أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 39/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • رقم الطعن: 39
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2003

طعن مدني رقم 39/ 45ق

خلاصة المبدأ

– إعلان الطعن لدى مكتب محام باعتباره موطنا مختارا – شرطه

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 126 لسنة 1994 ف أمام محكمة طبرق الابتدائية على الطاعن، طالباً الحكم بإلزامه بدفع مبلغ واحد وثلاثين ألفا وسبعمائة وأربعين ديناراً ومائتين وتسعة وثمانين درهماً من حاصل أرباح المشاركة، وبدفع عشرة آلاف دينار مقابل استعمال الآلة أثناء قيام عقد المشاركة، ومبلغ ستة آلاف دينار على سبيل التعويض، وقال في بيانها: إنه كانت تربطه مع المدعى عليه علاقة مشاركة في القيام بأعمال مقاولات، وبقيمة تعاقدية بلغت ( 302 ألف دينار ) ولم يستلم مستحقاته المترتبة على ذلك إلا مبالغ بسيطة، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ واحد وثلاثين ألفاً وسعمائة وأربعين ديناراً ومائتين وتسعة وثمانين درهماً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.28 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لذى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.11.8ف، مددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند كالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1997.1124ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1997.11.13ف.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن نيابة النقض است رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن إعلانه تم لدى مكتب أحد المحامين، دون تقديم ورقة إعلان الذي ثبت أن ذلك المكتب موطناً مختاراً له.

وحيت إن هذا الرأي سديد، ذلك أن إعلان الطعن في مكتب لا يعتد به طبقاً لنص المادة 302 قانون المرافعات إلا إذا اختبار ذلك المكتب موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه، وأودع الطاعن صورته المعلنة إليه قلم كتاب محكمة النقض ما يجب إبداعه من أوراقه، وفقاً لنص المادة 345 من القانون المشار اليه، خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ التقرير بالطعن، فإن لم يفعل ذلك كان الطعن باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه في غيبة مع المطعون ضده.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن إلى أحد المحامين باعتبار مكتبه مرطناً مختاراً للمطعون ضده، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد أن المطعون ضده اتخذ مكتب المحامي الذي استلم الإعلان موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم، فإن إعلان الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك أن المحامي الذي تم إعلانه بتقرير الطعن كان وكيلاً عن المطعون ضده في مراحل سابقة من مراحل الدعوى، لأن الطعن بالنقض لا يعتبر استمرارا للخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإعلانه يعتبر إجراء مستقلا عن مرحلتي: الدعوى الابتدائية، والاستئنافية، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.