طعن مدني رقم 326/ 45ق
- رقم الطعن: 326
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003
طعن مدني رقم 326/ 45ق
خلاصة المبدأ
تحرير سند بحقوق المحامي – أثره في تقادم الدعوى.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى رقم 480 لسنة 1990 أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الشركة المطعون ضدها، وقالا في بيانها: إنهما تعاقدا مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد عرفي التزما فيه بتقديم خدمات لصالح الشركة بواسطة مكتبهما المرخص لهما فيه بموجب قانون المحاماة السابق مقابل التزام الشركة بدفع أتعاب لهما مقدارها تسعة آلاف دينار سنوياً تدفع على أقساط متساوية تستحق الدفع كل أربعة أشهر، وقد حرر العقد في 1977.6.6ف، وتنتهي صلاحيته بانتهاء أعمال الشركة المدعى عليها في ليبيا، وخلصا إلى طلب الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع لهما مبلغ مائة ألف دينار، وقضت المحكمة بفسخ العقد ورفض الدعوى، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف،وبسقوط الدعوى بالتقادم.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.5.26ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.14ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسندي وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1998.7.16ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها بذات التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أنهما أشارا في مذكرتهما المقدمة إلى المحكمة المطعون في حكمها إلى أن عقد المحاماة الموقع بين الطرفين هو عقد رسمي مصدق عليه من أحد محرري العقود ويخضع لمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 366 من القانون المدني، وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع وطبق على الدعوى التقادم الخمسي خلافاً للقانون.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن الثابت من مذكرة دفاع الطاعنين المودعة بملف الطعن والمؤشر عليها رسميا بأنها كانت مودعة بملف الدعوى أنها تضمنت ردا على الدفع الذي أبدته الشركة المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم بأن حقوق المحامين إذا حرر بها سند لا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا لنص المادتين 363 و 2/366 من القانون المدني، وان عقد أتعاب المحاماة المبرم بينهما وبين الشركة المطعون ضدها موقع من الطرفين وممهور بختم وتوقيع محرر عقود وموثق رسمي.
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم الخمسي وفق نص المادة 363 من القانون المدني التي تنص على أن تتقادم بخمس سنوات الدعوى بحقوق المحامين، وأغفل الرد على دفاع الطاعنين بعدم سريان هذا النوع من التقادم على حقوق المحامين إذا حرر سند طبقا لنص المادة 366 من القانون المذكور، وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصراً في أسبابه، بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.