طعن مدني رقم 50/6ق
طعن مدني رقم 50/6ق
خلاصة المبدأ
حالات التماس إعادة النظر – لیس من بینھا الخطأ في تطبیق القانون.
الحكم
الوقائع / أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه (…) الدعوى رقم 451 لسنة 2000 ف أمام محكمة الزاویة الابتدائية على الشركة الطاعنة قائلا في بیانھا: إنه بتاریخ 3.6 2000ف تسبب سائق المركبة رقم 23.4.1400 في إبداء شخصي لابنه سبب له عجزاً دائماً بنسبة 40-45%، وقدم السائق إلى المحكمة المختصة وأدین بحكم نھائي، وطلب الحكم بإلزام الشركة بأن تدفعله مبلغ مائتي ألف دينار تعویضاً له عن الأضرار المادية والأدبية، فقضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ ثلاثين ألف مجموعة أحكام المحكمة ال دینار تعویضاً عن الضررين المادي والأدبي، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنفت الشركة الطاعنة ھذا الحكم أمام محكمة استئناف الزاویة، كما استأنفه المطعون ضده باستئناف مقابل، فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من تعویض للمستأنف عن نفسه،وذلك برفض الدعوى عن ھذا الشق، و بتعدیل الحكم المستأنف فیما یخص المستأنف علیھ بصفته، وذلك بإلزام المستأنف بصفته بأن یدفع المستأنف علیه بصفته مبلغاً قدره تسعة آلاف وتسعمائة دینار عن الضرر المادي والمعنوي عن الإصابات التي لحقت بابنه بسبب الحادث، ویرفض ما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف المقابل برفضه، فطعن فیھ المطعون ضده أمام ذات المحكمة بطريق التماس إعادة النظر، فقضت فیه المحكمة بقبول الالتماس شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فیه وتأیید الحكم المستأنف.
وھذا ھو الحكم المطعون فیه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فیھ بتاریخ 2002.5.13ف، وأعلن بتاریخ 2002.9.4ف وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة الطعن فیه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العلیا 2002.10.2ف، مدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فیه، ومن الحكم الملتمس فیه، ومن الحكم الابتدائي، وسند الإنابة، ثم أودع بتاریخ 2002.10.19ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2002.10.14ف وبتاريخ 2002.11.11ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فیھا رأیھا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیه مع التصدي، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأیھا.
الأسباب
حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ المقررة في القانون فإنھ یكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون، والخطأ في تطبیقھ، إذ قضى بقبول الالتماس دون توافر حالة من حالاتھ المنصوص علیھا في القانون.
وحیث إن ھذا النعي سدید، ذلك أن الالتماس ھو طريق من طرق الطعن غیر العادية يلجأ إلیھا الخصم في بعض الأحوال للحصول على حكم بنقض حكم انتھائي من المحكمة التي أصدرتھ ليتمكن من السير في النزاع من جديد أمام نفس المحكمة.
ویتمیز الالتماس عن طرق الطعن العادیة بأنھ لیس مقصوداً بھ إصلاح الحكم الذي يتظلم منھ الخصم، وإنما يرمي إلى محو الحكمذاتھ ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان علیھ قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجھة النزاع من جديد والحصول على حكم آخر بعد أن تخلص من قوة الشيء المقضي فيه.
وحيث حددت المادة 328 من قانون المرافعات أحوال التماس إعادة النظر في سبع حالات على سبيل الحصر من بینھا الحالة الخامسة وھي ( إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ).
ومفاد ھذا النعي أنھ من حالات الالتماس عندما تقضي المحكمة بما لم یطلبھ الخصم في صحيفة دعواه أو صحیفة استئنافه أو فيطلباتھ الختامية كأن يحكم بملكية عین مع أنه لم یطلب غیر حق الانتفاع، أما الخطأ في تطبیق القانون – لو صح – فإن سبيل إصلاحه ھو الطعن بالنقض.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فیھ أنه قبل الالتماس استناداً إلى الحالة الخامسة، واعتبر أن الحكم الملتمس فیه طبق أحكام القرار رقم 195 لسنة 1369 و. ر بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث السيارات تطبيقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1369 و. ر دون أن یطلب منھ المستأنف ذلك في أسباب استئناف – وھو لا يسري على الواقعة، وقضى بما لم یطلبھ الخصوم وانتھى إلى قبول الالتماس شكلاً، وإلغاء الحكم الملتمس فیھ، وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للحكم فیھ، فإن المحكمة تقضي فیھ، وفقاً للقانون عملاً المادة 358 من قانون المرافعات.
فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ، وفي موضوع الالتماس رقم 318 لسنة 2ق “استئناف الزاویة ” بعدم جوازه، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات: