Skip to main content

طعن مدني رقم 582-50 ق

نشر في
  • رقم الطعن: 582
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن مدني رقم 582-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير القوة التدليلية للمستندات من اطلاقات محكمة الموضوع – شرطه.
  2. لا يشترط اختصام جميع المحكوم عليهم في حالة عدم قابلة الموضوع للتجزئة – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 117/99 أمام محكمة زليتن الابتدائية ضد الطاعنين وجمال إبراهيم شعاعه قالا فيها أنهما يملكان وورثة عبدالسلام ثبوت قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة على الشيوع مناصفة وقد علما بأن جمال المذكور قد باع جزءا منها مساحته 1560 متر مربع للطاعنين وتم تسجيله باسميهما في السجل المؤقت بمصلحة التسجيل العقاري زليتن بدون علمهما ولما كان البائع غير مالك للمبيع وقد فشلت المحاولات الودية في حسم النزاع فإنهما أقاما دعواهما بطلب الحكم في مواجهة المدعى عليهم ببطلان البيع وما ترتب عليه من آثار بما في ذلك قيد تسجيله بالسجل العقاري الاشتراكي، والمحكمة قضت بعدم سريان عقد البيع المبرم بين الطاعنين والمدعى عليه الآخر في حق المطعون ضدهما، استأنف الطاعنان هذا الحكم كما استأنفه المحكوم عليه الآخر جمال شعاعه وقضت محكمة استئناف مصراته في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.21 وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.7.20 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحه وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وفي 2003.7.29 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 2003.7.27 وفي 2003.8.21 أودع محامي المطعون ضدهما الوكالة ومذكرة بدفاعهما دفعا فيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه وموضوع الطعن غير قابل للتجزئة حيث لا يصح البث في صحة البيع ما لم يختصم البائع في الطعن والطعن الماثل مرفوع ضد المشترين فقط.

ثانيا: – التقرير بالطعن لا يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه لأن بيان الحكم يكون بمنطوقه والمنطوق الوارد بالتقرير يقرر الإعفاء من المصاريف الجنائية وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه عن الدعوى المدنية وهو غير منطوق الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراته في الاستئنافين 758/28 و232/29 الخالي من تلك الألفاظ، وفي 2003.9.18 أودع محامي الطاعنين مذكرة رادة، قدمت نيابة النقض مذكرة شايعت فيها المطعون ضدهما في دفعهما الأول وأبدت الرأي اصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا قبوله ورفضه موضوعا.

الأسباب

حيث إن هذه المحكمة بدوائرها مجتمعة قررت في الطعن المدني رقم 542/47 العدول عن المبدأ الذي يوجب اختصام جميع المحكوم عليهم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة و الأخذ بالمبدأ الذي لا يشترط ذلك في هذه الحالة فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المحكوم عليه بائع العقار في الطعن يضحي غير قائم على سند متعين الرفض.

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى ورقة التقرير بالطعن ومذكرة أسبابه أن الطاعنين قررا الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراته بتاريخ 2003.5.21 في الاستئنافين رقمي 785/28، 232/29 وأن أسباب الطعن انصبت على هذا الحكم، مما يكون معه البيان الخاص بالحكم المطعون فيه الذي أوجبت المادة 342 من قانون المرافعات أن يكون من بين ما يشتمل عليه التقرير بالطعن قد اشتمله مما يجعل دفع المطعون ضدهما في هذا الشأن غير سديد متعين الرفض.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أهدر حجية الوثيقة العرفية التى اشترى بموجبها مورث البائع لهما (…) لعقار النزاع من مورث المطعون ضدهما واستبعد آثارها في التزام المطعون ضدهما بعدم التعرض للمذكور في البيع لهما وبرر ما ذهب إليه بعدم الاطمئنان لتلك الوثيقة وهي عبارة غامضة لا تبين سبب عدم الاطمئنان خاصة وأن المطعون ضدهما لم يطعنا على هذه الوثيقة بأى مطعن، كما اعتبر دفاع الطاعنين بأن طلب بطلان بيع ملك الغير لا يجوز إلا للمشتري إقراراً منه بأن البيع كان في ملك الغير مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي بشقيه فى محله ذلك أنه من المقرر أنه وإن كان تقدير القوة التدليلية للمستندات من اطلاقات محكمة الموضوع ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه إلا إن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها بالأخذ بالمستند أو استبعاده على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي تنتهي إليها، وأن الإقرار هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به أو بواقعة مؤثرة فيه قاصدا بذلك إعفاء خصمه من اقامة الدليل عليه بصيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة المطعون في قضائها أشارت إلى عقد عرفي مقدم في الدعوى اشترى بموجبه مورث البائع جمال شعاعه العقار محل النزاع من مورث المطعون ضدهما وقررت طرحه بحجة عدم الاطمئنان إليه دون أن تتعرض له بالبحث والمناقشة وتبين سبب عدم الاطمئنان مع أنه مستند مؤثر في الدعوى لأنه لو صح الوقع على البائع التزامه بالضمان تجاه المشتري مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب كما أن المحكمة المطعون في قضائها اعتبرت دفاع الطاعنين بأن إبطال البيع حق للمشتري وليس للمالك إقرارا بملكية المطعون ضدهما للعقار مع أنه لا يتضمن إقرارا بالحق مما يعيب الحكم بالفساد ويتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن، ولما كان الحكم المنقوض صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقضه بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف.