طعن مدني رقم 5-50 ق
طعن مدني رقم 5-50 ق
خلاصة المبدأ
التعويض عن الضرر المادي – شرطه.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضدهما وآخرون الدعوى رقم 37 لسنة 2000 ف أمام محكمة جادو الابتدائية اختصموا فيها الطاعن بصفته وآخر قالوا شرحا لها إنه بتاريخ 1998.3.18 تسبب قائد المركبة – المدعى عليه الأول – في وفاة مورثهم ودين جنائيا بحكم نهائي وبما أن المركبة مؤمن عليها لدى الطاعن بصفته، وقد أصيبوا بأضرار مادية ومعنوية فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا مائة ألف دينار للمدعية الأولى وخمسة وثمانين ألف دينار لكل واحد من باقي المدعين تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية وألف دينار مقابل أتعاب المحاماة.
بتاريخ 2001.4.28 ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بدفع مبلغ ثمانية آلاف دينار للمدعية الأولى ومبلغ ستة عشر ألف دينار للمدعيتين الثانية والثالثة تعويضا لهن عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهما من وفاة والدهما ومبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.
استأنف المطعون ضدهما وآخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 133/2 ق أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنفة الأولى والثانية والثالثة من تعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحقهما نتيجة وفاة مورثهما وذلك بإلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يدفعا المستأنفة الأولى مبلغا قدره خمسة عشر ألف دينار ولكل واحدة من المستأنفتين الثانية والثالثة مبلغا قدره عشرة آلاف دينار كتعويض لهن عن الضررين المادي والمعنوي وبأن يدفعا لكل واحد من المستأنفين الرابعة والخامس خمسة آلاف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي وخمسة آلاف دينار عن الضرر المادي.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.2.18، وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 2002.9.2 وبتاريخ 2002.10.2، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة.
وبتاريخ 2002.10.10 أودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي.
بتاريخ 2002.10.13 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها سبب الطعن انتهت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك إنه قضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن الضرر المادي مع إنه غير متحقق لعدم ثبوت إن المتوفى كان يعولهما وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن الأوراق قد خلت من أي دليل على ذلك بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بحق مالي أو مصلحة مالية مشروعة للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو ان يكون وقوعه في المستقبل حتميا أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، وإن مناط تحقق هذا الضرر لمن يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة.
لما كان ذلك وكان والحكم المطعون فيه أقام قضائه بالتعويض عن الضرر المادي للمطعون ضدهما معدلاَ للحكم الابتدائي القاضي برفضه على سند من القول ((.. وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض مطلبهما التعويض عن الضرر المادي دون ثبوت حقهما في المطالبة به حيث أن المجني عليه أب لهما وأنه كان ينفق عليهما ويقوم بتغطية احتياجاتهما وبالتالي فإن من حقهما المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحقهما نتيجة وفاة مورثهما..)).
فإن ما ساقه الحكم على هذا النحو لا يصلح لحمل قضائه بالتعويض عن الضرر المادي ذلك أن العبارات التى أوردها الحكم مسترشداَ بها لبيان عناصر لإثبات الضرر هي عبارات عامة ومرسلة لا توضح العناصر التي ينبغي أن يستند إليها الحكم لبيان – أن المتوفى كان ينفق عليهما قبــل وفاته أو أنهما كانا قاصرين مما يلزمه بالأنفاق عليهما قانونا مما يصمه بعيب القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاَ جزئياَ فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي للمطعون ضدهما وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل في هذا الشق مجدداَ من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.