Skip to main content

طعن مدني رقم 48/52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 52
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 17 يوليو 2004

طعن مدني رقم 48/52 ق

خلاصة المبدأ

تأھیل الموظف أمر جوازي لجھة العمل حسب سیاستھا وظروفھا.

الحكم

الوقائع / أقام الطاعن الدعوى رقم 93/2087 مدني كلي طرابلس ضد المطعون ضده بصفته طالباً إلزامه بتأھیله على طائرة “إيرباص ” 600-300 أو 310، وبإلزامه بدفع تعویض مبلغ خمسین ألف دینار عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، وجاء فيشرح دعواه: أنه بدأ العمل مع الشركة التي یمثلھا المطعون ضده منذ عام 1974 على وظیفة مھندس جوي، وأنه تم إيفاده في دورة تدریبیة بغرض تأھیله كطيار تجاري، وأنه اجتاز الدورة بنجاح، إلا أن الشركة أصدرت قرارا بتأھیله على أصغر طراز من الطائرات، في الوقت الذي كان یجب أن یتم تأھیلھ على أكبر طراز من الطائرات بالنظر إلى أنھ قد قضى مدة ثلاثة عشر ألف ساعة طيران، الأمر الذي حدا بھ إلى رفع دعواه تلك… والمحكمة قضت برفض دعواه، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المقام من الطاعن بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف و أعفت المستأنف المصاريف.

وھذا ھو الحكم المطعون فیه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فیھ بتاریخ 97.1.8 ولا يوجد ما يدل على إعلانھ. وبتاریخ 2000.11.8 قرر محامي الطاعن الطعن فیھبالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العلیا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، و مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فیھ، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.11.15 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاریخ 2000.11.13.

وقدم أحد أعضاء إدارة القضایا بتاریخ 2000.12.17 مذكرة بدفاع المطعون ضده.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأیھا في الطعن خلصت فیھا إلى قبولھ شكلا ورفضھ موضوعاً، وفي الجلسة أصرت على رأیھا.

الأسباب

حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلا.

وحيث ینعي الطاعن على الحكم المطعون فیھ الخطأ في تطبیق القانون والقصور في التسبيب من وجوه:

  1. أنه لما كانت الأسس التي وضعتھا الشركة المطعون ضدھا من أجل التأھیل على طراز معین من الطائرات تنطبق على الطاعن كما أن الطاعن كان قد اجتاز الدورة التدریبیة التي أقيمت لھذا الغرض. فإن رفض الشركة تأھیل الطاعن على طراز الطائرات المطلوبة یعد تعسفا من جانبھا غیر مبرر، وإن خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر فإنھ یكون معيبا بالخطأ في تطبیق القانون.
  2. استند الحكم المطعون فیھ على القرار رقم 90/900 برفض الدعوى بمقولة أن المشروع الذي تبنتھ الشركة في إعادة تأھیلالمھندسین من مدیر التدریب لا یزید عن كونھ مقترحاً، وھذا غیر صحیح, إذ أن القرار المذكور یتعلق بالمعاملة المالية بالتنفيذ القانون رقم 1981/15 ولا یعالج الناحیة الفنیة ولا التأھیل بما یجعل الحكم مخطئا في تطبیق القانون من ھذا الجانب كذلك.
  3. انتھى الحكم المطعون فیھ إلى رفض دعوى الطاعن رغم أنھ قد طلب – بالإضافة إلى تأھیلھ على طراز معين من الطائرات -التعویض ولما كان كلا الطالبین لھا من طبیعة واحدة، فقد كان یعین القضاء للطاعن بالتعويض بسبب ما لحقھ من ضرر بسبب الخطأ العقدي المنسوب إلى الشركة المطعون ضدھا وإذ أغفل الحكم ھذا الطلب. فانھ يكون معيبا بالقصور، ولكل ما تقدم يكون جديرا بالنقض.

وحيث إن المادة 18 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 700 لسنة 1999 بتحدید المعاملة المالية لوظائف الأطقم الجوية ومھندسيالصیانة ومن في حكمھم من العاملين بشركة الخطوط الجویة العربیة اللیبیة تنص في الفقرة “أ” منھا على أن ” تقوم الشركة بوضع تسلسل للطرازات التي تستخدمھا فعلیاً بدءاً بأصغرھا ثم الذي یلیھ الأكبر فالأكبر ویعتمد ھذا التسلسل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري ” كما تنص في الفقرة ” ب ” منھا على أن: ” یبدأ تأھیل الطيار أو مساعد الطيار أو المھندس الجوي على الطراز المستعمل الأصغر ولا یجوز نقلھ إلى الطراز الأكبر الذي یلیھ إلا بعد إنجاز ” 1500 ” ألف وخمسمائة ساعة طيران بالإضافة إلى قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمیة على الطراز الذي یعمل علیھ ” وتنص في الفقرة ھـ على أن ” یعتبر التأھیلعلى الطرازات المختلفة والنقل فیما بینھا من الأمور التقديرية المطلقة التي تقررھا الشركة وفق سیاستھا و ظروفھا وبما یحققأغراضھا “.

ومفاد ذلك: أن الشركة المذكورة تتولى وضع تسلسل للطرازات التي تستخدمھا فعلیا من الطائرات بدءا من أصغرھا ثم الذي یلیھالأكبر فالأكبر ويعتمد ھذا التسلسل من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، وأن التأھیل یبدأ على الطراز الأصغر ھووالنقل إلى الطراز الأكبر الذي یلیھ من الأمور الجوازية للشركة التي تقررھا وفق سیاستھا وظروفھا وما یحقق أغراضھا ولا إلزامعلیھا في ذلك، ولو توفرت الشروط المنصوص علیھا في المادة الثالثة عشرة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فیھ ھذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدھا بتأھیلھ على طائرة الحافلة الجویة ” إيرباص “600 – 300 أو 310 أكبر الطائرات لدیھا بدلا من طائرة الفوكر الأصغر، تأسيسا على أن الشركة المطعون ضدھا هي التي تقومبتعیین المستویات الفنیة للطیار، وتحدید طراز الطائرة الذي یناسبھ وفق سیاستھا وظروفھا طبقاً لنص المادة 13 من القرار 700لسنة 90 وأن محضر اجتماع رؤساء الأقسام الذي حدد الأسس التي یتم بھا تأھیل المھندسین إلى طیارین مجرد اقتراح من إدارةالعملیات غیر معتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، فإنھ یكون قد أقام قضاءه في ھذا الخصوص علىما یحملھ في غیر مخالفة للقانون أو قصور في التسبيب ویضحى النعي علیھ في السببين الأول والثاني للطعن غیر قائم على أساس متعين الرفض.

وحيث إن السبب الثالث للطعن في غیر محلھ ذلك أن تبریر الحكم المطعون فیھ للقضاء برفض الطلب الأول للطاعن – على النحو المتقدم – يتضمن نفي خطأ الشركة المطعون ضدھا وعدم اكتمال عناصر المسؤولیة الموجھ للتعویض في حقھا.

وحيث إنھ متى كان ما تقدم فإنھ یعین رفض الطعن.

فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضھ.