أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 397-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 397
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 أبريل 2006

طعن مدني رقم 397-50 ق

خلاصة المبدأ

مفهوم الطرد من العقار أو إخلائه وتسليمه يؤدي إلى نتيجة واحدة – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 600 لسنة 2000 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعنة قائلا في بيانها: – إنه يمتلك العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد سمح للمدعى عليها بالإقامة فيه مؤقتا إلى حين الحاجة إليه، وحين مطالبتها بتسليمه ماطلته في ذلك، وفوجئ بأنها قامت بإجراءات تملكه من طرف مصلحة الأملاك التي لا تملك ذلك وفقا للمادة 455 من القانون المدني وطلب:

  • أولا: بطلان إجراءات التخصيص والتمليك الصادر للمدعى عليها بخصوص العقار موضوع الدعوى.
  • ثانيا: بإلزامها بتسليمه خاليا من الشواغل والأشخاص.
  • ثالثا: بإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشرين ألف دينار كتعويض عما أصابه من ضرر مادي ومثلها عن الضرر الأدبي، فقضت المحكمة بتسليم العقار الموصوف بصحيفة الدعوى للمدعي خاليا من الشواغل والأشخاص وبرفض ماعدا ذلك من طلبات، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبرفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.22 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.5.21 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة ومودعا سند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.5.26 ف. أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.6.26 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها دفعت أمام المحكمة المطعون في حكمها، بأنها تشغل العقار بموجب قرار تخصيص لها من مصلحة الأملاك العامة وقدمت قرار التخصيص وإفادة من المؤتمر الشعبي بالحي الجامعي بأن العقار موضوع الدعوى قد خصص لها من لجنة تخصيص العقارات وإيصالا ماليا بتسديد القسط إلا أن المحكمة طرحت هذه المستندات مكتفية بالقول أن العقار لازال على أصله ولا يوجد في الأوراق ما يدل على ملكية للدولة له في حين أن هذه المستندات كانت تحت نظرها. 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفهوم الطرد من العقار أو تسليمه وإخلائه كلا منهما يؤدي إلى نتيجة واحدة هي إخلاء العقار من شاغله، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستجابة لدعوى الطرد عدم وجود سند قانوني لدى شاغل العقار المطلوب طرده منه، وبالتالي فإن دعوى الطرد من العقار إنما توجه إلى الغاصب الذي لا سند له في شغل العقار المطلوب طرده منه فإذا كان شاغل العقار مستندا إلى سبب قانوني في شغله له ويعطيه الحق في دخوله والبقاء فيه فإنه لا يجوز القضاء بطرده إذ لا يعتبر في هذه الحالة غاصبا. 

وحيث إن الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقامها بطلب بطلان إجراءات التخصيص والتمليك الصادر للطاعنة بخصوص العقار موضوع الدعوى وإلزامها بتسليمه خاليا من الشواغل والأشخاص مع التعويض، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بتسليم العقار للمطعون ضده تأسيسا على أن العقار موضوع النزاع لا يزال على أصله مملوكا للمطعون ضده دون وجود ما يدل على خلاف ذلك بالأوراق. 

وحيث إن ما أورده الحكم على النحو المتقدم يتضمن خلطا بين دعوى الطرد ودعوى الملكية التي لم تكن معروضة عليه إذ ان ما أورده من أسباب قد تصلح لدعوى الملكية ولكنها لا تصلح أساسا لقبول دعوى الطرد التي يكفي فيها عدم وجود سند لدى المطلوب طرده وتوافر هذا السند لدى الطالب، وكان الثابت من أوراق الطعن ان الطاعنة أودعت ضمن ما أودعته من مستندات صورة رسمية من قرار تخصيص العقار محل النزاع لها من لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة مؤشر عليها بأنها كانت تحت نظر المحكمة وهو سند قانوني صادر من جهة تملك ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا السند وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بتسليم العقار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض. 

ولما كان مبنى النقض الخطأ في تطبيق وكان الموضوع صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 721 لسنة 48 ق (طرابلس) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.