طعن مدني رقم 46/91 ق
طعن مدني رقم 46/91 ق
خلاصة المبدأ
وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فیه قد أحال إليه في أسبابه – تخلف ذلك أثره.
الحكم
الوقائع / أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 210 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصموا فیها الطاعن بصفته قالوا شرحا لها: إن الأخیر قام بإنشاء ومد خط كهربائي جدید ضغط عال یمر بمزرعتهم بمحلة الوسط جنزور، وبتاریخ 1994.4.14، ثم ربط الكهرباء بالخط الحدیث دون اتخاذ وسائل الحماية اللازمة من تركيب مفاتيح الأمان، ووضع العلامات التحذيرية، وتركيب العوائق اللازمة، ونتج عن ذلك تعرض ابن المطعون ضده الأول بصعقة كهربائية أدت إلى وفاته، وخلصوا إلى طلب الحكم بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم و بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول بصفته وارثا مبلغا قدره خمسون ألف دينار جبرا لما لحقه من ضرر مادي و معنوي. وبأن تدفع له كذلك مبلغ خمسين ألف دینار جبرا لما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، أ لوفاة ابنه.
وبتاریخ 1996.2.11 م قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف دينار كتعويض لـه عـن الضرر المعنوي.
استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 468 لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفه الطاعن باستئناف مقابل وتدخل بعض الورثة منضمين للمستأنفین وقضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بقبول تدخل المتدخلين أولا: في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر المادي الموروث، و بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمستأنف، و للمتدخلين معه مبلغا قدره عشرة آلاف دینار، و بتعديل الحكم المستأنف فیما قضى به بالنسبة للضرر المعنوي إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف والمتدخلين مبلغا قدره عشرون ألف دينار، ثانيا: وفي الاستئناف المقابل برفضه.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاریخ 1998.6.20 ف،، وأعلن للطاعن بصفته بتاریخ 1998.12.9 ف وبتاریخ 1999.1.7 ف قرر محامي الطاعن الطعن فیه بطريق النقض، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العلیا، وسدد الرسم،وأودع الكفالة والوكالة، و مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.1.11 في أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة المطعون ضدهم في اليوم السابق.
قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وانتهت أصلیا إلى عدم قبوله شكلا، لأن الطاعن بصفته لم یودع صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال علیه الحكم المطعون في أسبابه وفقا لنص المادة 345 من قانون المرافعات، واحتیاطیا إلى نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الرأي الذي انتهت إليه نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلا في محله، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فیه قد أحال علیه في أسبابه، وكان هذا الإجراء، على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، من الإجراءات الجوهرية التي أوجبتها المادة السالفة الذكر، والتي يترتب على إغفالها بطلان الطعن.
وكان الثابت من الحكم المطعون فیه أنه أحال في أسبابه على الحكم الابتدائي واعتبره مكملا لأسبابه بقوله (وحيث المبلغ المحكوم به تعويضا عن الضرر المعنوي ترى المحكمة أنه لا يجبر الضرر الذي لحق المستأنف والمتدخلين…. ومن ثم تعدله المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق وترى أنه كاف لجبر الضرر…)، وأضاف أيضا وحيث إن ما ينعاه المستأنف في الاستئناف المقابل غیر سديد. ذلك أنه بالرجوع إلى أسباب الحكم المستأنف تبین أن محكمة البدایة لم تأخذ بما ورد في تقرير الخبرة ولم تعول عليه في أسبابها…. وانتهى الحكم إلى القول: وحیث إنه فیما عدا ذلك ترى هذه المحكمة أن الحكم المستأنف قد جاء في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها مكملة الأسباب حكمها…).
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم یودع ملف الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال علیه الحكمالمطعون فیه في أسبابه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، و بمصادرة الكفالة و بإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.