Skip to main content

طعن مدني رقم 450/ 45ق

نشر في

طعن مدني رقم 450/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن فيما يصدره قاضي التظلم من تأييده للأمر المتظلم منه أو إلغائه – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تقدم المطعون ضده – بصفته – بعريضة إلى رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قال فيها: إن الطاعن استولى على بيته وأغلق الطريق المؤدي إليه ومنعه من التصرف فيه وفي الأرض المشتركة بينهما المبيئة الحدود والمعالم بالعريضة، وانتهى إلى طلب إصدار أمر بتمكينه من الرجوع إلى بيته، وإلزام الطاعن بعدم التعدي عليه وفتح الطريق المؤدي إلى عقاره، وإزالة العوائق التي تحول دون انتفاعه به، وإلزامه المصاريف الاحتفاظ بحقه في طلب التعويض، ورئيس المحكمة المذكورة رفض إصدار الأمر، وفي التظلم المرفوع من المطعون ضده قضت محكمة استئناف طرابلس بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بإلزام المتظلم ضده ” الطاعن” بإرجاع البيت السكني الواقع بالمزرعة رقم ( 87 ) الموضحة الحدود والمعالم بالطلب وصحيفة التظلم إلى صاحبه المتظلم، وبفتح الطريق المؤدي إلى هذا البيت، وإزالة كل العوائق منها بحيث تعود إلى ما كانت عليه قبل الاستيلاء عليها من قبل المتظلم ضده، وبعدم اعتراض هذا الأخير على انتفاعه بذلك

ثانياً – بإلزام الطرفين بعدم التصرف في الأرض موضوع الطلب واستغلالها بصورة منفردة مؤقتاً وإلى حين الفصل في دعوى الملكية والقسمة بحكم نهائي وبإلزام المتظلم ضده المصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.8.12ف، و لا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1998.9.15ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن العريضة المقدمة لرئيس محكمة جنوب طرابلس، ومستندات أخرى وفي 1998.9.26ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1998.9.23ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه صادر في تظلم على عريضة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن رأي نيابة النقض سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأمر على عريضة هو عمل إجرائي يعمل فيه القاضي سلطته الولائية وقد أخرج المشرع هذه الأوامر من نطاق طرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام التي يصدرها القاضي استناداً إلى سلطته القضائية، و رسم لها طريقاً خاصاً للتظلم مما يتمشى مع طبيعتها ويتفق مع الهدف منها، فنص في المادة 297 من قانون المرافعات على أنه (للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فيجب أن يقدم التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى رئيس المحكمة الابتدائية ومن رئيس المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي الطعن الذي يحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون أمره نهائياً ).

ومفاد ذلك أن ما يصدره قاضي التظلم من تأييد للأمر المتظلم منه أو إلغاء له إنما هو أمر ولائي صادر عنه بما له من وظيفة ولائية وليس حكماً صادراً عن المحكمة بما لها من وظيفة قضائية.

حيث إن المشرع حدد الأحكام التي يكون للخصوم أن يطعنوا فيها أمام محكمة النقض في المواد 336 337، 339 من قانون المرافعات ولم يورد من بينها الأمر الصادر في التظلم من الأمر على العريضة بتأييده أو بإلغائه بل وصفه بأنه أمر ولائي وبأنه نهائي، فإن هذا الأمر يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته المصروفات.