طعن مدني رقم 421-50 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 421
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 15 مايو 2006
طعن مدني رقم 421-50 ق
خلاصة المبدأ
يجب أن يتضمن إعلان أمر الأداء التنبيه على المعلن إليه الذي صدر ضده الأمر بضرورة التظلم منه خلال المدة المقررة قانونا- أساسه.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1514 لسنة 2000 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعنة قال شرحاً لها إنه بتاريخ 2000.11.8 ف استصدرت المدعى عليها أمر الأداء رقم 294 لسنة 2000 ف القاضي بإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعي عليها مبلغ 1300 دينار، وجاء هذا الأمر مجحفاً في حقه متظلماً منه بما يلي – أن المدعى عليها سبق لها وأن اشتكت ضده في القضية رقم 953 لسنة 1999 وحكم فيها بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية، وتأييد الحكم استئنافيا، كما أن المدعى عليها تستند إلى سند غير صحيح وأنه على استعداد لإحضار شهود لتأكيد الوفاء بالدين، وأن أمر الأداء ذيل بالصيغة التنفيذية قبل أن يصبح بمثابة حكم نهائي مخالفاً بذلك نص المادة 782 من قانون المرافعات، علاوة على أن الإعلان لم يشتمل على عبارة إذا لم يتظلم منه خلال ثمانية أيام من إعلانه يصبح بمثابة حكم نهائي واجب النفاذ وبالتالي يكون الإعلان باطلاً وانتهى إلى طلب قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه لانقضاء الدين بالوفاء.
بتاريخ 2001.1.29 ف قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 649 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار أمر الأداء كأن لم يكن.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.3.26 ف وأعلن بتاريخ 2003.5.4 ف وبتاريخ 2003.5.31 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.
بتاريخ 2003.6.10 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده إدارياً بتاريخ 2003.6.19 ف.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أورد بأن الطاعنة لم تلتزم في ورقة إعلان الأمر ما أوجبته المادة 782 من قانون المرافعات وهو أن يشتمل الإعلان على إنه إذا لم يتظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلانه به يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب النفاذ وهو فهم خاطئ لأن هذا الأجراء غير جوهري ولا يترتب عليه اعتبار الأمر كأن لم يكن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 782/2 من قانون المرافعات تنص على أنه (… يجب أن يشتمل الإعلان على إنه إذا لم يتظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلانه به يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ…).
ومقتضى ذلك أنه يجب أن يتضمن إعلان أمر الأداء التنبيه على المعلن إليه الذي صدر ضده الأمر بضرورة التظلم منه خلال المدة المقرر قانونا.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة الذي لم يعول على بطلان الأمر لعدم اشتماله على ما أوجبته المادة (782) المشار إليها وقضى باعتبار أمر الأداء كأن لم يكن فإنه يكون قد وافق صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنة بالمصروفات.