Skip to main content

طعن مدني رقم 575/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 575
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 يونيو 2006

طعن مدني رقم 575/ 50ق

خلاصة المبدأ

تخفيض مقدار التعويض من محكمة ثاني درجة – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى رقم 389 لسنة 2000 ف أمام محكمة البيضاء الابتدائية اختصما فيها المطعون ضده بصفته قالا شرحاً لها: إنه بتاريخ 2000.4.13 ف صدمت مركبة مؤمنة لدى المطعون ضده بصفته سيارة المدعي الثاني التي كانت على متنها المدعية الأولى فلحقت بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية نتج عنها أضرار مادية وأدبية، وأدين سائق المركبة المشكلة للحادث، وخلصا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لهما مبلغاً قدره خمسون ألف دينار جبراً لما لحقهما من أضرار، بتاريخ 2002.1.19 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعية الأولى خمسة عشر ألف دينار وللمدعى الثاني مبلغ ألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 2002 ف أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر، كما استأنفه الطاعنان باستئناف مقابل والمحكمة قضت فيهما بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف، وبإلزام الشركة المستأنفة بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار للمستأنف عليها الأولى على سبيل التعويض، وبرفضه وبتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف المقابل برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.5.27 ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.7.19 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، بتاريخ 2003.8.3 ف أودع مذكرة شارحة وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 2003.7.31 ف، بتاريخ 2003.2.26 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضده بصفته مذكرة رادة بدفاعه، قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها..

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والتناقض في الأسباب من وجوه: الأول / إن المحكمة المطعون في حكمها خفضت مبلغ التعويض المقضى به بداية للطاعنة الأولى دون أن تورد أسباباً لذلك رغم أن الإصابة التي تعرضت لها جسيمة وبليغة.

الثاني / إن المحكمة قضت بتخفيض التعويض دون أن تذكر أسباباً سائغة لذلك.

الثالث / إن المحكمة على الرغم من قناعتها بأن الإصابة التي تعرضت لها الطاعنة الأولى بليغة، وأوردت ذلك في أسبابها، وكان عليها الإبقاء على المبلغ المقضي به بداية إلا أنها قامت بتخفيضه.

وحيث إن النعي في جميع وجوهه في غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه من المقرر قانوناً أنه إذا كان المضرور قد أخطأ وساهم يخطئه في حصول الضرر الذي أصابه فإن ذلك يجب مراعاته في تقدير التعويض…

من لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتخفيض التعويض المقضي به للطاعنة الأولى على سند من القول: ((… وحيث إن البين من مطالعة الحكم المستأنف ومن سائر الأوراق الأخرى أن المستأنف عليه الثاني بينما كان يقود سيارته على الطريق العام داخل مدينة البيضاء وبصحبته زوجته المستأنف عليها الأولى، وعند وصوله مفترق الطريق المزدوج قام بإجراء تحرك بمحاولة تغيير مسار سيره واتجه بالفعل إلى جهة اليسار دون التأكد خلو الطريق المقابل من المركبات الآلية، وقدم المتهم الآخر بسيارته مسرعاً حيث وقع الحادث حسب المعاينة الخارطة المعدة من مأمور الضبط القضائي وقد أدين جنائياً كل من قائدي المركبتين… وأخذا مما تقدم فإن الخطأ مشترك ما بين قائدي السيارتين المستأنف عليه الثاني وآخر… وكانت مسئولية المؤمن عن التعويض قبل المضرور تقوم في الخطأ المشترك من المؤمن له والمضرور…)) وأضاف الحكم في موضع آخر ((….. ولما تقدم ترى هذه المحكمة أن مبلغ التعويض المقضي به مبالغ فيه، ولا يتناسب مع حجم الإصابات التي حصلت بالمستأنف عليها الأولى… بما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار كتعويض شاملاً للضررين المادي والمعنوي، وهو ما تراه كافياً لجبر الضرر وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك…)).

وحيث إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه من أن سائقي المركبتين كانا مسئولين عن الخطأ المشترك الذي وقع منهما ونتج عنه الإصابات التي لحقت بالطاعنين والأضرار المترتبة عنه والأخذ في الاعتبار تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنة الأولى، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.