أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 544-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 544
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2006

طعن مدني رقم 544-50 ق

خلاصة المبدأ

فقد الابن القاصر لأبيه يعد ضررا ماديا موجبا للتعويض – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقامت  المطعون ضدها بصفتها الدعوى  رقم 1153 لسنة 2000م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصمة الطاعن بصفته، والممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين / فرع طرابلس – قالت شرحاً لها : إن سائق السيارة رقم 152929 / بنغازي خاصة المؤمن عليها لدى المدعى عليهما بصفتيهما قد تسبّب في قتل مورّث موكّليها نتيجة للحادث الذي شكله بالسيارة المذكورة، والذي دين عنه جنائياً بحكم نهائي… وانتهت إلى طلب الحكم  بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لها بصفتها مبلغ ستمائة ألف ديناراً تعويضاً شاملاً عما لحق موكليها من أضرار مادية، ومعنوية… وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يدفعا للمدعية بصفتها مبلغ مائة وعشرين ألف دينار تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية، والمعنوية التي لحقت بموكليها جراء وفاة والدهم.. 

فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1391 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض إلى إلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليها بصفتها مقدمة شرعية عن ابنها “… ” ووكيلة عن ابنتها “…  ” مبلغ خمسة وثلاثين ديناراً تعويضاً عن الضرر المادي، وخمسة عشر ألف دينار عن الضرر المعنوي. وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ خمسة آلاف دينار لكل واحد من باقي موكليها تعويضاً عما لحقهم من ضرر معنوي. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.2.23م، وأعلن في 2003.6.7م، وبتاريخ 2003.7.6م. قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون، وأخرى من الحكم الابتدائي – وبتاريخ 2003.7.12 م  أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بصفتها في 2003.7.9م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بما حاصله أنه انتهى إلى تقدير التعويض عن الضرر المادي الذي لحق المتضررين ((… ,… )) بالمبلغ المحكوم به، وألزمه بدفعه للمطعون ضدها بصفتها مقدمة شرعية عن الأول، ووكيلة عن الثانية مع أنها لم ترفع دعواها المبتدأة عن الأول بهذه الصفة، وإنما بصفتها وكيلة عنه، كما انه لم يبين كيفية توصله إلى أن بنت، وابن المطعون ضدها المذكورين قاصران – وما إذا كان مورث موكليها يعول ابنته سامية قبل وفاته من عدمه. 

وحيث إن هذا النعي بكل ما اشتمل عليه غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن فقد الابن القاصر لأبيه، وكذلك البنت التي لم يتم الدخول بها، او تتكسب من عملها ما يسد حاجتها يمثل ضررا ماديا محققا لهما، إذ بوفاته يفقدان عائلهما، ومصدر رزقهما حاضرا، ومستقبلا مادامت البنت لم تتزوج، والأبن لازال قاصرا. 

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أثبت في مدوناته أن دفاع المدعية (( المطعون ضدها بصفتها )) قدم قرارا بثبوت وفاة مورث موكليها وحصر ورثته، وبالاطلاع على هذا القرار الذي كان ضمن مستندات المطعون ضدها المودعة ملف الطعن تبين منه ان وفاة المذكور كانت بتاريخ 1995.12.26 م وتضمن في بنده، ثانيا :- تعيين المطعون ضدها مقدمة شرعية على ابنها القاصر عبدالباسط وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أشار إلى ذلك، وأقر ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من حيث ثبوت حق المطعون ضدها بصفتها في التعويض عما لحق ابنها المذكور ؛ وابنتها سامية من ضرر مادي جراء فقدهما وقضى لها به بعد ان عدل مقداره على النحو الذي ورد بمنطوقه مؤسسا قضاءه على قوله : ( إنهما يعتمدان حتما في حياتهما على والدهما الذي هو مصدر رزقهما قبل وفاته، ولاشك في أنه بوفاته قد انقطع عنهما هذا المصدر، وتكون معه عناصر هذا الضرر ظاهرة، وثابتة…)  وكان لا يبين من مدونات الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه، ولا من أوراق الطعن ما يثبت أن ابنة المتوفى قد تزوجت وتم الدخول بها، أو لديها مما تتكسب منه ما يسد حاجتها – فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يكون كافيا لحمل قضائه، ولا يعيبه ما أورده خطأ في مدوناته من أن البنت المذكورة قاصرة لأن أيا كان وجه الرأي في ذلك فإن نفقتها واجبة على أبيها الموسر طالما أنه لم يثبت زواجها، او لديها مما تتكسب منه ما يسد حاجتها ؛ كما لا يضيره كون المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بصفتها وكيلة حتى على ابنها (…) إذ – أن ذلك لا يعني أنه لم يكن قاصرا عند استحقاق التعويض، وهو تاريخ وفاة والده. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن يكون قائما على غير أساس و يتعين رفضه.       

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.