أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 578/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 578
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 10 يناير 2004

طعن مدني رقم 578/ 46 ق

خلاصة المبدأ

  1. ميعاد الطعن بالالتماس ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم الملتمس فيه- أساس ذلك.
  2. نطاق الطعن لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 90/330 كلي طرابلس قال فيها: سبق وأن صدر له حكم في الدعوى رقم 85/567 كلي طرابلس بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يسلمه قطعة أرض بديلة لأرضه ومماثلة لها، وأن يدفع له تعويضاً قدره ثلاثة آلاف دينار، إلا أنه قام بدفع مبلغ التعويض ورفض تسليم الأرض البديلة مما حدا به إلى رفع دعواه المائلة طالباً إلزامه بتسليم قطعة الأرض المحكوم بها، وتعويضه بمبلغ قدره خمسة آلاف دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب عدم تنفيذ الحكم المذكور، وإلزامه بغرامة تهديدية قدرها خمسون ديناراً يومياً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وحتى تسليم قطعة الأرض البديلة وإلزامه المصاريف والأتعاب.

والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليه ” بلدية طرابلس سابقاً ” بأن يدفع للطاعن مبلغاً قدره ألف وخمسمائة دينار تعويضاً عن جميع الأضرار التي لحقته، وغرامة تهديدية قدرها أربعون ديناراً في اليوم اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وحتى قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 657/85 من محكمة استئناف طرابلس، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وفي الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والمطعون ضده المذكور قضت محكمة استئناف طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف، وفي الاستئناف الأصلي بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعن ثمانية آلاف دينار تعويضا عن عدم تنفيذ الحكم بتسليم الأرض البديلة، وفي الاستئناف المقابل، برفضه، قرر الطاعن الطعن فيه بطريق الالتماس، والمحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد، وألزمت مقدمه المصاريف

“وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.16ف وليس في الأوراق ما يدل على إعلانه وبتاريخ 1999.9.21ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الملتمس فيه، ومذكرة شارحة، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.9.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 1999.9.23ف، وفي 1999.10.25 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعهما وحافظة مستندات ضمنها أصل ورقة إعلان الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الملتمس فيه، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن في الحكم رقم 44/899 الصادر في الدعوى رقم 37/220 ق لرفعه بعد الميعاد، وبقبول الطعن المرفوع بشأن القضية رقم 45/29ق شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث أورد الطاعن في مذكرة أسباب طعنه المناعي التالية: أولاً: قضى الحكم الملتمس فيه بالتعويض بدلاً عن الغرامة التهديدية المحكوم بها للطاعن، وصدر الحكم فيها باتا بالحكم في الطعن المدني رقم 39/88ق، وبذلك يكون قد أهدر قاعدة حجية الأحكام القضائية.

ثانياً:- دفع الطاعن في مذكرته المقدمة في جلسة 1997.6.17ف بأن التعويض المقضي به والبالغ قدره ألفا وخمسمائة دينار كان عن الفترة السابقة على الحكم بالغرامة بين صدور الحكم في القضية 34/115ق، والحكم في القضية رقم 34/220، والحكم الملتمس فيه لم يرد على هذا الدفع، كما أن المحكمة لم تبين في أسبابها كيف توصلت إلى تقدير التعويض الذي قضت به حيث قضت بمبلغ ثمانية آلاف دينار في حين أن قيمة الغرامة التهديدية عشرون ألف دينار، كما أنها لم تأخذ في اعتبارها موقع الأرض وثمنها وقت تقدير التعويض، ولم تبين المحكمة بداية سريان حكمها ما إذا كانت من بداية سريان الحكم بالغرامة التهديدية أو من بداية تاريخ الحكم ذاته.

ثالثاً: قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم حينما قضت بالتعويض كبديل لقطعة الأرض.

رابعاً: قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الالتماس شكلاً استناداً على أن نص المادة 329 مرافعات ينص على أن ميعاد رفع الالتماس على البندين الخامس والسادس من المادة 328 مرافعات تبدأ من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه، في حين أن الطعن بالالتماس المبني على البندين المذكورين يخضع لأحكام المادة 301 مرافعات في بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، وتطبيقاً لحكم هذه المادة يكون الطعن بالالتماس مرفوعا في الميعاد، ويجعل الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه

وحيث إنه من المقرر أن نطاق الطعن لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه، وكان الطاعن اقتصر في بيانه للحكم المطعون فيه في ورقة التقرير بالطعن على الحكم الصادر في الالتماس رقم 45/1301 استئناف طرابلس، فإن ما ورد بمذكرة أسباب الطعن من أن الطعن يتناول فضلاً الحكم المذكور الحكم الملتمس فيه الصادر في الاستئناف رقم 44/899 استئناف طرابلس لا يكفي لاعتباره مطعوناً فيه، وينبني على ذلك أن مناعي الطاعن على هذا الحكم في أسباب الطعن الأول والثاني والثالث لا تعتبر أسباباً للطعن في الحكم الوارد بورقة التقرير وتلتفت المحكمة عنها.

وحيث إن السبب الرابع للطعن في محله، ذلك أن مقتضى نص المادة 329 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر استناداً للحالة الخامسة المنصوص عليها بالمادة 328 من ذات القانون ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم الملتمس منه تطبيقاً للقاعدة العامة في بدء المواعيد الواردة في المادة 361 من القانون المعنى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وأسس قضاءه بعدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن ميعاد الطعن بالالتماس في الحالة الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 328 المشار إليها يبدأ من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه، واحتسب ميعاد الطعن من هذا التاريخ دون أن يثبت أن الحكم أعلن فيه، فإنه يكون مخالفاً للقانون متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.