقديرهما للتعويض عن الضررين المادي والمعنوي على أن المطعون ضدهم فقدوا عائلهم الذي كان ينفق عليهم دخله المقدر بمائة وخمسين ديناراً شهرياً وفق الثابت بالشهادة المقدمة للمحكمة فضلاً عما أصابهم من آلام نفسية وأحزان نتيجة وفاة مورثهم. مما يكونان معه قد أوردا العناصر التي اتخذاها أساساً للتقدير، على نحو يكفي لحمل ما انتهيا إليه. ويغدو الطعن من تم غير قائم على أساس، بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصاريف.