Skip to main content

طعن مدني رقم 403/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 403
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 29 فبراير 2004

طعن مدني رقم 403/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم بيان الحكم للعناصر القانونية التي استند إليها في تقدير التعويض – قصور.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 76 لسنة 1992 ف أمام محكمة سبها الابتدائية مختصما الطاعنين بصفتيهما قال شرحا لها: إنه يملك العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وكان يزاول فيه مهنة الحدادة والنجارة وصناعة الطوب الأسمنتي حتى عام 1980ف، ثم استولى عليه المدعى عليه الثاني وحرمه منه إلى عام 1991 ف بعد أن استجاب المدعى عليه الأول باتخاذ إجراءات تسليم العقار للمدعي، وقد تمت مخاطبة المدعى عليه الثاني بهذا الإجراء من قبله وانتهى إلى طلب إلزامهما بأن يدفعا له مبلغا قدره مائتان وألفان وخمسمائة دينار بواقع ألف وخمسمائة دينار شهريا مع دفع تعويض قدره أربعة وتسعون ألفا وخمسمائة دينار عما فاته من كسب طوال فترة الاستيلاء على العقار وأن يدفعا له مبلغا قدره خمسون ألف دينار عن الضرر المعنوي، والمحكمة قضت بتاريخ 1993.1.13ف برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 40 في أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه. طعن المطعون ضده في هذا الحكم أمام المحكمة العليا بالطعن رقم 35 لسنة 42 ف التي قضت بتاريخ 1998.4.13 بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

قام المطعون ضده بتحريك استئنافه من جديد أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليهما بصفتيهما بأن يدفعا إلى المستأنف مبلغا قدره مائنا ألف دينار تعويضا شاملا لكل الأضرار التي نزلت به بسبب الاستيلاء على عقاره محل التداعي، وعما فاته من كسب وما لحقته من خسارة.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.25 ف وأعلن للطاعن الأول بتاريخ 1999.6.14. ف وبتاريخ 1999.7.12. ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.7.19 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1999.7.17 ف وبتاريخ 1999.8.18 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند الوكالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعنان بصفتيهما أن الحكم قدر التعويض جزافا دون بيان لأسس هذا التقدير والمدة المحتسب عنها، وأن المطعون ضده لم يقدم ما تكبده من خسائر وما فاته من كسب.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في تقدير التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بالتعويض بصورة مجملة دون أن تبين عناصر الضرر كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض الشامل للضررين المادي والمعنوي بقوله: ( وحيث إن تقدير التعويض من المسائل التي تستقل بها المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وفقا لنص وأحكام القانون في الخصوص، فإن المحكمة تقدر التعويض بمبلغ ماتتي ألف دينار شاملا لكل الأضرار التي نزلت بالمستأنف ” المدعي “، ودون تجزئة التعويض من حيث هو حق مقرر في ذمة المستأنف عليهما بمقتضى هذا العمل جزاء عن المسؤولية التقصيرية تطبيقا لنص القانون )، وكان ما ساقه الحكم لتبرير قيمة التعويض قوله: ( إن ذلك الاستيلاء تم بدون وجه حق، وقد ترتب على ذلك إلحاق الضرر المادي والمعنوي حيث افتقد القيمة الإيجارية التى كان يتقاضاها شهريا وتمثل في مجموعها مبالغ لا بأس بها، وأخذت على حساب عيشه وحياة أسرته دون مبرر يبيح ذلك، وظل يعاني الأسى والحزن والالام النفسية التي مرت عليه من يوم الاستيلاء على العقار إلى يوم رجوعه إليه، وهي فترة دامت لمدة عشر سنوات أو تزيد على ذلك )، وكان الحكم قد استند على شهادة صادرة من مستأجر للعقار بمبلغ ألف وخمسمائة دينار اعتبارا من شهر يناير 1992 ف أي بعد تسلم المطعون ضده للعقار دون أن يثبت الحكم أن العقار كان مؤجرا بذات القيمة أو أكثر أو أقل منها قبل الاستيلاء عليه عام 1980 ف، أو أنه كان يدر للمطعون ضده دخلا وحرم منه منذ الاستيلاء على العقار إلى حين ترجيعه إليه عام 1991 ف،، ولم يقدم المطعون ضده للمحكمة ما تكبده من خسائر وما فاته من كسب طيلة فترة الاستيلاء إلى حين ترجيع العقار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ واحد، وكان تبريره لتقدير التعويض عن الضرر المادي معيبا فإن هذا العيب ينصرف إلى التقدير بكامله لعدم إمكانية التجزئة بين التقديرين بما يكون معه الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب، ويتعين لذلك نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.