طعن مدني رقم 561-50 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 561
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 29 مايو 2006
طعن مدني رقم 561-50 ق
خلاصة المبدأ
القسمة التي ينتهي بها حالة الشيوع هي القسمة التي تتجه فيها إرادة الشركاء إلى قسمة المال قسمة نهائية أساس ذلك.
الحكم
الوقائع
اختصم الطاعن الأول ومورث بقية الطاعنين المطعون ضده وآخرين أمام محكمة باب بن غشير الجزئية قالا شرحاً لها : إنهما يملكان مع المدعي على الشيوع قطعة أرض زراعية كائنة بالهضبة الخضراء وفقاً للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى ويرغبان في إنهاء حالة الشيوع وخلصا إلى طلب خبير ندب يقوم بفرز وتجنيب نصيب المدعين في العقار المذكور، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي عليه الثالث بعدم ملكية المدعين للعقار والمحكمة استجابت وقررت وقف السير في دعوى القسمة وإحالة ملف الدعوى إلى محكمة طرابلس الابتدائية للنظر في دعوى الملكية وتدخل في الدعوى أبناء المدعى عليه الأول تدخلا إنضمامياً مع والدهم، وبتاريخ 1995.1.1 قضت المحكمة:
- أولاً: برفض دعوى المدعي عليه الثالث (المطعون ضده) تثبيت ملكية في العقار موضوع الدعوى وتثبيت ملكية المدعيين على الشيوع لجزء من العقار موضوع الدعوى بنسبة ثلاث حصص لكل واحد منهما من أصل ثمانية عشر حصة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
- ثانياً: رفض دعوى المتدخلين في الدعوى.
- ثالثاً: إلزام المدعى عليه بالمصاريف.
- رابعاً: إعادة الدعوى إلى المحكمة المحال فيها للنظر في دعوى القسمة.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 749/41 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن في هذا الحكم بالنقض وقضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس فيها مجددا من هيئة أخرى، وبعد تحريك الاستئناف قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف:
- أولاً: برفض دعوى تثبيت الملكية بالنسبة للمستأنف عليهم.
- ثانياً: بثبوت ملكية حق الانتفاع بالنسبة للمستأنف في الأرض موضوع صحيفة الدعوى.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.3.20 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.7.14 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003.7.27 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003.7.24 ف، وبتاريخ 2003.8.2 ف أودع مذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.8.17 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى قبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت من الأوراق، ذلك أنه جعل من الحيازة الدالة على قسمة المهايأة المؤقتة بين الشركاء دليلا على وجود قسمة نهائية بالمخالفة لأحكام المادة 850 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القسمة التي تنهي الشيوع هي القسم التي تتجه فيها إرادة جميع الشركاء إلى قسمة المال قسمة نهائية، أما القسمة التي يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع فإنها تعتبر قسمة مهايأة تظل نافذة حتى تتم القسمة النهائية وفقا لأحكام المادة 850 من القانون المدني.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ويثبت ملكية المطعون ضده لحق الانتفاع بالأرض استنادا إلى عقد القسمة المؤرخ في 1969.8.25 وشهادة محرر العقود الذي أبرم العقد، وعلى عقد البيع المؤرخ في 97.12.31 بما يفيد إنهاء حالة الشيوع في ملكية الأرض موضوع الدعوى، وكان الثابت من المستندات المودعة ملف الطعن والتي كانت أمام المحكمة المطعون في حكمها أن عقد القسمة المذكور هو عقد مبدئي موثق لدى محرر العقود ماريو البرتو الذي أعطى شهادة مؤرخة في 95.7.12 مصدقة من المكتب الشعبي الليبي بروما مفادها أن أطراف الدعوى حضروا إلى مكتبه في صيف عام 1969 وذلك للتوصل إلى تقسيم 4 قطع ذات ملكية مشتركة فيما بينهم كما أن عقد البيع المؤرخ في 97.12.31 يفيد قيام الطاعنين ببيع حصتهم في العقار إلى المطعون ضده، فإن ذلك يدل على أن عقد القسمة المؤرخ في سنة 1969 لم يكن نهائيا وإنما كانت القسمة قسمة مهايأة اختص كل واحد منهم بقطعة من الأرض وأن الشيوع مازال قائما في ملكية الأرض المتنازع عليها.
وكان الثابت من تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة المطعون في حكمها وجود عقد مؤرخ في 74.4.8 موثق لدى محرر العقود حسين المدني يفيد بيع الطاعنين لحصة واحد من أربع حصص لكل واحد منها للمطعون ضده، مع بقاء ملكيتهما لثلاث حصص من أصل 18، في الأرض موضوع كراسة التصديق العقاري رقم 84259، وصدور شهادة عقارية مؤرخة في 1980.2.4 عن ذات الأرض تفيد ملكيتهم لها على الشيوع، وكانت المحكمة المطعون في حكمها تغاضت عن إيراد هذه المستندات ولم تناقشها رغم أنه قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون قاصرا في أسبابه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.